الغاء جميع اجراءات الخصومة دون المساس بالحق المرفوعة به الدعوى – اجتهادات قضائية مصرية
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18 / 4 / 2015 م
في الدعوى رقم 24363 لسنة 69 ق
المقامة من /
جمال حسن عفيفي بصفته الممثل القانوني لشركة مصر لصناعة الكباسات
ضد
1 – رئيس مجلس الوزراء 2 – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
3 – وزير الاستثمار 4 – رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الوقائع:
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 / 1 / 2015، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية في 6/ 11/ 2014 بعدم الموافقة علي اصدار اسهم زيادة رأس المال تمويلا من الاحتياطي العام والاحتياطي الرأسمالي وما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بالغاء هذا القرار .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة بجلسة 7/ 3/ 2015 حيث قرر الحاضر عن المدعي بصفته ترك الخصومة في مواجهة نائب الدولة، وقدم توكيلا خاص بترك الخصومة في الدعوي، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا ,
وحيث إن المدعي بصفته طلب إثبات تركه الخصومة في الدعوي.
وحيث أن المادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه ” تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص. وذلك الي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى “.
وحيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 تنص على أنه ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر “.
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ……….. “.
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.
ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972. والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 هى أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى.وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري. فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
وترتيبا على ما تقدم. ولما كان الثابت أن الحاضر عن المدعي قرر ترك الخصومة في الدعوى الماثلة. ولم يبد الحاضر عن جهة الادارة اعتراضا علي هذا الترك. ومن ثم فان ترك الخصومة في الدعوى الماثلة يكون قد استوفى كافة شرائطه القانونية. الأمر الذى يتعين معه القضاء بترك الخصومة في الدعوي.
وحيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة (143) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي بصفته الخصومة في الدعوى. وألزمته المصروفات.