الطعن في رفض دعوى نسب حكم محكمة النقض.
إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضي برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم ……… بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……… لسنة ……… كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها، وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها، وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة فى جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الادعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة، وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم ……… ووالدة المطعون ضدها الأولى، بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا فى الدعوى الماثلة، وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ ١٠/١٠/١٩٧٤ والمنسوب صدوره إلى المرحوم ……….، فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى، فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة ٩٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أن تمام كتابته بخط المتوفي وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلا فى هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها، لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم …….. والمقامة من المرحوم ……… ضده والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا فى تركة المرحوم …….. باعتبارها ابنة ابنة المرحوم ……… المتوفي حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٦٥ جلسة ٢٠-٥-٢٠٠٢
محكمة النقض – الدوائر المدنية