الشروط والاجراءات المتبعة لزيارة المسجون في القانون المصري
يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات زيارة المسجون والشروط المنظمة للزيارة، و سوف نتناول بالشرح فيما يلي الإجراءات والشروط المتبعة لزيارة المسجون.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه يجب التفرقه بين الزيارات الدورية بالسجن والزيارة الخاصه، فالزيارة الدورية عادة ما تكون كل 15 يوما، وتكون كالأتى:.
1-مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .
2-مرة كل 3 أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل، وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .
3-مرة كل 3 أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .
4- مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس، والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية .
وأضاف المحامى بالنقض، أن الزيارة الخاصة تكون لها عدة شروط من بينها أن يقدم طلب إلى النيابة الكليه التابع لها المتهم، مرفق معه توكيل المتهم أو توكيل صاحب الشأن صاحب الزيارة أو صاحب الشأن بنفسه، ويؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسة، ويؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة ونهايتها، على أن يتم السؤال عن الطلب خلال يومين أوثلاثة على الأكثر.
وأكد خالد أنه يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً، ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخرين إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية .