الحكم بعدم حجية الصورة الضوئية للإثبات.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 5214 لسنة 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم على سند أن الشركة الطاعنة استأجرت المحل بالعقد المؤرخ 1/7/1971 من المالكة السابقة, وقد آلت إليه ملكيته ثم تبين له أن الشركة الطاعنة قامت بتأجيره من الباطن للمطعون ضده الثاني بغير إذن كتابي فأقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8819 لسنة 123 قضائية والتي قضت بتاريخ 20/3/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول “إنه أقام قضاءه بالإخلاء على تقرير الخبير الذي استند إلى صورة ضوئية لعقد إيجار مؤرخ 7/11/1988 بين المطعون ضده الثاني والطاعنة رغم أنها جحدت تلك الصورة ولم يقدم المطعون ضده الأول أصل ذلك العقد وأن القرينة المستفادة من صورة صحيفة الدعوى رقم 17002 لسنة 2000 هي قرينة فاسدة لأن الطاعنة لم تكن طرف في تلك الدعوى ولم تحضر جلساتها والتي انتهت بالشطب ولم يصدر فيها حكم قطعي وأن الأمر لا يعدو أن يكون مشاركة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني والتي عهدت إليه بتطوير المحل وهي مشاركة جائزة قانونا في ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي
بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده, كما أن من المقرر أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن هناك شراكة بينها وبين المطعون ضده الثاني للاستفادة من خبرته لتطوير فرعها الكائن بمحل التداعي وأنه تحدد لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أرباحا شهرية من جراء تلك المشاركة وأنه لا حجية للصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول والتي جحدتها الطاعنة وأن صحيفة الدعوى المقدمة والرقيمة 17002 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة لم يصدر فيها حكم قطعي وكان مآلها الشطب
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص دفاع الطاعنة وأقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة الذي ركن إلى أدلة غير صالحة ولا حجية لها في الإثبات مما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
( الطعن رقم 7831 – لسنــة 77 – تاريخ الجلسة 11 \ 05 \ 2008 – مجلة هيئة قضايا الدولة – السنة 53 – العدد الاول – ص 155 وما بعدها )