الوصف القانوني لجريمة إختلاس الأموال.
تعريف وأركان جريمة الاختلاس
نص قانون العقوبات :- مادة (112)
كل موظف عام اختلس أموالا أو أورقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في الأحوال الآتية :-
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الإمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
( مادة ۱۱۲ مستبدلة بموجب القانون رقم ٦۳ لسنة 1975 )
تعريف الاختلاس :-
فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته.
أو هو الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان .
( جناية الاختلاس )
علة تجريم اختلاس المال العام والاعتداء عليه ان الفعل الذى يقوم به الموظف العام ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف والثقة التي وضعها فيه حينما عهدت اليه بحيازة المال لحسابها. فهذه الجريمة ما هي الا صورة مشددة للجريمة المنصوص عليها في المادة ۳٤۱ عقوبات لان الجريمتان اي جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الامانة تقومان من حيث ماديتهما علي تحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة ـ وتقومان من حيث معنوياتها علي اتجاه الادارة الى ذلك بنية التمليك ـ
وتقومان من حيث علة التجريم علي خيانة الامانة والثقة .
أركان جريمة اختلاس المال العام :-
تطلب هذه الجريمة اركان اربعة وهى :-
– صفة الجاني وكونه موظف عام
– موضوع الجريمة وهو المال الذى يجوز الجاني بسبب وظيفته
– والركن المادي ويتمثل في فعل الاختلاس
– الركن المعنوي يتخذ صورة القصد الخاص
صفة الفاعل اي يلزم أن تتوافر في الفاعل صفة الموظف العام طبقا لأحكام المادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات .
– الركن الاول :- (الفعل المادي)
يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان
فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه
اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له
اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بإيداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا بأول وانما في مواعيد محددة
فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعندئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لا تتم الا اذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية
اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسبلا يد للموظف فيه
الركن الثاني: (الفاعل الموظف)
يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة
يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا
صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة
ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته
الركن الثالث: (صفة المال المختلس)
يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية :
– ان يكون المال منقولا
– ان يكون من الاموال العامة
– ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
– ان يكون المال في حيازة الموظف لإدارته او جبايته او حفظه
الركن الرابع : (النية الجرمية)
النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا
أما الركن المادي المكون لجريمة اختلاس الأموال أو الأوراق أو غيرها وجدت في حيازة الموظف او من في حكمه بسبب وظيفته وينقسم هذا الركن الى عناصر ثلاثة :-
۱ـ فعل الاختلاس الصادر من الفاعل المتوافر فيه صفة الموظف العمومي طبقا لأحكام المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات .
۲ـ محل الاختلاس وكونه اموالا او اوراقا او غيرها مملوكة للدولة .
۳ـ كون هذه الاشياء وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته .
الركن المعنوي في الجريمة :-
هو القصد الجنائي اي لابد ان تنصرف ارادة الفاعل الى فعل الاختلاس وان يكون عالما ان هذا الشيء ملك الدولة .
وان تنصرف ارادة الفاعل الى تمليك هذا الشيء وليس واستعماله والعبرة في ذلك بنية التمليك التي يستظهرها قاضى الموضوع فاذا تخلفت تلك النية تحلف القصد الامر الذى يترتب عليه عدم توافر جناية الاختلاس.
عقوبة الجناية :-
يعاقب الفاعل مرتكب جريمة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات بالسجن المشدد.
ـ اما اذا كان الجاني من مأموري التحصيل او المندوبين او الامناء علي الودائع او الصيارفة وسلم المال اليهم بهذه الصفة فتكون عقوبة الجاني في هذه الحالة بالسجن المؤبد.