الشروط العامة لعقود الزواج وفقاً لأحكام دولة الامارات
الزواج وفقاً لقانون دولة الإمارات
وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن عقد الزواج هو الإطار القانوني المشروع لتكوين عائلة جديدة وإنجاب أطفال في دولة الإمارات بهدف حماية حقوق الزوجين وأطفالهما، ويجوز لكافة المقيمين على أرض الدولة إتمام زواجهم في دولة الإمارات بصرف النظر عن الجنسية، والمعتقد الديني.
الشروط العامة لعقود الزواج في دولة الإمارات
ما يلي الشروط العامة للبدء بإجراءات عقود الزواج في دولة الإمارات:
- رضا وموافقة الزوجة وعدم الإكراه
- يجب أن يكون لدى أحد طرفي عقد الزواج على الأقل (الزوج، أو الزوجة، أو وليالزوجة) تأشيرة إقامة في الدولة. وعلى كل من الزوجين إحضار هويته الشخصيةوجواز سفره لإثبات هويته ووضعه المتعلق بالتأشيرة. في بقية الإمارات، يجب أن يكون الطرفان من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تقديم شهادة لياقة صحية للزواج صادرة عن طريق أحد المراكز الطبية المعتمدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي.
زواج المواطنين بالمواطنات
تشجع حكومة دولة الإمارات زواج المواطنين من المواطنات وذلك لبناء أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة، وتحصين البنية الاجتماعية والديمغرافية الإماراتية.
ولهذا الغرض، تمّ إنشاء صندوق الزواج بناءً على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992، مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له (بإذن الله) صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وضع صندوق الزواج أهداف إنسانية لتعزيز ركائز بنية المجتمع وتدعيم نسيجه، وكذلك تطوير وتفعيل ذلك على جميع الجوانب. في عام 2014 انفق الصندوق حوالي 4.3 مليار درهم على 61844 مواطن إماراتي من مستحقي منح الزواج.
كما ينظم صندوق الزواج الأعراس الجماعية، ويقدم الإرشاد والتوجيه للمواطنين المقبلين على الزواج.
في 2016، تم حل مؤسسة صندوق الزواج ودمج دور الصندوق مع وزارة تنمية المجتمع (المعروفة مسبقاُ بوزارة الشؤون الاجتماعية).
حالياً ، تعتبر إدارة منح الزواج التابعة لوزارة تنمية المجتمع هي الجهة المعنية بطلبات منح الزواج وإدارتها والموافقة عليها عبر القوانين والإجراءات المتبعة.