الحمولة الصافية كأساس لإحتساب الرسوم على السفن والعائمات.
“إذ كان النص في الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث يجري على أن ” لا تخضع للرسوم المستحقة ، وفقا للمواد 5، 6، 7 السابقة السفن والعائمات التي يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ، كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسما سنويا ……
ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عاليه من اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد ” والنص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من ذات القانون على أن ” تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية ….. “
بما مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدي مقابل الترخيص لها بالعمل بالرسم السنوي المقدر بهذا النص وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن العائمة محل التداعي صدر لها ترخيص رقم …… لسنة …… من هيئة ميناء دمياط – المطعون ضدها – بتاريخ 1/7/1999 موضوعه تراكى صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (1) بميناء دمياط ،
وأنها تؤدي رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة العمل الذي تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالي فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذي يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة السويس ،
إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجارى ،
وأنها لا تؤدى خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم24 لسنة 1983 سالف الذكر التي تحتسب الرسوم فيها على أساس الحمولة الصافية في حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذي اضطلع به الحكم ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
(الدوائر التجارية الطعن رقم 794 /72 بتاريخ 8-3-2001)