الخلع وطلب الطلاق ومناظرة قانونية هامة لكل زوجة
الخلع والقانون..قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نص في المادة 20 منه على أنه: «على للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع»، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون
بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن تكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم ازاء حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .
الأصل فى الخلع هو الرضا من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة 20 نجدها تنص على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية ….»، لذا فإن المادة تقرر أن الأصل فى الخلع هو التراضى عليه بين الزوجين فإن تراضيا علية فإنه يقع فيما بينهم بصيغته، وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين وتكون صيغته هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن «….» فتقول الزوجة قبلت، أو أن تقول الزوجة لزوجها خالعنى على «……..» ويقول الزوج قبلت.
أما إذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فإنه فى هذه الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذي يقع من الزوج ولو لم توافق عليه الزوجه. وهذا الطلاق يعتبر طلاق بائن عند الحنفية ويعتبر طلاق رجعيا في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية والذي ينص على ” كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائن في هذا القانون ”
ولا يقع الخلع بين الزوجان إذا اتفقا على الخلع ومقابله ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة
مقابل الخلع فى القانون
الخلع له طريقان إما بالتراضى أو بالتقاضى فمتى كان الخلع بالتراضى، فهنا يكون المقابل له ما يتفق علية الطرفان، فقد يتفقا على أكثر مما اعطى الزوج أو أقل منه، فلها أن تتنازل عن نفقة عدتها مثلا أو تتنازل عن جزء منها أو تتنازل عن اعيان جهازها أو لا تتنازل أو ترد له جزء من صداقها أو ترده كله أو ترد أكثر منه، ولا يمكنها أن ترجع بالمطالبة بما ردته إلى زوجها مقابل اختلاعها إن كان أزيد مما اعطاه لها عند الإقتران بها، ولكن إن كان الخلع بالتقاضى فإن نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل أو هذا البدل أو تلك المعاوضة أو ذلك الفداء.
وجاء بالفقرة الأولى ما يلى: « للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وعلى ذلك- إن لجأت الزوجة إلى القاضى لطلب الخلع عليها أن ترد ما ورد بنص القانون وهو أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وأن ترد إليه ما تحصلت عليه من مقدم صداق، ومتى وقع الخلع رضاءا أو قضاءاً فإنه تطليق على بدل ولكن له الفاظة المعينة المغايرة للفظ الطلاق فتسرى عليه أحكام التوثيق التى تطبق على الطلاق ويخضع اثباته عند الإنكار.
ما لا يجوز الخلع عليه
مالا يجوز الخلع عليه يجوز الخلع على كافة ما يتفق عليه الزوجان مادامت فى حدود حقوق كل منهم على الأخر، ويملك كل منهم التنازل عنها، ولكن إن اشتمل ما ليس هو حق شخصى لهم فإن الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار، فهذا ليس حق للزوجة حتى تتنازل عنه، ولكنه حق بالصغير، وكذلك نفقة الصغار، وكذلك حق سكناهم فهذه حقوق أن تنازلت عنها الزوجة لاتصح وتبطل ولكن يقع الخلع صحيحا .
كذلك المعاملات المالية التى بين الزوجين ولم يشملها الخلع، فإن لكل طرف الحق فى المطالبة بها بالقواعد العامة فى المطالبة، كما لو كانت الزوجة مدينة للزوج أو العكس أو كانت هناك بينهم مشاركة فى تجارة أو عقد من عقود البيع، فالخلع لا يؤثر على الحقوق والالتزمات التى تنشئها بينهم تلك العقود وفى حال المنازعة فى أى شيئ بهذا الشأن فإنه يكون للقضاء بحثها دون أن يكون للخلع آثر مترتب عليها .
المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى الخلع، وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون محكمة الأسرة والتى تنص على: «تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم «1» لسنة 2000، ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها.
شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة “3” من القانون ذاته، واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها، كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم “1” لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية: « المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى هى المحكمة التى يكون بها أول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على: «تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ.
وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي، وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
اجراءات رفع الدعوى
أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة.
حيث أن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة3 لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على: «في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة»، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تقوم به الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان، فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج وأيضاَ رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة:
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضاَ أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
ثالثا :- رد ماقبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق:
تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين.
وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات، فلابد وأن يكون عرضا جديا، ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاه الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى اخفقت به المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين.
وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور، وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته اى بطلان أو جزاء، فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به، وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات، فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تم تزوجت بزوج أخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .
وقد نصت المادة فى فقرتها الأخيرة على: «ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن» اى أن حكم الخلع الذى تصدره المحكمة هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو التماس اعادة النظر أو النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من القانون رقم1 لسنة 2000 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها، وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة، ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة «ابتدائي – استئناف – نقض».
ومن الممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب كيفية احتساب عدة المختلعةان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه الذى تمت المخالعة فيه .
وإن كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتهامسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع أولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج أقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون ما يملى عليه من الطرفان، وبالتالى أصبح ما تم اثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة، وهنا تثور مشكلة فإن الزوجة قد تعرض مبلغ ما هو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وأنه قد دفع بأكثر منه وإن تعرض الزوجة مبلغ أقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى أن ما تعرضه هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه .
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواجغالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة من المرسوم بقانون رقم لسنة والتى تنص على: «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا لمثلها وهنا إذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها أن تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت الحقوق المالية التى يشملها الخلعتشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة.
متجمد النفقة
وأما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج الحقوق التى لا يشملها الخلع أعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة، كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وآجر مسكن، لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها .
جواز الخلع فى الزواج العرفى
جواز الخلع فى الزواج العرفى لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى عليه حكم المادة من قانون الأحوال الشخصية رقم1 لسنة 2000 فإذا ما طلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة من القانون1 لسنة 2000 والتى تنص على «ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس سنة – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه»، وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.
الفروق فى رفع الدعويين
الطلاق للضرر
إن الطلاق للضرر، دعوي قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها فى الإنفصال والطلاق من الزوج، لتضررها من سوء معاملة الزوج أو اهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما يشابهها، أو عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.
الدعوى ترفع من الزوجة ، ويطلب منها اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها، وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة إلى طلبها، والزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة، وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فللزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية .
الخلع
وبالنسبة للخلع، فإن للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي أن لا تستطيع أن تقيم حدود الله، وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج، ويبقى لها وعليها عدة أمور كالتالى:
1-علي الزوجة رد مقدم الصداق.
2-التنازل عن المؤخر .
3-ليس لها نفقة متعة .
4- ليس لها نفقة عدة .
5-من حقها الحصول علي قائمة منقولاتها.
6-ليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال .
7-حكم الخلع نهائي ليس له استئناف.