انهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل دون الحاجة إلى انذار في القانون المصري
درج العمل فى الجهات الإدارية على عدم جواز إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل قبل إنذاره لشخصه بأن استمراره فى الانقطاع سيترتب عليه إنهاء خدمته من جهة عمله ، و السؤال هل مازال هذا القيد قائم فى ظل احكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 و لائحته التنفيذية فلا يجوز إنهاء خدمة المنقطع إلا بعد إنذاره؟
يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان شرط إنذار المنقطع قبل إنهاء خدمته كان منصوص عليه في المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978، و قد استقرت دائرة توحيد المبادىء فى المحكمة الإدارية العليا فى ظل أحكام ذلك القانون على ان الإنذار إجراء جوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و في ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل و تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراءات و استقرت الاحكام و الفتاوي على ان إغفال الإنذار يؤدي الى بطلان قرار انهاء الخدمة ( الطعن رقم 24660 لسنة 51 ق – الدائرة الثانية – جلسة 23/3/2013 ) .
إلا ان الوضع تغير بصدور قانون الخدمة المدنية الحالى رقم 81 لسنة 2016 إذ ان المادة 69 منه نصت على انهاء خدمة الموظف في حاله إنقطاعه عن العمل بدون عذر سواء إنقطاع متصل في حدود خمسة عشرة يوماً متتالية او إنقطاع بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ، و لم تشترط انذار المنقطع قبل انهاء خدمته ، كما خلت احكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 27/5/2017 عند تناولها حالات إنهاء خدمة الموظف فى المادة 167 مما يلزم جهة الإدارة بإنذار المنقطع قبل انتهاء خدمته ، و قد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع حديثاً بجلستها المعقودة فى 24/4/2018 بأن المشرع فى القانون 81 لسنة 2016 لو قصد اشتراط توجيه الإنذار قبل انهاء الخدمة لما أعوزه النص على ذلك صراحة وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق ، و بذلك يكون المشرع قد عدل عن اتجاهه السابق فيجوز قانوناً انهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل لمدة خمسة عشرة يوماً متتالية او لمدة ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة الذى لم يقدم عذرا مقبولاً يبرر به انقطاعه عن العمل دون اشتراط ارسال انذار له قبل انهاء خدمته ، و لكن يجب ملاحظة انه يجب عدم انهاء خدمة المنقطع إلا بعد التأكد من انه لم يكن لديه عذر مقبول يبرر انقطاعه عن العمل و هو ما قد يقتضي في بعض الاحوال إحالة واقعة الإنقطاع الى النيابة الإدارية للتحقيق فى مدى توافر مبرر سائغ للانقطاع من عدمه .
الكتور/ اسلام احسان