الشفعة وفقاً لما نصت عليه محكمة النقض المصرية.
تنص الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على أن :
” وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ( إعلان طلب الشفعة ) ، يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقاركل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع “.
قضت محكمة النقض بأن :
” الثمن الذي توجب المادة 942 من القانون المدني على الشفيع إيداعه حتى لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشتري و انعقد به البيع ، و لا يكون هذا الثمن هو الثمن المسمى في العقد إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، و للشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية و بأنه يزيد على الثمن الحقيقي ، وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية و له أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة ، بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبرأنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانوناً إن كان المبلغ الذي أودعه يقل عن الثمن المسمى في العقد “
( الطعن رقم 27 لسنة 29 ق – جلسة 5/12/1963 مشار إليه بمؤلف المستشار/ عبد المنعم دسوقي – قضاء النقض في الموادا المدنية – المجلد الثاني – ص 2114).
وقضت كذلك بأنه :
” يجوز للشفيع أن يثبت بجميع الطرق ، بما فيها القرائن ، أن الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها ، بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع و المشتري بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة ، و لكن إذا توافر لدى القاضي الدليل على صحة الثمن المسمى في العقد كان له رفض طلب الأحالة على التحقيق ، كما إذا قامت لدى المحكمة قرينة من تاريخ العقد سبب الشفعة بأثمان تزيد على الثمن المسمى في هذا العقد “
(الطعن رقم 160 لسنة 21 ق – جلسة 28/5/1953 – المرجع السابق ص 2112 ).
كما قضت بأن :
” المادة 942 /2 من القانون المدني تنص على أن ………. ، و لما كان هذا النص صريحاً في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، فإن اشتراط إيداع الثمن المسمى في العقد و لو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص “
( الطعن رقم 481 لسنة 47 ق – جلسة 1/4/1931-السنة 31 رقم 196 صفحة 1006 – المرجع السابق ص 2114 ).
كما قضت بأن :
” إذا كان طالب الشفعة لم يودع كل الثمن طبقاً لما توجبه المادة 942 من القانون المدني بعد أن علم به علماً يقينياً من عقد البيع الذي قدمته المشترية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في الأخذ بالشفعة لعدم إيداعه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، و ذلك بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني يكون قدطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، لأنه إذا صح لطالب الشفعة أن يحتج بعدم تحققه من الثمن الذي تم به البيع عند الإيداع و رفع دعوى الشفعة ، فإنه لا يكون لهذا الاحتجاج وجه بعد تقديم عقد البيع من المشترية الثابت به الثمن الذي حصل به البيع ، كما لا يعفى طالب الشفعة من إيداع هذا الثمن كونه طعن عليه بالصورية لأنه في هذه الحالة يكون مجازفاً فيتحمل خطرهذه المجازفة إذا أخفق في إثبات هذه الصورية “
( الطعن رقم 259 لسنة 35 ق – جلسة 1/5/1969 – قضاء النقض في المواد المدنية – مرجع سابق ص 2105 ).
حسن نية الشفيع و صورية الثمن :
بل إن محكمة النقض تذهب إلى أن الشفيع يعتبر من الغيرفي عقد البيع المشفوع فيه ، فإذا ثبت صورية هذا العقد و لو في جزء منه كالثمن ، فللشفيع إن كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر، و على ذلك لا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور في العقد إذا كان هذا الثمن صورياً ولو كان أقل من الثمن الحقيقي ،
فقد قضت بأن :
” متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صورياً و أقل من الثمن الحقيقي ، فإن للشفيع باعتباره من الغير في هذا العقد ، إذا كان حسن النية ، أن يأخذ بالعقد الظاهر، و لا يلزم إلا بدفع الثمن الوارد فيه ، و إن بحث حسن النية لدى الشفيع و علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً “
(الطعن رقم 1006 لسنة 50 ق – جلسة 9/5/1984 – بالمرجع السابق ص 2121 )
ولكن ما الحكم إذا ما لم يتم توجيه الإنذار المذكورسلفاً للشفيع أو لم يتم تسجيل عقد البيع ، فمن أين يعلم الشفيع بالثمن ؟ و إن لم يعلم فماذا يفعل للحفاظ على حقه في الشفعة ؟
في هذه الحالة يجوز للشفيع أن يودع الثمن الذي يعتقد هو أنه المقابل الذي تم به البيع ، على أن يلتزم بسداد باقي الثمن إن تبين أمام المحكمة ان الثمن الحقيقي أكثر مما أودعه ، فالشفيع هنا معذور بسبب التجهيل الذي تسبب فيه البائع و المشتري ،
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع ، فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع “
( الطعون أرقام : 275 ، 276 لسنة 50 ق – جلسة 29/12/1983 ، 2492 لسنة 57 ق – جلسة 28/11/1990 -مشار إليها بالمرجع السابق ص 2112 ).