السند التنفيذي وتوضيح رائع للمادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي :
الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
الأوراق التجارية.
العقود والمحررات الموثقة.
الأحكام ، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
الاوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
الشرح :
بما أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري وهو :”التنفيذ الذي تجريه السلطة تحت إشراف القضاء، ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفائه حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه ([1])”.
فإن هذا التنفيذ مشروط بوجود مسوغ شرعي ونظامي يجعل من قاضي التنفيذ مختصا في ذلك الإجبار وذلك ما يسمى بمستند التنفيذ، والذي كان محصورا في النظم السابقة لنظام التنفيذ بالأحكام الصادرة من المحاكم والقرارات الصادرة من اللجان القضائية وشبه القضائية، فجاء هذا النظام من خلال هذه المادة بتنظيمٍ للسندات التنفيذية والتي قسمها لقسمين :
سندات التنفيذ القضائية :وهي السندات التي تصدرها الجهات القضائية أو يشترط لتنفيذها مصادقة الجهات القضائية المختصة، وذلك كالأحكام التي تصدرها المحاكم، أو محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم المختصة، أو أحكام المحكمين الصادرة وفقا لنظام التحكيم، أو الأحكام الأجنبية.
سندات التنفيذ غير القضائية :وهي التي يعطيها النظام قوة السند التنفيذي بذاتها دون اشتراط مصادقة الجهات القضائية عليها وفقا للأنظمة ذات العلاقة وذلك كالأوراق التجارية، والعقود الموثقة، أو المحررات العادية التي يصادق عليها أطراف الالتزام فيها.
ويلحظ توسع النظام في اعتماد السندات التنفيذية الأمر الذي سيجعل من أطراف الالتزام معها في غنية عن اللجوء للتقاضي، فلا يحتاج للترافع القضائي إلا في حدود أضيق بكثير من الوضع السابق لنظام التنفيذ، ويبقى الواجب قيام دوائر التنفيذ بفحص السندات التنفيذية بشقيها القضائي وغير القضائي في استكمال تلك السندات للشروط اللازمة لاكتسابها صفة السند التنفيذي الجائز تنفيذه حال التقدم به للجهات التنفيذية .
وقد جاءت هذه المادة ببعض شروط صحة اعتبار السندات التنفيذية وقابليتها للتنفيذ وهي:
الشرط الأول :أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار, وهذا شرط مركب من صفتين :
الأولى : أن يكون السند التنفيذي متضمنا إلزاما بحق بمعنى أن يكون سندا إيجابيا لا سلبيا ، والتي تتضمن عدم إثبات حق يلزم به أحد طرفي السند التنفيذي والتي يحكم فيها مثلا بصرف النظر عن دعوى المدعي، أو الحكم ببراءة ذمة المدعى عليه، أو الحكم بفسخ العقد، أو ثبوت الملكية، مما لا تتطلب إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل معين، أو أداء حق ثابت،والذي يطلق عليه قضاء الترك ([2]).
والصفة الثانية أن يكون الحق الملزم به بالسند التنفيذي محدد القدر، فلا يكون إلزاما بحق قابل للزيادة والنقصان كالحكم بالاستحقاق في تركة أو ريع وقف أو جبر ضرر دون تحديد لقدر ذلك الحق، الأمر الذي من شأنه أن يأذن بحصول نزاع جديد عند التنفيذ عن القدر اللازم والكافي لتنفيذ ذلك الحق.
الشرط الثاني :أن يكون الحق الذي تضمنه السند التنفيذي حال الأداء عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي، فلا يجوز التنفيذ لسند تنفيذي يتضمن حقا مؤجلا إلى أجل لم يحل بعد، أو معلقا على شرط لم يقع بعد، أو مشروطا بعدم وجود مانع قد وجد، فالحكم لابد أن يكون باتا، ولا يجوز التنفيذ إلا إذا كان الحق لازما وحالا وقت التنفيذ.
