الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات فى ضوء القانون المصرى
حكم القضاء هو عنوان الحقيقة لذا يسعى المتقاضين فى المحاكم إلى الحصول على أحكام نهائية أو باتة غير قابلة للطعن بطرق النقض، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المتنازع عليها، ولكن كثيرا ما يحدث خلط ما بين الحكم النهائى والحكم البات خاصة أمام محكمة النقض، والذى يصعب على غير القانونيين التفريق ما بينهم.
حيث يشترك الحكم البات والحكم النهائي في أن كلاهما قابل للتنفيذ الفوري إلا أن هناك فروق حقيقية بينهما و هو كالأتي : –
أن الحكم النهائي : – هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية فالحكم الذي استنفذت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو تمييز يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا ، ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية سواء كان إعادة النظر أو النقض ، فإذا ما أصبح ممتنعا عن الاعتراض عليه بطرق الطعن غير العادية لفوات موعدها قصدا أو إهمالا ، أو لاستخدامها فعلا لكن فصل فيها بالرفض فحينئذ فقط يصبح حكما باتا.
بينما الحكم البات : – هو الحكم الذى لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت عادية كالمعارضة او الاستنئاف ام غير عادية كالطعن بطريق النقض وذلك سواء كان غير قابل للطعن ام استنفد طرق الطعن فيه ويعتبر الحكم بذلك حائزا لقوة الشئ المقضى فيه وهناك بعض احكام المحاكم الخاصة لاتصبح باتة الا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة مثال ذلك الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ولايحول دون اعتبار الحكم باتا قابليته للطعن فيه بطلب اعادة النظر ومعنى ذلك افتراض الحقيقة فيما قضى فيه هذا الحكم .
وكما قررت محكمة النقض ان حكم القضاء هو عنوان حقيقة اقوى من الحقيقة ذاتها ويعنى هذا الافتراض عصمة القاضى من الضلال او الخطا ويبنى على ذلك انه متى اكتسب الحكم قوة الشئ المقضى به فانه يضع عقبة قانونية تحول دون اعادة عرض ذات الدعوى الجنائية من جديد امام القضاء الجنائى لاى سبب كان سواء بناء على ظهور ادلة جديدة او اوصاف جديدة ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية بالحكم البات الحائز لقوة الشئ المقضى به وينبنى ايضا على قوة الشئ المقضى به ان يكون للحكم الجنائى البات الصادر من المحكمة الجنائية حجية امام مختلف جهات القضاء غير الجنائى سواء فى ذلك القضاء المدنى ام القضاء التأديبى والادارى .