الجهة المختصة بصرف التعويض لأصحاب الأراضي المستولي عليها

الجهة المختصة بصرف التعويض لأصحاب الأراضي المستولي عليها.

حددت الدوائر المدنية بمحكمة النقض ذلك فى الطعن رقم 1377 /79 بتاريخ 14-1-2012 بشأن “تعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد بالقانون رقم 50 لسنة 1969 : ” الجهة المختصة بصرف التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” وذلك وفقا للتالى :

“المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن

” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية . (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. , وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ” , وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية , ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ,

ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) في 27/12/1979 , وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1 , 3 , 4 , 6 منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم , وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراض المستولى عليها وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ,

إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن:

” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئـات الأخرى وبالغير … ” ,

وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزارة رقم 1326 لسنة 1984 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في 3/1/1985 الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ,

ومؤدى ذلك جمعية أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سُمى ” صندوق الأراضى الزراعية “

وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ” المطعون ضده الأخير بصفته ” بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمالطاعن بصفته ” وزير المالية بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون “.

أثر الحكم بعدم دستورية الحد الأقصى للتعويض:

قضت محكمة النقض بالاتى :-

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 , الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً ,

وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية , إلا أن عدم تطبيق النص ـ على ما ورد بالمركزة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستوريـة العليـا ـ لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ,

على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم , فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 ,

والمادة الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان , وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 ـ قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى تم نشرةفى 11/7/1998 – ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما – قد حددتا قيمة تعويض للأراضى المستولى ليها – مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار , إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبَل المطعـون ضدهم بصفتهم ,

فيعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *