العلاقة بين الإشكال في التنفيذ والنقض وأثرها على الطعن بالنقض على حكم رفض الإشكال.
(1) يحدث عملا أن يصدر حكم ادانة في جناية فيلجأ المتهم الي الطعن فيه بالنقض فيرفض الطعن موضوعا ثم يستشكل المحكوم عليه في حكم الجنايات السابق رفض الطعن عنه قتقض محكمة الجنايات برفض الأشكال فهل يجوز له أن يطعن بالنقض عندئذ في حكم رفض الإشكال؟
أجابت محكمة النقض عن هذا التساؤول بأن الطعن بالنقض لا يكون مقبولا لان الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في الموضوع ولقد سبق رفض الطعن بالنقض موضوعا فيه.
وفي هذه الصدد قررت”لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق.
وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه
وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن.
(الطعن رقم 15701 لسنة 75 جلسة 2012/11/25 س 63؛الطعن رقم 6443 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 343 ق 48؛الطعن رقم 3291 لسنة 55 جلسة 1985/10/31 س 36 ص 979 ق 176)
(2) وهذا القضاء غير سديد إذ يخلط بين خصومتي التنفيذ والموضوع.حال أن الاولة لاحقه للثانية فلا ينبغي أن يتداخلا فخصومة التنفيذ تتعلق باجراءات تنفيذ الحكم ولا شأن لها بموضوع الدعوي الصادر فيها الحكم
وبالتالي فإن حسم موضوع الدعوي بحكم بات لا يعني حظر النعي علي إجراءات تنفيذه من خلال خصومة الإشكال المستقلة عن موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم ولو اضحي باتا والتي لا تبغي تجريحه كما إذا نازع مثلا المحكوم عليه بحكم بات أنه ليس هو المتهم الحقيقي أو انه مصاب بمرض خطير لا يطيق معه تنفيذ الحكم في السجن او أن العقوبة كانت قد سقطت بالتقادم
(الطعن رقم 62597 لسنة 59 جلسة 1997/03/04 س 48 ع 1 ص 276 ق 39)
ومن ثم لا ارتباط بينهما. ولعل ما دفع محكمة النقض الي هذا الخلط ما اطرد عليه قضاؤها من عدم قبول الأشكال مادام أن المحكوم عليه لم يطعن فيه بالنقض او طعن ورفض طعنه
(الطعن رقم 18471 لسنة 63 جلسة 1998/10/08 س 49 ص 996 ق 136)
و هو قضاء رغم عدم صحته يلق رواج في الفقه إذ يورده مورد التطبيق السليم للقانون!