الوصف القانوني لإخفاء الأشياء المسروقة وعقوبة هذه الجريمة.
طبقا للمادة 44 مكررا من قانون العقوبات إن كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة اخفاء أشياء متحصلة من سرقة علي ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين .
اما إذا كان يعلم الجانى أن الاشياء التي يحفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
فإن كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التي أورد بيانها استنادا إلي أدلة من شأنها أن تؤدي إليها ثم أخذه بالرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات والتي من شأنها أن طبق القاضي الرأفة بالمتهم ونزل من العقوبة إلي الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
حيث لا يقبل من هذا المتهم الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .
(طعن رقم 281 لسنة 20 ق جلسة 24/4/1950)
ومن أحكام محكمة النقض
– وجوب استظهار حكم الادانة في جريمة اشياء مسروقة أن المتهم كان يعلم علم اليقين بانـها مسروقة .
(الطعن رقم 5012 لسنة 52 ق جلسة 14/12/1982)
– وأن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة لا تعتبر أشتراكا في السرقة والمساهمة فيها بل تعد جريمة مستقلة بذاتها
(الطعن رقم 4460& 4461 لسنة 17 ق جلسة 2/12/1982)
– ويمكن الدفع بوقف دعوي اخفاء أشياء مسروقة حتي يفصل في جريمة السرقة.
(الطعن رقم 2587 لسنة 51 ق جلسة 20/2/1982)
لما كان نص المادة 44 مكررا من قانون العقوبات قد جري بأن كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين
و إذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة فإن الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده بجريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وقضي بالغرامة تطبيقا لنص الفقرة من المادة الأولي 44 مكررا في قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4336 لسنة 51 ق جلسة 3/2/1982)
لا يشترط في جريمة اخفاء المسروق أن يكون العفل المكون لها قد وقع سرا من غير علانية أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلي المسروق بغير ثمن أو مقابل .
إذن فلا يجدي المتهم أن يكون قد أشتري الأشياء المسروقة جهارا أمام الناس مادام هو حين اشتراها كان عالما بسرقتها .
(الطعن رقم 338 لسنة 13 ق جلسة 24/5/1943)
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكررا من قانون العقوبات المنخفي لأشياء مختلسة مع علمه بذلك عقوبة جنائية الاختلاس والاخفاء مستقلة علي الا خري فان احالة هذه المادة علي المادة 112 من القانون ذاته في شان العقاب لا تنصرف إلا إلي العقوبة الواردة من هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون والتي اراد الشارع إنزالها بالموظف العمومي أو من في حكمه لاعتبارات متعقلة بطبيعة جناية الاختلاس ذاتها وبصفته فاعلها .
فمتي كان الحكم المطعون فيه إذا ادان المطعون ضدهما وهما غير موظفين بجريمة أخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس وعاقبهما بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور ولم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التي نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
(الطعن رقم 53 لسنة 42 ق جلسة 27/3/1972)