الرد القانوني على دعوى حبس متجمد نفقة.
1- يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم:
-المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها.
-مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس 30 يوم في دين نفقه الخ»، ويتم أعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات.
-معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.
2-أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره 30 يوم قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي.
يذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في تنفيذ حكم الحبس هي واحده أو أكثر من الآتي بيانه:
أ- إن المستشكل ضدها قد حصلت علي هذا الحكم «المستشكل في تنفيذه» بطريق الغش والتدليس وفي غفله من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها المستشكل.
ب-إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية:
– إن المستشكل قد دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الأولي بموجب « أنذار عرض علي يد محضر- ايصال سداد موقع منها بالأستلام- أيصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي الخ».
– إن المستشكل ضدها قامت بالفعل بأستقطاع هذا المبلغ «والمحكوم بالحبس من اجله» من جهه عمل المستشكل أو من المعاش التقاعدي للمستشكل «يجب تقديم ما يفيد ذلك الأستقطاع».
– إن المستشكل ضدها سبق وأن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسه بتاريخ… في دعوي الحبس رقم… له… «تقدم صورة رسمية من محضر الجلسة ومن الحكم بالتصالح فيها على السداد».
– أنه بالفعل تم أبطال الحكم المنفذ به اعتبار من تاريخ… وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوي رقم… لسنة… « تقدم صوره رسميه من ذلك الحكم».
ومن ثم فأنه لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها تكون ذمه المستشكل بريئه من هذا المبلغ المطالب به والمحكوم بالحبس 30 يوما لعدم دفعه، الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقه الخ بعد سداده لهذا المبلغ.
أسباب الاستشكال في تنفيذ حكم الحبس يكون واحد أو أكثر من الاسباب الآتية:
1- إن إعلان دعوي الحبس في متجمد نفقة الخ قد وقع باطلا وهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة في حق المستشكل لعدم اعلانه أعلانا قانونيا صحيحا، وعدم مثوله بأي جلسة من الجلسات سواء بشخصه أو بوكيله القانوني «محاميه» بسبب لا يرجع إليه.
2- إن حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمه غير مختصه حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها يتبعان لقسم شرطة، كذا وهو تابع للأختصاص المكاني لمحكمة.
مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
-وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة… الصادر بجلسة… مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
– الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ.
نموذج الاستشكال
إشكال فى تنفيذ حكم حبس صادر فى دعوى
حبس نظير متجمد نفقة زوجية
إنه فى يوم الموافق…/… /… الساعة
بناء على طلب السيد/ … المقيم… ومحله المختار مكتب الأستاذ/… المحامى.
أنا محضر محكمة… قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية… حيث محل إقامة وسكن:
1- السيدة/… مخاطبا مع
2- السيد/ مأمور شرطة قسم… بصفته ويعلن سيادته بمقر وظيفته بسراى القسم بشارع… مخاطبا مع وأعلنته بالأتى:
بتاريخ …. فى الدعوى رقم….. لسنة… شرعي جزئى نفس تحصلت المعلن إليها الأولى على حكم قضى بحبس الطالب ثلاثين يوما نظير امتناعه عن دفع مبلغ متجمد نفقتها عليه فى المدة من…… إلى ….
وحيث أن ذمة الطالب بريئة من هذا المبلغ لأنها قد تسلمته بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أنه يحق للطالب رفع هذا الأشكال طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم…. لسنة… لبراءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله .
وحيث أن المستشكل قد أودع المبلغ بخزينة المحكمة بتاريخ…. بقسيمة رقم….
وحيث أن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس فقد أدخله فى هذه الدعوى لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الأعلان وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة…. الجزئية الكائن مقرها بشارع… فى صباح يوم الموافق…/…/… من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولتسمع المعلن إليها الأولى فى مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم….. سنة…. الصادر من محكمة… الجزئية للأحوال الشخصية نفس مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.