الوثائق والمستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام شامل
يلجأ العديد من رواد مكاتب توثيق الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، إلى عمل توكيل رسمى عام شامل قضايا وبنوك وذلك لتوكيل آخرين لادارة القضايا والاعمال لظروف خاصة بالموكل.
ويتيح الشهر العقارى الحق للأشخاص الطبيعين والإعتبارين ، خدمة عمل توكيل رسمى عام شامل ، وهو الذى يستلزم إحضار عددا من المستندات المطلوبة وهى :
– أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل
– فى حالة احتوائه على القضايا يجب أن يكون الوكيل محامى أو قريب حتى الدرجة الثالثة
– اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
ويستخدم التوكيل الرسمى العام الشامل للقضايا واجراءات التقاضي وما يتعلق بها التى ترفع من الموكل أو عليه أمام جميع المحاكم وفى تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمهاوفى الصلح والاقرار والانكار والابراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبول لها والطعن فى تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين الخبراء وفى الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفى التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والاشكالات ولاستئناف فى جميع القضايا المدنية والجنائية والاحوال الشخصية وفى التقرير بالنقض فى الاحكام وتقديم المذكرات.
كما يستخدم لأعمال الادارة حيث يحق للوكيل ادارة الاطيان الزراعية والعقارات والاراضى الفضاء المملوكة للموكل وفى تأجيرها واستئجارها وتحرير عقود الايجار الخاصة بها وتحصيل او دفع المبالغ الناتجة عن هذه الايجارات واخذ واعطاء الايصالات والمخالصات ومحاسبة المستاجرين وفى اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لدى الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفى فسخ العقود.
كما يستخدم التوكيل فى أعمال التصرف فى البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة والفرز والتجنيب واشهار الارث وانهاء الوقف وفى اخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للا طيان الزارعية او العقارات المبنية او الاراضى الفضاء وكل ثابت ومنقول والتوقيع على كافة انواع العقود الابتدائية والنهائية وفى دفع وقبض الاثمان وباقيها واخذ واعطاء المخالصات وفى جميع التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها.
كتب/ ابراهيم قاسم