ومن الشروط اللازمة لتنفيذ السند التنفيذي والتي لم ترد في هذه المادة لكنها مطلوبة شرعا أو نظاما ما يلي :
عدم مخالفة السند التنفيذي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة: حيث إن أحكام الشريعة الإسلامية واجبة المراعاة لأن الضرورة الدينية مقدمة على غيرها من الضرورات ولكون الأحكام والسندات مهما صدرت فإنها لاتحل حراما ، ولا تحرم حلالا، ولا يجوز تقديم طاعة المخلوق سواء كان فردا أم جهة قضائية وغيرها على حساب معصية الخالق سبحانه ، وكذلك يجب أن لا تكون السندات التنفيذية قد خالفت النظام العام للدولة وهي تحكيم الشريعة الإسلامية وأحكام السياسة الشرعية التي سنها ولي الأمر لمصلحة العموم مما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك جاءت النظم السعودية المرعية ومنها المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن : المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض” . ومنذلك الأمر الملكي البرقي رقم 7260 بتاريخ 21/3/1433هـ المتضمن: توجيه المجلس الأعلى للقضاء بأن تقتصر مراجعة قاضي التنفيذ على ما يرد في السند التنفيذي دون الرجوع إلى أصل الموضوع مالم يخالف النظام العام .
فيمتنع قاضي التنفيذ عن تنفيذ السندات التنفيذية المخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وعليه أن يبين وجه المخالفة ، ومستند المخالفة ، وألا تكون المخالفة في أمر من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف ([3]) إذ إن القاعدة الفقهية تقضي بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ([4])”، شريطة أن يكون الحكم قد صدر باجتهاد القاضي إذا كان أهلا للاجتهاد في موطن يسوغ فيه الاجتهاد ([5])”.
أن يكون السند التنفيذي صادرا من جهة مختصة، فحتى يكون السند التنفيذي معتبرا يجب أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة به ومن ذلك أن يصدر من جهة مخولة من قبل ولي الأمر بإصدار تلك السندات التنفيذية فلا يصح أن يصدر مثلا حكم بإخلاء عين مؤجرة أو بتفريق بين زوجين أو باستحقاق في إرث من قبل اللجنة المختصة بالنظر في منازعة الأوراق التجارية أو المالية.
أن يكون السند التنفيذي غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية :فالمقرر أنه لا يجوز تنفيذ السند التنفيذي مادام الطعن فيه ممكنا مالم يكن الحكم من الأحكام التي يجوز تنفيذها تنفيذا معجلا وفق النظم المتعلقة بها أو نص عليه في السند التنفيذي وفقا للنظام ، والمراد بالطعن هو الطعن بالطرق العادية وهي الاعتراض أثناء النظر فيه أمام ناظر الدعوى وكذلك الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المدة المحددة بالنظم ذات العلاقة ، لكن يجوز تنفيذ السند التنفيذي ولو كان يجوز الطعن به بالطرق غير العادية كطريق التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف أو طلب النقض لدى المحكمة العليا.
وقد جاءت هذه المادة بالتنصيص على السندات التنفيذية بنوعيها القضائي وغير القضائي، والتي هي على النحو التالي :
أولا- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم :والمراد بالحكم هو كل حكم صادر عن جهة قضائية في دعوى رفعت إليها طبقاً لقواعد أصول المحاكمات، فهو يتميز بوصفين
الأول : كونه صادراً عن سلطة قضائية مكونة وفقاً لأحكام النظام.
الثاني : كونه صادراً في منازعة واقعة بين خصوم و طبقاً للقواعد المقررة للفصل فيها.
و يشمل لفظ ( حكم ) مبدئياً جميع القرارات التي تتخذها الهيئات القضائية سواء كانت مكونة من قاضي واحد أو من قضاة عديدين.
غير أن هذا اللفظ بمفهومه الضيق، قد درج إطلاقه على الأحكام الصادرة من القاضي المنفرد في المحاكم الابتدائية، أما الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف و محكمة التمييز فتسمى ( قرارات ).
