الحالات التي تستحق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الحالات التي تستحق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

 

الأصل امتداد رعاية قانون التامين الاجتماعى لمن كانوا يعتمدون على دخل المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ وفاته إلا أن قانون التامين الاجتماعى يمد الحماية إلى أفراد أسرته الذين لم يكونوا يعتمدون عليه فى معيشتهم وقت وفاته إذا مازالت الحالة التى أدت إلى عدم استحقاقهم فى المعاش وأصبحوا فى حالة تقتضى إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم لو كان مازال على قيد الحياة ، فيرتب حقا فى المعاش للحالات الآتية :

الحالة الأولى :

1- البنت والأخت التى كانت متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق معاشا فى حالة طلاقها أو ترملها

2- الابن والأخ الذى لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم يصاب بعجز يمنعه من الكسب – بالمفهوم المحدد بقانون التامين (3) فى تاريخ لاحق

القواعد التى تتبع فى شأن المعاش :

1- يشترط لمنح المعاش بالنسبة للأخت والأخ توافر شروط الإعالة فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق

2- يقدر المعاش على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف اليهما من زيادات وإعانات تعتبر جزء منه فى تاريخ تحقق الواقعة التى ينشأ بموجبها حق المستحق فى المعاش

3- يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة نصيب المستحق فى المعاش الحالات المماثلة التى استحقت فى المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق بالنسبة للحالة محل البحث

4- يستفيد المستحق من حالات رد المعاش التى وقعت قبل تاريخ تحقق الواقعة المنشئه لاستحقاقه بشرط:

أ- تطبق قواعد الجمع بين المعاشات قبل الافادة من حالات الرد ، فاذا ما اسفر تطبيق هذه القواعد عن استحقاقه فى المعاش الجارى تحديد نصيب له فيه يتم افادته من حالات الرد (راجع ثانيا: تحقق شروط الإستحقاق لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – الأمثلة التطبيقية)

ملحوظة:

إنتهي الصندوق الحكومي إلي الإفادة من حالات الرد قبل تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات – إستنادا إلي أن المنشور رقم 4 لسنة 1984 لم يتطرق إلي مراعاة حدود الجمع بين المعاشات قبل إفادة المستحق من حالات رد المعاش التي وقعت قبل تاريخ الإستحقاق.

ب-عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش فى هذه الحالة علـى معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى أو المتغير وما أضيفت إليه مـن زيادات وإعانات تعتبر جزءا منه

5- يراعى تطبيق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها وكذلك حظر الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

الحالة الثانية :

حالة الابن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش والتحق بإحدى مراحل التعليم يمنح معاش متى توافرت بشأنه الشروط الآتية مجتمعة :

1- أن يكون التحاقه بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس او البكالوريوس

2- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين

3- أن يكون متفرغا للدراسة بمعنى ألا يكون ملتحقا بعمل أو ممارسة لمهنة

قيمة المعاش :

1- يعاد توزيع المعاش على المستحقين للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم هذا المستحق ( الابن أو الأخ )

2- يحدد نصيب المستحق ( الابن أو الأخ ) بمراعاة حالات القطع والإيقاف التى تمت قبل تحقق واقعة استحقاقه والتى كان من المفترض أن تؤول إليه لو كان مستحقا فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

3- يحدد نصيب الابن أو الأخ على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير مضافا إليها جميع الإعانات والزيادات التى تعتبر جزءا منه فى تاريخ منحه المعاش

4- يشترط فى الأخ توافر شروط الإعالة فى تاريخ التحاقه بالتعليم

5- يراعى تطبيق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها

ويمنح الابن أو الأخ المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لالتحاقه بالدراسة

ــــــــــ

(1) م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(2) م 114 من قانون التامين الاجتماعى

(3) مادة 5 بند ي من قانون التأمين الإجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *