الفرق بين عقوبة السجن المشدد والمؤبد والحبس في القانون المصري
تتنوع أحكام السجن التي تصدرها المحاكم في قضايا الجنايات والجنح بين السجن المؤبد والمشدد والحبس كل حسب الجريمة التي يعاقب عليها المتهم ومواد العقوبات المتعلقة بها في القانون.
ووضع القانون أحكاما تتعلق بكل نوع من أنواع السجن والحبس وطريقة تنفيذ العقوبة فيها ومكان التنفيذ أيضا وذلك في الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والذي نص على أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في أحوال خاصة على أن يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
أما عقوبة السجن فهي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة.
ويجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على المقضي بها على المتهم على النحو التالي وفقا لنص القانون:
عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد تستبدل بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد تستبدل بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
وأوضح القانون أن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين، لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.