الدعاوى المتعلقة بالإيجارات والقواعد القضائية الجديدة
الشرط الفاسخ الصريح:
” قصر الفسخ الاتفاقى على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد ، وإذ كان ذلك – ومن باب أولى – فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه ، لا يقتضى إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد الأول ، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه “.
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004 والمتمثل في تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقى ودون أن يبين المصدر الذى استقى منه انصراف نية طرفى النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير في سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004 ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه “.
(دوائر الايجارات الطعن رقم 13815 /82 بتاريخ 26-6-2013)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أجرت شقة النزاع مفروشة منذ 1/1 حتى 31/7/1998 لعدة شركات آخرها شركة الألومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتى وفاة مورثها بما ينتفى معه حقها في امتداد عقد الإيجار إليها عملاً بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ؛ مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة الطاعنة مع زوجها بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إليها في حين أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعد تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتها إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنة بتوافر شروط امتداد عقد الإيجار إليها لإقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه بالقصور “.
(دوائر الايجارات الطعن رقم 2412 /71 بتاريخ 20-6-2013)
” إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع له لإقامته مع والده الذى كان يشارك شقيقه المستأجر الأصلي في سكن العين محل النزاع منذ بدء الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بسبب النعي وهو دفاع جوهري يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
(دوائر الايجارات الطعن رقم 8472 /81 بتاريخ 19-6-2013)
المساكنة
” إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع له لإقامته مع والده الذى كان يشارك شقيقه المستأجر الأصلي في سكن العين محل النزاع منذ بدء الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بسبب النعي وهو دفاع جوهري يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
(دوائر الايجارات الطعن رقم 8472 /81 بتاريخ 19-6-2013)
ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع لاعتبارات ارتأها أعفى مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المبانى من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهى بطبيعتها مخصصة للسكنى “.
” إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 أن الطاعنة استأجرت عين النزاع استراحة لرئيس مجلس الإدارة و كبار العاملين بالشركة وتمسكت بصحيفة الاستئناف بأن عين النزاع معفاة من الضرائب الأصلية و الإضافية باعتبارها أنشئت عام 1989 وأجرت بغرض السكنى ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في مدوناته إلى أن العين مؤجرة استراحة لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكبار العاملين بها ، وخلص إلى أنها مؤجرة لغير أغراض السكنى ولا يسرى عليها الإعفاء من الضرائب المقررة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وحجبه ذلك عن بحث تاريخ إنشاء عين النزاع لبيان القانون الواجب التطبيق عليها مما يوجب نقضه “.
(دوائر الايجارات الطعن رقم 1277 /71بتاريخ 12-6-2013)