وأما القرار القضائي :فهو الإجراء الصادر من القاضي بناء على طلب من أحد طرفي النزاع وليس فاصلا بموضوعه فصلا نهائيا، كما يطلق القرار القضائي على الإجراءات الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو المحكمة العليا حيال رأيها في الأحكام الصادرة من القضاء الابتدائي.
والأمر القضائي :هو أمر من الأمور التي ينطق بها القاضيضد أحد طرفي الخصومةكأن يأمره بالقيام بإحضار دفتر الحسابات، أو أن يمتنع عن التصرف بالعين المدعى بها، ولكنه ليس هو الفيصل في النزاع لكنه قد يكون مقدمة له.
ثانيا- أحكام المحكَمين المذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لنظام التحكيم :وقد صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ وجاء في المادة الثانية والخمسين منه أن حكم المحكمين إذا صدر وفقا لأحكام نظام التحكيم حاز حجية الأمر المقضي به، وأصبح واجب النفاذ, ويتم إصدار أمر من المحكمة المختصة بالفصل في أصل النزاع يقضي بتنفيذه، وبذلك يكون سندا تنفيذيا.
ثالثا- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم :فالصلح هو إنهاء الخصومة بتراضي المتنازعين، ويعتبر إذا صدر ممن له صفة الدعوى وكان بكامل التكليف الشرعي، ولم يتضمن الصلح أمرا محرما أو يمس حق وقف أو وصية أو قاصر، ويشترط في محضر الصلح حتى يكون سندا تنفيذيا لا محررا عاديا أن يصدر وفقا لتنظيم مركز المصالحة التابع لوزارة العدل لتفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، وهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع .
رابعا- الأوراق التجارية :والأوراق التجارية هي الشيك والكمبيالة والسند والأمر إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمواد الأولى والثامنة والسبعين والحادية والتسعين من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /37 بتاريخ 11/10/1383هـ وإلا عدت ورقة عادية تأخذ حكم المحررات العادية.
والورقة التجارية تعتبر سندا تنفيذيا بذاتها يجوز تنفيذها ضد الساحب ، لكن في حال معارضته للحق الذي تضمنته لأي سبب من الأسباب كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة – كالمحكمة العامة لو كانت المعارضة بسبب عدم استحقاق المستفيد قيمة العقار الذي حررت الورقة التجارية ثمنا له – ويكون التقدم للمحكمة المختصة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء بقيمة الورقة التجارية ويشعر قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الورقة التجارية بإجراءات الدعوى الموضوعية ، وإذا مضت المدة المذكورة ولم يتقدم بالدعوى الموضوعية أو تقدم بها وتركها دون متابعة ومواصلة فيقوم قاضي التنفيذ بالاستمرار بتنفيذ الورقة التجارية بحقه لكونها سندا تنفيذيا بذاتها متجاهلا معارضته لقرينة عدم جديته فيها.
خامسا – العقود والمحررات الموثقة :وهي العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي تم توثيقها وفقا لنظام التوثيق الذي أعدته وزارة العدل ، ويشترط للعقد الموثق لاكتسابه صفة السند التنفيذي أن يكون موثقا من قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفقا لنظام التوثيق – قيد الإصدار – .
وهنا إشكال وهو : إن غالب القضايا لا تخلو من وجود مستندات للتنفيذ وفقا لنظام التنفيذ، لا سيما وأن منها ” العقود الموثقة ” كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع فهل المنازعات والدعاوى المتعلقة بتنفيذ تلك العقود وتفاصيلها تدخل تحت مسمى منازعات التنفيذ ، وحينئذ يتحمل قاضي التنفيذ كل الدعاوى ؟ أم ماذا ؟
والجواب في نظري ما يلي :
إن اعتبار عقود المقاولات وعقود التوريد من سندات التنفيذ إذا كانت موثقة ممكن إذا كان القصد هو الإلزام بأساس العقد وإثباته أمام المنفذ ضده طالما تم توثيقه بمعنى أن تكون الفائدة من اعتبار العقد الموثق سندا تنفيذيا هي قطع الطريق على المنكر له من طرفي العقد، لكن لو تصادق طرفا التنفيذ على العقد ولكنهما تنازعا على حصول وتحقق الالتزامات والحقوق الواردة فيه فإن الفصل في ذلك – من وجهة نظري- من اختصاص قضاء الموضوع لا قضاء التنفيذ ، لأن هذا النزاع ليس من قبيل منازعات التنفيذ التي تضبط بأنها المنازعات الناشئة بسبب الشروع في تنفيذ السند التنفيذي .
