الطعن عن طريق التمييز علي الإحكام والقرارات المخالفة للقانون .
التــمييـز
التمييز من طرق الطعن غير العادية ، يتم بموجبه الطعن بالاحكام والقرارات المخالفة للقانون بقصد نقض الحكم المطعون فيه (38). ويتفق الطعن الاستئنافي والطعن عن طريق التمييز بأن غرضهما إلغاء الحكم المطعون فيه (39) ، فضلاً عن أن كلا الطعنين يرفعان إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم لتصدر حكماً جديداً (40) ، وإلى جانب ذلك أن الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عيني على العقار (41)، وهو يتفق بذلك مع الاستئناف ولكننا نستطيع أن نحدد بعض الاختلافات بينهما أو على النحو الآتي:
أولاً: إن الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ولذلك فإنه جائز لكل خصم له مصلحة في إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله حتى وإن لم يستند إلى أسباب معينة فقد يستند إلى أسباب واقعية أو أسباب قانونية في حين أن الطعن بالتمييز من طرق الطعن غير العادية وهو غير جائز إلا بالنسبة لأحكام وقرارات عينها القانون وفي أحوال معينة (42)، حيث لا يجوز للمحكوم عليه سلوكه إلا إذا توفرت أسباب معينة محددة في القانون (43) .
ثانياً: إن مدة الطعن بطريق الاستئناف هي خمسة عشر يوماً كقاعدة عامة، آما مدة الطعن بالتمييز فأنها تختلف باختلاف الأحكام والقرارات التي تقبل هذا الطعن (44) .
ثالثاً: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة ويمكن للخصم أن يعرض أمام محكمة الاستئناف الدعوى من جديد وإن يقدم أدلة جديدة لتأييد الإدعاء أو الدفوع التي سبق إيرادها أمام محكمة البداءة (45) ، بينما الطعن بالتمييز هو طعن قصره القانون على بعض الأحكام والقرارات وأوجب أن يستند الطاعن في طعنه إلى أسباب عينها القانون ولا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق إيرادها أمام محكمة التي أصدرت الحكم المميز (46) .
رابعاً: يجوز في الاستئناف إيراد الدفوع بأنواعها كافة بينما لا يجوز إيراد دفوع جديدة في التمييز إلا التي استثناها القانون (47) .
خامساً: إن محكمة الاستئناف إذا فسخت حكم محكمة البداءة فصلت في الدعوى من جديد(48)، أما إذا نقضت محكمة التمييز الحكم المميز فلا تفصل في الدعوى بل تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز لتفصل فيه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
سادساً: ويختلف الاستئناف عن التمييز أيضاً من حيث تشكيل الهيئة التمييزية في محكمة التمييز والتي تنظر في القرارات الصادرة من كلتا الهيئتين الاستئنافية والتمييزية، حيث تنظر القرارات الصادرة عن الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز أمام هيئة خماسية تتكون من رئيس وعضوية أربعة قضاة على الأقل (49)، في حين أن القرارات الصادرة بصفة تمييزية من محكمة الاستئناف تنظر من قبل هيئة ثلاثية تتكون من نائب الرئيس وعضوية اثنين من قضاة المحكمة (50).
تصحيح القرار التمييزي
يعد الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي من طرق الطعن غير العادية وهو مرصود لتصحيح الأخطاء القانونية التي تقع فيها محكمة التمييز وبموجبه يستطيع طالب التصحيح الطلب من محكمة التمييز أن تعيد النظر في حكمها إذا كانت شروط التصحيح متوفرة (51) .. وهذا الطعن لم تأخذ به غالبية القوانين الوضعية المعاصرة باستثناء المشرع العراقي (52)، ويتميز هذا الطريق عن الاستئناف بما يأتي :
الأول: إن الأحكام الخاضعة للطعن بالاستئناف هي الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى (53)، في حين أن القرارات الخاضعة للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات الصادرة عن محكمة التمييز والأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فقط (54) .
ثانياً: إن الطعن بالاستئناف وُضِعَ لتصحيح الخطأ المحتمل الذي ربما يقع من محاكم الدرجة الأولى من حيث الواقع والقانون وبذلك تقوم محكمة الدرجة الثانية بتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ (55) ، أما طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي فقد وضع لتصحيح الأخطاء القانونية التي تقع محكمة التمييز فيها (56) .
ثالثاً: مدة الطعن الاستئنافي هي خمسة عشر يوماً من حيث المبدأ في حين أن مدة طلب تصحيح القرار هي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي في كل الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه (57) .
رابعاً: يستوفي من الطاعن بالاستئناف الرسوم القانونية فقط في حين يطالب طالب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة (58) …
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38- استاذنا الدكتور . عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 418 .
39- سعيد حسب الله عبد الله ، اعادة المحاكمة وأثارها القانونية ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص 48 ..
40- د. آدم وهيب النداوي ، قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد، 1988، 386 ..
41- المادة ( 208 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
42- د. عبد الرزاق عبد الوهاب ، الطعن في الأحكام بالتمييز ، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد ، 1991 ، ص 221.
43- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص 166 ..
44- المادة ( 204 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
45- المادة ( 192 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
46- المادتان ( 203 و 209 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
47- وهي الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .. أنظر المادة ( 209 / ف3 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ..
48- المادة ( 193 / ف 4) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
49- المادة ( 13 / ثالثاً ) من قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ ..
50- المادة ( 13 / ثانياً ) من قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ ..
51- حددت المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ الأسباب التي بتوفرها يجوز الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي.
52- وجاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ للأخذ بهذا الطريق (أن الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار طريق استثنائي لا مثيل له في التشريعات الأخرى ووجه له نقد كبير ولكن الضرورة أوجبت به لاستدراك خطأ القضاة)
53- في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها على ألف دينار والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات.. أنظر المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
54- المادة ( 219 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
55- د. محمد محمود ابراهيم ، الوجيز في المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983، ص 71 .
56- منير القاضي ، شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط 1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص381 .
57- المادة ( 221 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
58- المادة ( 222 / ف2 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..