المستندات والوثائق المطلوبة في كافة دعاوى التطليق كما حددها القانون المصري
تعد محاكم الأسرة، من المحاكم المستحدثة وفقا للقانون رقم 10 لسـنة 2004، والذى اعتمد خلاله المشرع الإجراءات الواجب اتباعها فى حال اللجوء إلى محاكم الأسرة.
وحدد دليل خدمات وزارة العدل الذى أصدرته الوزارة مؤخرا، المستندات والأوراق المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق لكل سبب على حدا وهى:
1-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق بسبب الضرر:
– وثيقة الزواج
– صورة محاضر الشرطة
– الأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت
2-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى الخلع:
– وثيقة الزواج
– ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدام الصداق او انذار عرض وإيداع
3-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق بسبب الغيبة:
– وثيقة الزواج
– التحري عن محل الزوج إن وجد
4-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق بسبب حبس الزوج:
– وثيقة الزواج
– صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية
– ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة
5-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق بسبب عدم الإنفاق:
– وثيقة الزواج
– أحكام النفقة الصادر ضد الزوج وما يفيد نهائيتها
– ما يفيد يسار الزوج أو إعساره
6-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق بسبب التفريق للعيب:
– وثيقة الزواج
– التقارير الطبية
– أوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج
7- المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التطليق بسبب الزواج من أخرى:
– وثيقة زواج طرفي التداعي
– ما يفيد زواج المدعى علية من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون
8- المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى فسخ الزواج:
-وثيقة الزواج
9-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى بطلان الزواج:
-وثيقة الزواج
10- المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى التفريق:
-وثيقة الزواج
11-المستندات المطلوبة لإقامة دعاوى موت المفقود:
– وثيقة الزواج
– صورة اثبات شخصية المفقود “تحقيق شخصية”
– شهادة ميلاد.
– صورة محضر الإبلاغ عن الفقد.