بحث حول إعتراف المتهم – دراسة تحليلية.
الإقرار الكاذب:
هذا الاقرار الذى نسبه الضابط الى المتهم هو فى حقيقته اقرارا باطلا لان القبض على المتهم كان قبضا باطلا دون سند من القانون وان المتهم كان فى حوزة محرر المحضر وتحت سطوته فكل ما نسب الى المتهم هو محض تلفيق وحتى لو صح فقد كانت ارادة المتهم منعدمه تماما للقبض عليه وتعذيبه وللاكراة الذى وقع عليه وصارت ارادته منعدمه ويقول الاستاذ محمد فتحى فى كتابه – علم النفس الجنائى علما وعملا .
ان الارادة هى الحارس الامين الذى يحمى العقل من تسرب الافكار الاجنبيه وولوجها الى العقل فاذا نام ذلك الحارس او خضع لسلطان مؤثر من المؤثرات الشديدة ووقع فى اسرة تسللت الاوهام والتخيلات الى العقل واحدقت بالمواهب الفكريه الاخرى وواقعتها فى شراكها ، والخوف من أقوى العوامل التى تؤثر فى الارادة تأثيرا شديدا فيضعفها او يشل مفعولها ، ومن ذلك يتضح لنا سبب تأثر الشخص الخائف والمنزعج سواء الذاتى منه او الخارجى ، ولهذا يكون من السهل التغرير به وحمله على الاقرار .
ويضيف فى موضع اخر : –
والاقرار الكاذب ليس بدعه جديدة ولا هو من مخترعات الخيال ، بل حقيقه معروفه قديما وحديثا ، انما يجب التفرقه بين نوعين من الاقرار احدهما ان يكون المقر عالما بكذب إقرارة نفسيا والنوع الثانى ان يكون المقر معتقدا فى نفسه صحه الاقرار فالنوع الاول اسبابه كثيرة متنوعه واهمها الاقرار المأخوذ تحت تأثير القبض الباطل .
(والمتهم قرر امام النيابة العامة ان هناك قبضا باطلا وقع عليه حتى مثوله امام النيابه العامه للتحقيق )
اذ يعترف المتهم لمجرد التخلص من التهديد الذى هدده به ضابط الواقعة ومن القبض الباطل الذى وقع عليه … ومن بين العوامل التى تدفع المتهمين الى الاقرار الكاذب التغرير والتضليل والوعود التى لا يقصد منها سوى الخدعه وكذا التهديد والوعيد وغيرهما مما يكون شديد الاثر فى نفس المتهم نظرا لما تكون عليه حالته النفسيه من ضعف الشديد فى اثناء الاتهام وما اصبح عليه عقله من الحيرة والارتباك وضعف الارادة ، فالخوف او الرعب يحدث فى النفس حاله تشبه التنويم فى كثير من الوجوة ،
كما انه من شأنه ان يحدث فلى الاعصاب المضطربة صدمه قد تبلغ من شدتها ان تحدث تفككا فى قوى العقل وانحلالا فى الروابط الفكرية ، فتتبعثر الذكريات ويختل نظامها ، وتشل الارادة ويفقد المرء ملكه التمييز فيعتقد العقل الخيالات والاوهام ويخالها حقائق ، سواء كان ذلك بطريق الايحاء الذاتي ام بما يوحى اليه من جانب غيرة .
– نخلص مما تقدم ان النزوع والانتباه والارادة والانفعال والفعل كلها مترابطة متماسكه اذ لايمكن الفصل بين ناحيه واخرى فى الانسان ويرى بعض علماء النفس انه تحت التأثير الخوف والالم قد يقر الشخص ضد نفسه بغير الحقيقه ، ولكن الاشد من ذلك خطورة انه تحت هذا التأثير قد يفقد التمييز بين الذكرى الحقيقيه ومجرد الوهم فأن الخوف الشديد يحدث انفصالا عقليا يجعل الانسان فى شبه حاله تنويم يكون معها قابلا للإيحاء الى درجه كبيرة بحيث يقر على نفسه بما يوحى اليه .
وفى حكم لمحكمه النقض تعرضت فيه لتعذيب المتهم عموما جاء فيه :
لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة ۱۲٦ من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .
[ طعن رقم ۵۷۳۲ ، للسنة القضائية ٦۳ ، بجلسة 8/3/1195 ]
وفى حكم اخر لمحكمه النقض عن جريمة التعذيب
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة ۱۲٦ من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل – وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه – يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.
[ طعن رقم ۳۳۵۱ ، للسنة القضائية ۵٦ ، بجلسة ۰۵/۱۱/۱۹۸٦ ]
بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للإكراه وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابة يعد اعترافا ؟
إذا كان الاعتراف دليل من أدله الإثبات الجنائي إلا انه دائما ما تحوطه الشبهات وكان ينظر الى الاعتراف على انه سيد الأدلة وكان يعفى المحكمة من البحث في عناصر الإثبات الأخرى وقد تلاشت أهميته في العصر الحديث لان الشك يحيط بإمكان ان يتقدم المتهم بدليل يقطع بإدانته وجاءت قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات (روما ) ۱۹۵۳ بأن الاعتراف لايعد من الأدلة القانونية.
– ولكن اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الإجرامي المنسوب اليه فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا ونصا في الجريمه
فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للإثبات .
– والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى .
– والاعتراف المعتبر في المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
– والأصل في الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .
ومن المقرر ايضا أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
– وقد نصت محكمة النقض على : –
( لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، و كان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح – سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و واذنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك .
( إن تقدير صحة الاعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )
– للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الاعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .
– قبض وقع على المتهمين دون سند من القانون او حالة من حالات التلبس وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابه العامة يعد اعترافا ؟
فالاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
والاعتراف فى المسائل الجنائية – بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
– ومن شروط الاعتراف : –
۱ – ان يصدر الاعتراف من المتهم وتتوافر لديه الاهليه الاجراميه.
۲ – ان يكون الاعتراف وليد إرادة حرة واعيها يجب ان تنبعث تلقائيا من المتهم دون ان يكون مصدرة مؤثرات معينه فالاعتراف الذىى يصدر على اثر الحيله او الخديعه او الوعد او الاسئله الايحائيه او الاكراة ايا كانت صورته لا يكون له قيمه من الوجهه القانونيه فالاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتد به ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او إكراة كائنا ما كان قدرة .
۳ – يجب ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويتحقق ذلك اذا انصب مباشرة على الجريمه المنسوب له إرتكابها فيجب ان تصدر من المتهم إقرارات واضحه ايا كانت حقيقتها ما دامت تفيد انه ارتكب الجريمة وكانت لا تحتمل تأويلا اخر والاعتراف يجب ان يتعلق مباشرة بالواقعة الإجرامية و لا يكتفى ان يكون موضوعه ملابسات احاطت بالجريمة مثل وجودة فى مكان الحادث او علاقته بالفاعل الاصلى.
٤ – ان يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحه فاذا صدر بناء على قبض او تفتيش او استجواب باطل لاى سبب من الاسباب كان الاعتراف ايضا باطلا ويشترط حينئذ توافر رابطه سببيه بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى ان يكون الاجراء الباطل سابقا او معاصرا للاعتراف.
۵ – ان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة فلقد تغيرت الفاعلية الإجرائية للاعتراف واثبتت التجارب ان الاعتراف قد يكون مصدرة مرضا عقليا او نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجه للإيحاء او للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق او من اجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب ما يربطه به من علاقه قرابه او صداقه فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع .
– لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف اى من كونه مطابقا للحقيقة وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطة بالمتهم وعدم ملاحظه وكيل النيابة المحقق اصابات ظاهرة بالطاعن لا تنفى وجود إصابات به ؟؟؟
– والاعتراف من عناصر الاستدلال لا يخرج عن كونه دليلا من ادله الدعوى التى تملك محكمه الموضوع كامل الحرية فى تقدير مدى صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها سلطه تقدير الأدلة فتأخذ بها او تطرحها دون بيان العله الا انها متى افصحت عن الايباب التى من أجلها اخذت بها او أطرحتها فأنه يلزم ان يكون ما اوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لاتنافر مع حكم العقل والمنطق وللمحكمة الا تعول على الاعتراف متى تراءى لها انه يخالف الحقيقة والواقع.
– والاعتراف ليس له قوة مطلقه فى الاثبات فللمحكمة تقدير مدى صحته ومطابقته للحقيقة فيكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحه اسناد التهمه الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف وسلطتها فى ذلك مطلقه ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغه .
حكم نقض : –
من المقرر أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
حكم نقض : –
أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. الإعتراف يحب ألا يعول عليه – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها في إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ،
ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ،
والإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به.
وفى حكم لمحكمة النقض : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة – ضمن ما استند إليه من أدلة – على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ، بما يبطله .
و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
(الطعن رقم ٦٤۵۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲۷٤ بتاريخ ۲۳-۰۲-۱۹۸۳)
– ومن المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك،
و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان إعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الإعتراف إلى الإعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على إعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه ،
فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
– واعتبر التعذيب جريمه تستوجب العقاب فى قانون العقوبات الصادر سنه ۱۹۰٤ المادة ۱۱۰ وقانون العقوبات الحالى المادة ۱۲٦ وقد حظر الدستور إيذاء المتهم بدنيا او معنويا ونصت المادى ٤۰ من قانون الاجراءات الجنائيه على انه لايجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامهالانسان ولا يجوز ايذاءة بدنيا او معنويا مدلول ذلك :
ان يكون الاعتراف الذى يعول عليه فى الاثبات صادرا عن إرادة حرة ولذلك يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفه لحمل المتهم على الاعتراف فعندما يدلى المتهم باقوال يجب ان يكون فى مأمن من كل تأثير خارجى عليه فمن السهل إرغام شخص على الكلام ولكنه من العسير إجبارة على قول الحقيقه ومن ثم كان اى تأثيريقع على المتهم سواء أكان عنفا او تهديدا ام وعدا يعيب إرادته وبالتالى يفسد إعترافه .
– من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۵۵۸ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ٦۵۱ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹٦۷)
– يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب – أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .
( الطعن رقم ۰۸۳۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۸٤٦ بتاريخ ۱۹-۰٦-۱۹٦۷)
– من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .
و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۰۵٦ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۸۰۵ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۱)
– إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن إعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/٤ )
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .
و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف – و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/٤ )
– من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .
و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ . و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى ۷ يناير سنة ۱۹۷۰ كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى ۸ يناير سنة ۱۹۷۰ و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ، و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ،
و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى ” فإرتاع ” – حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه – فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ،
فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن – و التى علل بها إدلاءه بما أدلى – فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه .
و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم ۱۱٤۸ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ )
– من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ .
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية – الشاهد الرابع – على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها – و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن .
و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم ۱۲٤۸ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ )
– من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ، و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ،
و لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما – أن تتولى هى تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ،
فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه،
و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم ۹٤۸ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۳ )
– متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم ٦٤۹ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۱/٦ )
– إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
( الطعن رقم ۹۸۸ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۱ )
من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ،
لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول … … ” الطاعن الأول ” دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۷۲٦ )
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ،
و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة ” الإيعاز ” هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .
( الطعن رقم ۱۲۰ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۵۹٦ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹۷۷ )
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
(الطعن رقم ۲۲٦۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ٤۷٤ بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۸۰)
– الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .
( الطعن رقم ۰۲۷۵ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۷۹۵ بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۸۱)