المحاكم الإقتصادية والإختصاص النوعي والمكاني للدوائر الإبتدائية والإستئنافية.
طبقا المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنــة 2008النى تنص علـى أنه :-
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1ـ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
2ـ قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر .
3ـ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
4ـ قانون سوق المال .
5ـ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
6ـ قانون التأجير التمويلــى .
7ـ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
8ـ قانون التمويل العقارى .
9ـ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
10ـ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
11ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
12ـ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس .
13ـ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
14ـ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
15ـ قانون حماية المستهلك .
16ـ قانون تنظيم الاتصالات .
17ـ قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات.
اختصاص وتشكيل المحاكم الاقتصادية وفقا لاحدث احكام النقض
اوضحت الدوائر التجارية فى الطعن رقم 3180 /80 بتاريخ 9-6-2011 تشكيل واختصاص المحاكم الاقتصادية كالتالى
“النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية “
ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق ،
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها “
ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : 1- …. 2- …. 3- …. 4- …. 5- …. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . 7- …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة “
مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان “.
كما اوضحت ايضا فى ذات الطعن اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن التسهيلات الائتمانية ” كالمنازعة فى بيع المحل التجارى المرهون للبنك ” على النحو التالى :
” إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن – بيع المحل التجارى المرهون للبنك – هى من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن التسهيلات الائتمانية والتى رفعت إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة شبين الكوم الابتدائية والتى نظرتها وقضت فيها ، وطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه والصادر من هذه الدائرة الأخيرة بحسب أنه صادر في منازعة من المنازعات التى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية ،
فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وفصل في موضوع التظلم بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.