السرقة في وسائل النقل والمواصلات في ضوء القانون العراقي.
تنقسم وسائل النقل ثلاثة اقسام هي، البرية، والمائية، والجوية وتشمل الوسائل البرية القطارات وعربات الترام والسيارات على اختلاف انواعها وعربات الجر، اما الوسائل المائية فتشمل السفن سواء أكانت بخارية أم شراعية وكذلك القوارب .
أما الوسائل الجوية فيقصد بها الطائرات والمناطيد والصواريخ، ويسري الحكم الخاص بوسائل النقل على توابعها المتصلة بها، كعربات النوم وعربات الطعام والمقاصف الملحقة بالقطارات، والمخازن والمطابخ الموجودة في السفن(1).
ونصوص القانون عامة لا تفرق في وسائل النقل بين ما كان منها معداً لنقل الاشخاص وما كان منها معداً لنقل البضائع. كذلك فإن القانون لا يفرق بين وسائل النقل العامة ووسائل النقل الخاصة، وسبب تشديد العقاب على السرقات التي ترتكب في وسائل النقل هو امتداد للتشديد على ما يقع في الطريق العام من سرقات فكلاهما يهدف الى تحقيق ذات الغاية،
وهي تأمين المواصلات والتشديد يقوم سواء أوقعت السرقة في قطار أم في سيارة خاصة يملكها احد الافراد، ولا يشترط للتشديد ان تكون وسيلة النقل وقت ارتكاب الجريمة موجودة في طريق عام، بل يتحقق الظرف المشدد كذلك ولو كانت تسلك طريقاً خاصاً او كان مسارها في مكان لا يصدق عليه وصف الطريق العام، كالمسالك المائية والجوية ذلك ان وسيلة النقل ظرف مستقل عن ظرف الطريق العام تمام الاستقلال، فيصح ان يوجد احدهما دون ان يوجد الآخر بالضرورة.
وليس من شروط التشديد ان تقع السرقة في وسيلة النقل في اثناء سيرها، بل يكون تشديد العقوبة ولو وقعت السرقة في اثناء وقوفها في أحد المحطات، سواء أطالت فترة وقوفها أم قصرت فقد يقتضي الأمر بقاء السفن أو عربات السكة الحديدية المحملة بالبضائع في بعض المواني او المحطات عدة أيام في انتظار تفريغها أو شحنها او لغير ذلك من اسباب.
ولا يحول وقوفها دون تشديد العقاب اذا ارتكبت على ظهرها بعض السرقات. غير انه ينبغي للتشديد، على أية حال ان تقع السرقة فيها باعتبارها وسيلة نقل، فإن زالت عنها هذه الصفة في بعض الاحيان زال سبب التشديد ـ فإذا اودعت احدى وسائل النقل فترة من الزمن في مكان ما للاصلاح او للترميم او للتحسين، وسرق احد العمال من زميل له في اثناء عملهما فيها منقولا فلا موجب للتشديد،
وكذلك الشأن لو أن بعض الناس جعل من احدى وسائل النقل المودعة في حظيرتها مأوى له فقام لص بسرقة متاعه وينتفي الظرف المشدد من باب أولى اذا تلفت وسيلة النقل فلم تعد صالحة للا ستعمال او اذا القيت في العراء لأي سبب ثم وقعت فيها سرقة على بعض الناس.
ويشترط القانون للتشديد ان تقع السرقة في وسيلة من وسائل النقل وذلك يقتضي ان تكون وسيلة النقل (مكاناً) لارتكاب الجريمة لا محلاً لها ولا اداة لارتكابها. فلا يقوم الظرف المشدد اذا وقعت السرقة على وسيلة النقل ذاتها او على بعض اجزائها كالاطارات والمصابيح ونحوها، ولا يقوم ايضاً اذا استعان الجاني في ارتكاب سرقته بوسيلة النقل.
انما يتحقق هذا الظرف اذا وقعت السرقة على منقول محمول على وسيلة النقل، سواء كان هذا المنقول برفقة صاحبه أم في حيازة الناقل او تابعه. ولاعبرة في القانون بصفة الجاني ولابصفة المجني عليه ، فقد يكون هذا أو ذلك صاحب وسيلة النقل او قائدها أو عاملاً من عمالها أو احد ركابها او شخصاً آخر أجنبياً عن هؤلاء (2).وحدد المشرع العراقي مسؤولية الجاني الذي يرتكب جريمة السرقة في وسائل النقل بالمادة (441) ق.ع.ع.
——————————————————————————————
1- عوض محمد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص و الاموال ، مكتبة الاستئناف بيروت 1989، ص301.
2- د. عوض محمد ، مصدر سابق ، ص 302.