المستندات والوثائق المطلوبة لاستخراج جواز سفر منتهى الصلاحية في القانون المصري
متطلبات استخراج جواز سفر منتهى الصلاحية (شريطة عدم تغيير أي معلومات في الجواز)
المستندات المطلوبة:
1- أصل بطاقة الرقم القومى، أو أصل شهادة الميلاد المميكنة حال عدم وجود رقم بطاقة قومى.
2- اصل جواز السفر المنتهى الصلاحية
3- اصل الموقف التجنيدى للذكور، اذا كان غير موضح في الجواز المنتهى.
4- عدد 3 صور حديثة ذو خلفية بيضاء(4×6).
5- سداد الرسوم المقررة.
6- ملء النموذج المعد لذلك بالسفارة او القنصلية.
– و في حالة طلب تغيير أي معلومة في الجواز يجب ارفاق المستند الرسمي المصدق الدال على صحة البيان المراد تغييرة، مثال: المواطن يريد تغير المهنة، إذا، يجب ارفاق عقد عمل مصدق.