الطبيعة القانونية للأمر بالحفظ.
قضت محكمة النقض بأن امر الحفظ الصادر من النيابة العامة هو اجراء إدارى لها ان تعدل عنه فى اى وقت ودون ابداء اى اسباب لتسير هذا العدول وهو يصدر منها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات.
ويترتب على ذلك الطبيعة الادارية البحتة لا يقبل التظلم من امر الحفظ او استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الادعاء المدنى المباشر
وهنا يتضح لنا بجلاء الفرق فى الطبيعة بين الامر بالاوجه لاقامة الدعوى وامر الحفظ. حيث ان الامر بالاوجه لاقامة الدعوى هو امر قضائى له حجية مؤقتة يصدر من النيابة لوصفها احدى سلطات التحقيق سواء ثم التحقيق بمعرفتها او عن طريق ندب احد مأمور الضبط القضائى . ولذلك يتيح للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى الطعن فى هذا الامر امام غرفة المشورة
وطبقا للمادة 62 إجراءات
اذا اصدرت النيابة العامة امر بالحفظ وجب عليها ان تعلنه إلى المجنى عليه والى المدعى بالحق المدنى فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته
صدور الامر بالحفظ من النيابة العامة
حيث انها وحدها لوصفها السلطة المهيمنة على جمع الاستدلالات ويصدر من اى عضو من اعضاء النيابة العامة ايا كانت درجته والسبب انه يصدر بناء على محضر جمع استدلالات فالامر بالحفظ لابد ان يكون مسبوقا باجراءات استدلال كما لو سأل وكيل النيابة الطاعته شفاهة عن التهمة المسندة اليها
واثبات اجابتها او اى اجراء من اجراءات التحقيق بدون كاتب واذا ندب وكيل النيابة العامة مأمور الضبط القضائى لاستجواب المتهم فان ما يصدر بعد ذلك يعد امرا بالحفظ لان الندب للاستجواب غير جائز
فلا يعتبر ما قام به مامور الضبط من اعمال التحقيق . وهنا ايضا نجد ان هناك فرق بين الحفظ والامر بالاوجه لاقامة الدعوى حيث ان الامر بالاوجه لاقامة الدعوى يصدر بعد إجراءات التحقيق
واخيرا وما يجب التأكيد عليه ان العبرة فى تحديد طبيعة الامر الصادر من النيابة بحفظ الاوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه او بالوصف الذى يوصف به
والفيصل بين الامر بالحفظ والامر بالاوجه لاقامة الدعوى هو : –
اذا كان مسبوقا بتحقيق بالمعنى الفنى فهو امر ان لاوجه لاقامة الدعوى . وهذا يعنى انه اذا صدر من النيابة امر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات دون ان يستدعى الحال إجراء اى تحقيق هنا الامر بالحفظ
اما لو قامت النيابة باى اجراء من اجراءات التحقيق كالقبض او التفتيش هنا يكون القرار بالاوجه لاقامة الدعوى وله حجية والامر بالاوجه لاقامة الدعوى لابد وان يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق . وقد تستدعى الحالة سؤال المتهم دون كتابه لايعد ذلك من اجراءات التحقيق.
واذا كان تحقيق قد اجرى ثم صدر ما اسمته النيابة العامة امرا بالحفظ فهو فى حقيقة امر بالاوجه لاقامة الدعوى