الشيك والشروط الواجب توافرها لصحته وفقا للقانون التجاري المصري.
تحرير الشيك والتوقيع عليه من الساحب تصرفاً قانونياً ولهذا كان من الضروري لصحته أن يتوافر له الشروط المتطلبة لصحة التصرفات القانونية بصفة عامة وهي المتعلقة بأهلية المتصرف وسلامة إرادة الموقع من عيوب الرضا فضلاً عن أن يكون محل التصرف ممكناً وسببه مشروع فضلاً عن شرط تمليه الطبيعة الخاصة للشيك وهو أن يوجد مقابل الوفاء عند السحب.
ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل:
(أ) الأهلية:
تكتمل أهلية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية متى بلغ عمره واحد وعشرين عاماً وكان متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه (م44 مدني) وتكون الأهلية منعدمة قبل بلوغ الشخص السابعة من عمره (م45 مدني) وتكون ناقصة من السابعة وحتى الواحدة والعشرين، ومن السابعة وحتى السادسة عشرة يمتنع على الشخص التصرف في أمواله أو إدارتها وبذلك يمتنع عليه التوقيع على الشيكات فإذا بلغ الشخص السادسة عشرة يمتنع عليه التوقيع على الشيكات فإذا بلغ الشخص السادسة عشرة من عمره وكان يمتهن فيكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من مهنته (م63/ 1 من قانون الولاية على المال)
وبذلك يكون من حقه التعامل بالشيك في حدود ما يكسبه من عمله، وإذا بلغ الشخص الثامنة عشرة من عمره جاز لوليه أو لمحكمة الأحوال الشخصية بعد سماع أقوال الولي الإذن له في تسليم أمواله كلها أو بعضها لإدارته (م 54، 55 من قانون الولاية على المال) وبذلك يكون من حقه التعامل بالشيك.
والمسئولية الجنائية للساحب الصغير ناقص الأهلية تخضع للقواعد العامة إذ أن جريمة الشيك بدون رصيد لا تعدو وأن تكون جريمة عادية لم يميزها المشرع بأحكام خاصة، وعلى ذلك فالساحب الصغير الذي سنه على السابعة وتقل عن الإثنى عشر لا توقع عليه عقوبة هذه الجريمة وإنما يأمر القاضي أما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه.
ويقع توقيع القاصر على الشيك باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحته، وله التمسك بهذا البطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية، ذلك أن الدفع بعدم الأهلية لا يطهره التظهير.
للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة والمأذون له بالإدارة يحرر شيكات للوفاء بالديون الناشئة عن أعمال الإدارة، وتعتبر الشيكات التي يحررها صحيحة طالما أنها في حدود الإذن الصادر له، وليس له أن يتمسك ببطلانها وإذا كان القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره مأذوناً بالتجارة،
ويجوز له تحرير شيكات وفاء للديون المترتبة على هذه التجارة إذا كانت في حدود الإذن الصادر له أن يصبح كامل الأهلية فيما يتعلق بالتجارة المأذون فيها أما خارج نطاق هذا الإذن فإن تصرفه يكون قابلاً للإبطال، ويقتصر البطلان على توقيعه ولا يمتد إلى غيره من التوقيعات إعمالاً لمبدأ استقلال التوقيعات الذي ينطبق على الشيك سواء أكان مدنياً أو تجارياً.
(ب) الرضـا:
يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية أن يكون مبنياً على رضاء صحيح خالياً من العيوب المبطلة للتصرفات القانونية كالغلط والغش والإكراه ذلك أن الشيك عند تحريره وكما سبق أن أسلفنايحمل توقيع الساحب الذي يعبر عن إرادته بالالتزام بالوفاء بقيمته وإن كان للساحب أن يدفع ببطلان التزامه في الدعوى المدنية التي تقام عليه لمطالبته بقيمة الشيك
ولكنه لا يجوز له أن يحتج بذلك في الدعوى الجنائية التي تقام ضده إذا ثبت أن الشيك لا يقابله رصيد استناداً إلى قاعدة الكفاية الذاتية لبيانات الشيك وافتراض صحته طالما أن مظهره لا يكشف لدى الاطلاع عليه عن عيب يشوبه ولكن هذا لا يمنع من تطبيق قواعد المسئولية الجنائية
وذلك دون إخلال بها سواء من حيث موانعها أو أسباب تخفيفها فإذا كان من شأن عيب الرضاء أن ينفي فعل السحب كما لو تعرض الساحب لإكراه مادي أو كان من شأنه أن ينفي القصد كما لو وقع في غلط أو خضع لتدليس فإن جريمته تنتفي بذلك.