الشهادة كأحد طرق اثبات الطلاق الالكتروني
من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني ” الشهادة “
أولاً: الشهادة لغة: تفيد قواميس اللغة العربية، أن للشهادة عدة معان هي:
أ- الاطلاع على الشيء ومعاينته، تقول: شهدت كذا، أي اطلعت عليه، وعاينته.
ب- الحضور، تقول: شهد المجلس، أي حضره.
ج- العلم : تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم وأبين.
د- الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، تقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبراً قاطعًا.
هـ- الحلف، تقول: أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف.
والشهادات جمع شهادة، وتجمع باعتبار أنواعها، وإن كانت في الأصل مصدرًا[1].
ثانياً: الشهادة اصطلاحاً:
عرفت المجلة الشهادة في المادة (1684) وجاء فيها:
الإخبار بلفظ الشهادة. يعني يقول أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر شاهد، ولصاحب الحق مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه، وللحق مشهود به[2].
ثالثاً: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي[3].
تبين بوضوح أن كلمة أشهد تجمع عدة معان، لا تحتويها كلمة أخرى، وهي: الحضور، والعلم، والإخبار القاطع، وكل هذه المعاني لا بد منها؛ لقبول الشهادة من الشاهد؛ ولهذا ذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة[4] إلى جعل كلمة أشهد من أركان الشهادة؛ لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعاً.
رابعاً: حكم الشهادة.
الشهادة فرض على الكفاية، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين، ودليل وجوبها، قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].
والشهادة أمانة، يجب أداؤها عند طلبه كالوديعة، فإن عجز عن إقامتها، أو تضرر بها، لم تجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].
ومن له الكفاية من المال، فليس له أخذ الجعل أو الأجر على الشهادة؛ لأنه أداء فرض، فإن فرض الكفاية، إذا قام به البعض وقع منه فرضا، ومن لم تكن له كفاية، ولا تعينت عليه، حل له أخذه[5].
والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك، والستر أفضل[6].
وصورة الشهادة في الطلاق الإلكتروني:
أن يشهد عَدلان من الرجال، أو رجل وامرأتان في مجلس القضاء على وقوع الطلاق من الزوج مضافاً إلى زوجته، سواء تم الطلاق أمامهما، كأن يكونا مع المطلق في مجلس الطلاق، أو أن يقر المطلق أمامهما بطلاق زوجته، كأن يقول أمامهما طلقت زوجتي، وأرسلت لها رسالة نصية بذلك، أو بالبريد الإلكتروني، إذا سبق الإقرار بقرائن قوية تدل على وقوعه.
ودعوى الطلاق، وكذلك الشهادة من دعاوى الحسبة، أو الحق الشرعي العام، ومع هذا يطلب القاضي توضيح الدعوى من المدعية، وينبغي التطابق في شهادة الشهود، ووقائع الدعوى من حيث زمن الطلاق، ومكانه، وكيفته، والحال التي كان فيها المطلق، وكل ذلك بعد أن يتأكد القاضي من وجود زواج صحيح بين الزوجين قبل وقوع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن زواج صحيح.
[1] انظر: لسان العرب ج3 ص 239، وتاج العروس ج8 ص 353، ومعجم مقاييس اللغة ج3 ص 221.
[2] درر الحكام ج4 ص 345، 346.
[3] انظر: الذخيرة ج 10 ص 151.
[4] رد المحتار على الدر المختار ج8 ص 172، 173، وحاشيتا قليوبي وعميرة ج4 ص 219، والروض المربع ص 473.
[5] انظر: الذخيرة ج 10 ص 152، والبيان ج13 ص 267، والمغني ج14 ص 137، 138.
[6] الهداية ج3 ص 1019.