القانون البحري والمسائل المتعلقة بالسفينه ورفع الدعاوى
الحقوق التي ترد علي السفينة :
اثر تقرير الامتياز علي السفينة البحرية
” نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن “.
” إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعاً جوهريا قد يتغير ببحثه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً بالقصور في التسبيب “.
اثر انقضاء حق الامتياز علي السفينة:
” إذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة محل التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها – الطاعنة – بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضى معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقاً لنص القفرة ” ب ” من المادة 37 من قانون التجارة البحرى وبالتالى فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضى المدة سالفة البيان ( ستون يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة ” ، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائماً على غير سند من القانون وغير منتج أثراً جديرا بالإلغاء ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة “.
(الدوائر التجارية الطعن رقم 5962 /73 بتاريخ 28-11-2013)
الحجز التحفظى على السفينة
” النص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه ” يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر ” يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحرى متعلق بسفينه على اذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظى وأن الأمر الذى يصدر من القاضى بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التى تعلق بها أمر القاضى يعد بمثابة فرض للحجز بأرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التى جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التى انصب عليها أمر الحجز ، وكان لا يغنى عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس “.
الطلبات في الدعوي : الطلب الذي تغفله المحكمة
” إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثانى عن المبالغ التى انفقتها على سفينة تابعه لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع على سفينة أخرى لهما ضماناً لدينها ، وكان البين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التى أذن القاضى بالحجز عليها ، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقة من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق ، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوى على قضاء ضمنى حتمى برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائى يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقاً أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحه أو ضمناً ورفع عنه الاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذى اغفل الحكم الابتدائى عن سهو الفصل فيه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وجوب توقيع الحجز علي السفينة التي صدر بشأنها أمر الحجز
” النص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه ” يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر” يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحرى متعلق بسفينه على اذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظى وأن الأمر الذى يصدر من القاضى بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التى تعلق بها أمر القاضى يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التى جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التى انصب عليها أمر الحجز ، وكان لا يغنى عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس “.
(الدوائر التجارية الطعن رقم 8202 /77 بتاريخ 20-11-2013)