إختصاصات المحاكم الإقتصادية والدعاوى التي تنظر أمامها

إختصاصات المحاكم الإقتصادية والدعاوى التي تنظر أمامها 

 

المحكمة الاقتصادية هى نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشاؤها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذى يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 .

اختصاصات المحكمة

نظم قواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية المادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، وذلك على النحو التالى:

تختص الدوائر الابتدائية و الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:

1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.

2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 – قانون سوق رأس المال‏.‏

5 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 – قانون التأجير التمويلى‏.‏

7 – قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.

8 – قانون التمويل العقارى.

9 – قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏

11 – قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12 – قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس.

13 – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 – قانون حماية المستهلك.

16 – قانون تنظيم الاتصالات.

17- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

اختصاصات أخرى للمحكمة:

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

ما هى قيمة الدعاوى التى تنظر أمام المحاكم الاقتصادية؟

تختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

وما دور هيئة التحضير بالمحكمة؟

تتولى هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، تحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها هذه المحاكم وذلك عدا الدعاوى الجنائية والمستعجلة والمستأنفة والأوامر الوقتى وأوامر الأداء والأوامر على عرائض والتظلم منها وعلى الهيئة ان تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم فى الدعاوى التى تجوز فيها الصلح.

ويجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التى تختص بها الهيئة على رئيسها فى ذات يوم قيد صحيفتها، وعلى رئيس الهيئة فى اليوم التالى على الأكثر أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها ويحيل إليه ملف الدعوى لمباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.

الأوراق المطلوبة لقيد العودى فى المحاكم الاقتصادية:

1 – صحيفة الدعوى، وعدد صور من الصحيفة بعدد الخصوم لهيئة التحضير فى حالة الدعوى الجديدة.

2 – حافظة مستندات

3 – توكيل + كارنية + بطاقة ضربية للوكيل المباشر، وتوكيل + كارنية وكيل الوكيل إن وجد.

4 – بطاقة الرقم القومى للمدعيين.

5 – إقرار قيد الدعوى.

6 – وجه ملف التحضير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *