القانون الخاص بالمحركات الحرارية رقم 141 لسنة 1960.
المصانع والورش والمحلات التجارية لصنع
أو إصلاح أو بيع أو تشغيل المحركات الحرارية
ذات الإشعال الكهربائي أو أصحاب الأماكن
التي تستخدم فيها تلك المحركات
القانون رقم 141 لسنة 1960
باسم الأمة
رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت وعلي القانون رقم 419 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور .وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة .
وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي
مادة 1- يجب علي أصحاب المصانع والورش والمحلات التجارية القائمة علي صنع أو إصلاح أو بيع أو تشغيل المحركات الحرارية ذات الإشعال الكهربائي وكذلك أًحاب الأماكن التي تستخدم فيها تلك المحركات ، أن يقوموا بتزويد هذه المحركات بأجهزة معتمدة مانعة للطفيليات الكهربائية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 2- علي حائزى المحركات المشار إليها في المادة الأولي والسيارات التي تستعمل هذه المحركات أن يقوموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتزويدها بالأجهزة المعتمدة المانعة للطفيليات الكهربائية .
مادة 3- يجب أن تتوافر في الأجهزة المانعة للطفيليات الكهربائية الخواص المانعة والتي تعتمدها اللجنة المختصة في نطاق الذبذبات الآتية :41/68 – 87.5 – 100 – 176 – 216 ميجاسيكل . علي ألا تتعدى قيمة الإشعاع الناتج عن المحركات المشار إليها في المادة الأولي 30 ميكروفولت في المتر الواحد وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع الفنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون .
مادة 4- تشكل لجنة فنية بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون تختص باعتماد الأجهزة اللازمة المضادة للطفيليات الكهربائية ويختار أعضاؤها من الوزارات والهيئات التي تتصل أعمالها بذلك وتمثل فيها الجهات المشتغلة بشئون الصناعة والتجارة .
مادة 5- تحدد المعامل الفنية التي تتولى قياس الإشعاع الصادر من المحركات والسيارات التي تنطبق عليها المادة الأولي بالاتفاق بين الوزير المختص لشئون الإذاعة ووزير المواصلات ووزير التربية والتعليم . كما تتفق هيئة الإذاعة مع الجهة التي تمنح تراخيص تلك السيارات علي مواعيد إجراء هذه الاختبارات علي السيارات واعتماد أجهزة منع الطفيليات الكهربائية .
مادة 6- يسري هذا القانون عيل المحركات ذات الإشعال الكهربائي عدا محركات الطائرات .
مادة 7- كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة ولا تزيد علي مائة جنية ، أو ألف ليرة فضلاً عن جواز مصادرة الجهاز موضوع المخالفة .
مادة 8- علي الوزير المختص بشئون الإذاعة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية .
صدر برياسة الجمهورية في 20 ذي القعدة سنة 1379 ( 15 مايو سنة 1960 ) .,