انواع وخصائص عقود العمل في القانون المصري
ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م عقود العمل التي يتم إبرامها في القطر المصري، ويتناول العلاقة التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، وسنتناول فيما يلي خصائص عقد العمل ومن ثم بيان أنواعه، ومدي إمكانية فسخ أي عقد عمل من جانب العامل أو صاحب العمل، والمستثنون من تطبيق قواعد قانون العمل عليهم
قبل بيان أنواع عقود العمل وخصائصها يجب ايضاح المقصود بـ:
*العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
*صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو إعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
*الأجر: هو كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها.
*العمل العرضي: هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاولة صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.
*العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذي ينص علي عمل بذاته وينتهي بإنتهائه.
*العمل الموسمي: هو العمل الذي يتخذ في مواسم دورية منتظمة.
*العمل بالليل: وهي الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
أولاً: خصائص عقد العمل:
يجب أن يكون عقد العمل:
*ثابتاً بالكتابة.
*محرراً باللغة العربية من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الإجتماعية صاحب الإختصاص.
وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
يجب أن يتضمن عقد العمل علي الأخص البيانات الآتية:
*اسم صاحب العمل.
*عنوان محل العمل.
*اسم العامل، ومؤهله، ومهنته، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
*طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
*الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
*سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجدير بالذكر أن صاحب العمل يحدد مواعيد الأجازة الإعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولايجوز له تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي أجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة علي الأقل.
ثانياً: أنواع عقود العمل:
عقد العمل الجماعي: هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلي تلك المنظمات أو منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطا أو مزايا أو ظروف أفضل.
عقد العمل الفردي: هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافة لقاء أجر أيا كان نوعه.
وتنقسم عقود العمل الفردية إلي:
*عقد عمل فردي محدد المدة.
*عقد عمل فردي غير محدد المدة.
*عقد عمل فردي لإنجاز عمل معين.
عقد العمل الفردي المحدد المدة:
هو العقد الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيه الإتفاق بين الطرفين علي تحديد مدة معينة تنقضي بعدها العلاقة التعاقدية التي نشأت بينهم، فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد العمل الفردي واستمر الطرفين في تنفيذه اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا إنقضي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته، جاز للطرفين تجديدة لمدة أو لمدد أخري بإتفاق صريح بين الطرفين.
والعقد الفردي المحدد المدة لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا بعد إنقضاء مدته، في حين أنه يستطيع العامل إنهاؤه بشرط إستناده لأسباب قوية لإنهاء عقد العمل محدد المدة، وأن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين علي الأقل وذلك إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة اشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسليمه لهذا الإخطار، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ إنتهاء مهلة الإخطار
وقد نص المشرع المصري علي أنه إذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات فللعامل الحق في إنهائه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
عقد العمل الفردي الغير محدد المدة :
هو العقد الذي يبرم بين العامل ورب العمل يتفق من خلاله العامل بالعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، ولكن لم يتم تحديد مدة معينة ينتهي بعدها تنفيذ العقد.
والعقد الغيرالمحدد المدة لا يجوز إنهاؤه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون علي سبيل الحصر وهي:
*انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة.
*ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه ضرر جسيم لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصه خلال 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة.
*تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة في مكان ظاهر.
*الغياب بدون سبب مشروع لأكثر من عشرين يوماً منقطعة أو عشرة أيام متتالية خلال السنة الواحدة، علي أن يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولي، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
*إفشاء اسرار المنشأة مما يؤدي إلي إحداث ضرر جسيم بالمنشأة.
*منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
*وجود العامل في حالة سكر بين أثناء العمل أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة.
*الإعتداء علي صاحب العمل أو المدير العام أو الاعتداء الجسيم علي أحد رؤساء العمل.
*عدم مراعاة ضوابط واحكام تنظيم الإضراب عن العمل وفقا لقانون العمل.
كما لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ، كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الإقتصادية، وإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الاسبوع أو ثماني ساعات أثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
عقد العمل الفردي لإنجاز عمل معين:
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل، ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، فإذا انتهى عقد العمل بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. أما إذا انتهت المدة المتفق عليها واستمر الطرفين في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لايجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل.
ثالثاً: العمال المستثنون من تطبيق قواعد قانون العمل عليهم:
*العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
*عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم.
*أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
الاستاذ/ محمد قنديل المحامي