الكفالة و الفرق بينها وبين الغرامة.
– ضوابط الكفالة : –
تفرض بقصد إجبار المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات، وغيرها من الطلبات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة.
وتصبح أحيانا عقابا عند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق، حيث يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها المتهم مرة أخرى.
يقرر الكفالة وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه وآخر اختلس ۱۰ آلاف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب شخص فإصابة بإصابات بالغة، ومتهم صفع شخصا أو ضربه بقدمه.
يشترط أن يكون للمتهم محل إقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية، من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات والشهود
– أنواع الكفالة : –
كفالة النيابة : –
وتفرض على المتهم كنوع من الضمان، حتى يعود للتحقيق معه وله حق استردادها في نهاية محاكمته إذا حصل على براءة أو تم حفظ التحقيقات.
كفالة المحكمة : –
تكون إما في حالة حبس المتهم احتياطيا فيحق للقاضي أن يخلي سبيله بكفالة حتى نهاية محاكمته وصدور حكم نهائي ضده، وإما عندما يصدر حكم ضد المتهم من احدي محاكم الجنح ويصبح واجب النفاذ، مثل جرائم السرقات والضرب والشيكات وإيصالات الأمانة والبناء بدون ترخيص.
الكفالة ووقف تنفيذ العقوبة : –
يقضي القاضي بالحبس وتقدر الكفالة لوقف تنفيذ العقوبة لحين استئناف المتهم على الحكم أمام محاكم جنح مستأنف، ولا يحق له استئناف الحكم إلا إذا سدد الكفالة فإذا تراخى عن السداد يصبح الحكم واجب النفاذ ويمكن القبض عليه في منزله أو بالشارع.
– الغرامة : –
هناك فرق بين الغرامة والكفالة فــ”الغرامة” تلزم المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة مبلغا من المال يقدره القضاء،
وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة .
الحكم بالغرامة يكون من اختصاص المحكمة الجزائية حصرا .
تكون الغرامة لعقاب الجانى وقد تكون مفردة في الجنح مثل جرائم السب والقذف، وقد تكون مقررة مع الحبس وجوبيا.
الغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه.
الحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به.
– الضمان : –
الضمان يعنى تعهد الطرف الأول للطرف الثانى بتنفيذ شيء معين ويعتبر بمثابة العقد، والضمان يكون في المال.
إذا مات الضامن انتقل الحق إلى التركة بينما في الكفالة لا ينتقل الحق إلى التركة.
إذا مات المضمون عنه لم يبرأ الضامن وهذا يكون عكس الكفالة فإذا مات المكفول عنه بريء الكفيل.
تجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه بينما لا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.