السرقة وتوضيح أركان الإشتراك فيها.
أركان الاشتراك في جريمة السرقة (الاتفاق . التحريض . المساعدة)
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ،
فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك في القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل أو التراخي في تبليغ الحادث ، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الاتفاق و المساعدة في مقارفة الجريمة .
( الطعن رقم 1379 لسنة 25 ق جلسة 27/2 / 1956 )
الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المكون المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي – فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التي تقوم لديه ،
و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
( الطعن رقم 1935 لسنة 37 ق جلسة 15 / 1 / 1968 )
الأصل في القانون أن المساهمة التبعية من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون في المادة 40 عقوبات وهى التحريض و الاتفاق و المساعدة .
( الطعن رقم 1935 لسنة 37 ق جلسة 15 / 1 / 1968 )
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الاشتراك بحيث إذا تمت الجريمة ،
فإن كل نشاط تال لتمامها ، لا يصح أن يوصف في القانون بوصف الاشتراك ، و إنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها و إن جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به .
( الطعن رقم 68 لسنة 38 ق جلسة 26 / 2 / 1968 )
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ،
و إنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه .
و هي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي .
( الطعن رقم 7098 لسنة 55 ق جلسة 18 / 3 / 1986 )
من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25 / 12 / 1989 )
من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 5 / 5 / 1992 )
المستفاد من نصوص القانون العامة في الاشتراك ” المواد 40،41،42 من قانون العقوبات ”
أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينه، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينه أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي أرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرا في التدليل على أن الطاعن الثاني – متعهد النقل كان يعلم يقينيا بما انتوياه المتهمان الأولان – المحافظة والمستشار الفني له – من ارتكاب جريمة التربح،
وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بالخطابات والطلبات والتقارير المصطنعة والمطعون فيها بالتزوير والاتصالات والمكاتبات المتبادلة ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن الثاني بها وانه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصورا أيضا في هذا الخصوص مما يعيبه .
( الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 11 / 10 / 1994 )
من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسرى أيضا – بناء على المادة الثامنة من هذا القانون – على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة، إلا إذا نص على غير ذلك، وهو ما خلا منه القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده فيه، ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه،
فإنه يجب أن يصرف قصده إلى الفعل الذى يقوم به الجريمة بعناصرها كافة، وإذ كان فعل الطاعن – بفرض قيام جريمة الاعتياد على الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء – لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة، كما هي معرفة به في القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي – بفرض ثبوته – وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك .
لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدانه الطاعن وببراءته مما أسند إليه .
( الطعن رقم 24450 لسنه 59 ق، جلسة 5 / 12 / 1994 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الادلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها،
وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ـ الطاعن الثاني – لوحده الواقعة وحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 2096 لسنه 62 ق، جلسة 21 / 12 / 1994 )
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها،
ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق .
( الطعن رقم 26635 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1994 )