السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وقف الدعوى للفصل في مسألة اولية – سوابق قضائية مصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4 / 2015
فى الدعوى رقم 3649 لسنة 67 قضائية
المقامة من /
” شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية ” ويمثلها قانونًا / ” سمير فوزى شوقى يوسف” بصفته العضو المنتدب
ضد /
1 – رئيس ادارة البورصة المصرية
2 – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الوقائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 10/ 2012، وطلبت فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً،و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارلجنة العضوية رقم 79 لسنة 2012 الصادر بمنع الشركة من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهربدءا من 18/ 9/ 2012، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والخاص بإيقاف الشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية لمدة 3 شهور، لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة ” .
وذكرت الشركة شرحًا لدعواها، أنها تمارس أعمال السمسرة في الأوراق المالية و أنها فوجئت بصدور القرار الطعين متضمنًا منع الشركة من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر وأن القرار وقدصدر طبقا لنص المادة89 مكررا (د)من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95لسنة 1992، صدر من غير مختص حيث جعل القانون سلطة توقيع الجزاءات لرئيس الهيئة، كما صدر القرار مخالفا لاحكام القانون ومن ثم أقامت الشركة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، والتى أعدت تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم ” بوقف الدعوى تعليقيا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المتعلقة بدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 89 مكررا (د) مناللأئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة1992،والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135لسنة1993والمضافة بالقرار رقم 383لسنة2004 وابقاء الفصل فى المصروفات ” .
– وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا .
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم “: بقبول الدعوى شكلاً،و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارلجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم 79 لسنة 2012 الصادر بمنع الشركة من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهربدءا من 18/ 9/ 2012، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والخاص بإيقاف الشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق لمالية لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة ” .
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 تنص على أنه ” في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ” .
ويستفاد من إستقراء تلك المادة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تسجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجًا عن إختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكمًا قطعيًا، فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بالفصل فى المسألة الأولية .
” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 بجلسة 3/ 1/ 2004 ” .
كما أن من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن كان وقف الدعوى يخضع لتقدير المحكمة حسبما تسجيليه إلا أنه يتعين أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا كانت هناك مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها ضروريًا للفصل في الدعوى وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الإختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة، وذلك بحسبان أن نظام الوقف التعليقي يمثل أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية مستهدفًا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج من إختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية , وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم تلك المسألة الأولية , ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى وضع منصف للخصومة القضائية التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال التي يدعيها 0
(في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة 29/ 12/ 1990، وحكمها في الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971 مج س 15 ق ص 1035) .
وحيث إن المستقر عليه أن الوقف التعليقي طبقًا لنص المادة آنفة الذكر هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها .
وحيث أنه على هدى ما تقدم، وإذ كان الثابت أن محكمة القضاء الادارى قد قضت بجلسة 15/ 1/ 2011 فى الدعوى رقم 2455لسنة64 ق بوقفها تعليقا وإحالة مسالة الفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 89 مكررا (د) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة1992،والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135لسنة1993والمضافة بالقرار رقم 383لسنة2004 الى المحكمة الدستورية العليا، ولما كان الفصل في النزاع المثار في الدعوى الراهنة يتوقف على فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية النص المطعون عليه،إذ صدر القرار استنادا له، مما يتعين معه القضاء بوقف الدعوى الماثلة تعليقًا لحين الفصل في الدعوي الدستورية الخاصة بالنص المذكور بحسبان أن الفصل بتلك الدعوى هو من المسائل الأولية الضرورية التي يتوقف عليها حسم موضوع الدعوي الماثلة .
– وعن المصروفات، فإن الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لا يعتبر منهيًا للخصومة، فإنه يتعين القضاء بإبقاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للمنازعة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ” بوقف الدعوي تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المتعلقة بدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 89 مكررا (د) من اللأئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة1992،والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135لسنة1993والمضافة بالقرار رقم 383لسنة2004، وأبقت الفصل فى المصروفات ” .