إنما هو نزاع يتعلق بموضوع العقد ، وليس بسبب التنفيذ للعقد ، فالمنازع لا يعارض حصول أساس التعاقد إنما ينازع بعدم الامتثال لما ورد في العقد وذلك نزاع موضوعي لم تتم مصادقة جهة التوثيق عليه بعد استقراره .
والضابط في هذا : أن النزاع في أساس التعاقد مع قيام العقد الموثق مردود إذا العقد الموثق يعتبر سندا تنفيذيا لا يجوز معه الإنكار أو دعوى البطلان، وإذا كان النزاع يتعلق بإخلال أيٍّ من طرفي التعاقد بالتزاماته فهذا نزاع موضوعي يتطلب نظرا موضوعيا، ولا يعتبر من منازعات التنفيذ لأن المنازعات إنما تنشأ بسبب الشروع في التنفيذ، وتكون بعد صدور السند التنفيذي وثبوت الحقوق والالتزامات.
وإذا كان النزاع بعد القيام بالالتزامات والحقوق لكن عند تنفيذها نشأت دعوى فتعتبر من منازعات التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ وفقا للمادة الثالثة من نظام التنفيذ.
وللتوضيح بمثال :
دعوى عدم توقيع عقد المقاولات الموثق( ترد مع وجود العقد الموثق لكونه سندا تنفيذيا )
دعوى عدم قيام رب العمل بتسليم المقاول دفعات المقاولة ودعوى عدم قيام المقاول بإحسان العمل(دعوى موضوعية ينظرها قاضي الموضوع لأن مصادقة الموثق ليس عليها بالتفصيل إنما على العقد بشكل مجمل )
دعوى الوفاء للمقاول أو الإبراء أو المقاصة بعد التصادق على انتهاء موضوع العقد ، واستقرار الحقوق والالتزامات ( منازعة في التنفيذ )
سادسا- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي :وهذه السندات تأخذ أحكام مثيلاتها الصادرة في المملكة العربية السعودية من حيث اعتبارها سندات قابلة للتنفيذ ، لكن يضاف إليها شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
سابعا- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا :والورقة العادية تختلف عن الورقة الرسمية، فالورقة العادية هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم العادية، أما الورقة الرسمية فهي التي تصدر من صاحب الشأن بصفته الوظيفية وفقا للأنظمة ذات العلاقة وفي حدود اختصاصه الوظيفي.
ويتم اعتبار المحرر العادي سندا تنفيذيا إذا صادق أصحاب الالتزام فيها على ما ورد فيها من التزامات سواء كانت المصادقة على جميع ما ورد فيها من الالتزامات أو على جزء منها ، فالالتزام المصادق عليه يعد المحرر بشأنه سندا قابلا للتنفيذ.
ثامنا- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة السند التنفيذي بموجب نظام :وهذا تعميم بعد تخصيص فكل عقد أو ورقة لم تكن ضمن السندات التنفيذية الواردة في هذه المادة لكن الأنظمة السعودية أعطتها قوة السند التنفيذي فتعتبر سندا تنفيذيا، سواء كان ذلك النظام هو نظام التنفيذ الذي جعل قرار رسو المزاد سنداً تنفيذياً كما في المادة الثالثة والخمسين منه، والذي جعل أيضا محضر توزيع حصيلة التنفيذ الرضائي أيضا سندا تنفيذياً حسب المادة الثامنة والخمسين منه، أو كان المراد بالنظام غير نظام التنفيذ كما عد النظام قرار لجنة المساهمات العقارية سندا تنفيذيا حسب الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 15/9/1432هـ والتي تنص على أنه :” تتولى لجنةالمساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ فيالمحاكم العامة لتنفيذها “.