بحث حول رد الإعتبار في القانون – دراسة حديثة.
1 – تمهيد:
بمناسبة استقلال مصر القضائي بسبب إلغاء المحاكم المختلطة قام المشرع المصري بنهضة تشريعية فصدرت عدة تقنينات جديدة من بينها قانون الإجراءات الجنائية والذي لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية – ولا شك أن هذا القانون جاء معدلاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات المعمول به الآن مستحدثًا لبعض النظم القضائية في المواد الجنائية أهمها الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام،
ولا عجب إذا قلنا إنه بمناسبة هذه النهضة التشريعية الجديدة يتعين على كل مشتغل بالعلوم القانونية أن يساهم بنصيب في تلك النهضة فيتناول تلك الأحكام الجديدة بحثًا وتعليقًا – ولقد لاحظنا إبان دراستنا لهذا القانون أنه أورد أحكامًا في رد الاعتبار Réhabilitation تخالف أحكام القانون المعمول به وهو المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1931, فعن لنا بحثها من الوجهتين الفقهية والتاريخية.
2 – موضع رد الاعتبار في القانون الجنائي:
من المسلم به أن فقه القانون الجنائي يحتوي على نوعين من القواعد القانونية, الأولى موضوعية، والثانية شكلية، فالموضوعية هي القواعد المتعلقة بالجرائم وشروطها وأركانها وعقوباتها وهي مجموعة في تقنين واحد يسمى بقانون العقوبات, أما الشكلية فهي القواعد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع عند وقوع الجرائم وهي مجموعة في تقنين ثانٍ أسماه المشرع المصري خطأ قانون تحقيق الجنايات ولم يرد في هذين التقنينين أحكام في رد الاعتبار وإنما صدر به قانون خاص هو المرسوم بقانون (41) لسنة 1931,
ولما تناوله الشراح المصريون بالشرح أورده بعضهم عند بحث العقاب في قانون العقوبات القسم العام وأورده البعض الآخر عند شرح قانون تحقيق الجنايات في الباب الخاص بتنفيذ الأحكام ولقد صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأورد أحكام رد الاعتبار في الباب التاسع من الكتاب الرابع الخاص بتنفيذ الأحكام فأيد الاتجاه الأخير ولقد أحسن المشرع المصري صنعًا إذ أورد أحكام رد الاعتبار في قانون الإجراءات فما أحكام رد الاعتبار إلا أحكام تتعلق بالشكل لا بالموضوع.
3 – تطور تاريخي:
ليس نظام رد الاعتبار نظامًا حديثًا وإنما هو معروف إبان عهد الرومان فالقانون الروماني ميز بين العفو Grâce, indulgntia وبين ما أسماه برد الحالة Restitution de l’état Restitutia in intergrum رغم أن كليهما يصدران من ولي الأمر Prince فالعفو يمنع تنفيذ العقوبة أما رد الحالة إذا صدر عامًا مطلقًا فإنه يعيد إلى المحكوم عليه اعتباره بما فيها كافة حقوقه المدنية كأنه لم يحكم عليه بشيء – ولما جاء القانون الفرنسي القديم أيد هذا المبدأ – وكانت حالة المحكوم عليه ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحكم بمقتضى خطابات تصدر من السلطان فكان رد الاعتبار في هذا العهد إداريًا لا دخل لأية سلطة أخرى فيه.
ولما جاءت الثورة الفرنسية ألغت الجمعية التأسيسية سنة 1791 كافة الحقوق التي يتمتع بها الملك Le souverain من بينها حق العفو واعتبرت رد الاعتبار عملاً صادرًا من الأمة نفسها لإصلاح الحالة الاجتماعية واعتبرته حقًا مقررًا لكل محكوم عليه فلم يعد يحمل صفة العفو mésure graciense ووضعت إجراءات وقواعد معينة في رد الاعتبار, ولما صدر القانون الفرنسي الحديث على هدى هذا الاتجاه الحديث أكد تلك القواعد والإجراءات وصدر بعد ذلك أمران في 18 إبريل سنة 1848 و 4 يوليو سنة 1852 معدلين لبعض أحكام رد الاعتبار ولقد أصبح رد الاعتبار في هذا العهد إداريًا ذا صفة قضائية فكانت محكمة الاستئناف التي يقيم في دائرتها طالب رد الاعتبار تبدي رأيها في طلب رد الاعتبار فإذا كان في مصلحة الطالب يحول إلى النائب العام ثم وزير العدل وهذا الأخير يستصدر أمرًا برد اعتبار الطالب من رئيس الدولة.
وظل الحال على هذا المنوال إلى أن صدر القانون المؤرخ في 14 أغسطس سنة 1885 فنقل الاختصاص في مسائل رد الاعتبار برمته إلى محكمة الاستئناف وحدها فأصبحت تفصل فيه على هدى ما يستبين لها من ظروف. وفي 5 أغسطس سنة 1895, أدخل في فرنسا نظام رد الاعتبار القانوني الذي سنبحثه فيما بعد.
أما في مصر فلم يرد في التقنينات الجنائية أحكام لرد الاعتبار أكثر من الطلبات المقدمة إلى وزارة العدل بالتماس العفو عن العقوبات فاضطر المشرع المصري إلى سرعة معالجة التشريع القائم بتنظيم طريقة قانونية لرد الاعتبار فصدر في 5 مارس سنة 1931 المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار وينطبق على المحاكم الوطنية واشتمل على اثنتي عشرة مادة تناول فيها طريقة رد اعتبار المحكوم عليهم القضائية فجعل الحق في الحكم في رد الاعتبار لمحكمة الاستئناف – ولما صدر قانون تحقيق الجنايات الجديد للمحاكم المختلطة في 31 يوليو سنة 1937 وردت به أحكام لرد الاعتبار أمام المحاكم المختلطة في المواد (343) إلى (353) وجعل رد الاعتبار قضائيًا أيضًا فحسب.
ولم يؤيد المشرع المصري فكرة رد الاعتبار القانوني إلا في حالة واحدة وردت في قانون العقوبات في أحكام إيقاف التنفيذ فنصت المادة (59) من هذا القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن – ولقد جرى قضاء محاكم الاستئناف على أنه لا يرد اعتبار المحكوم عليهم بأحكام مع إيقاف تنفيذها إذ يكتفى فيها بمرور المدة القانونية عليها وهي خمس سنوات حتى يعتبر الحكم كأن لم يكن ولا حاجة لرد اعتبار المحكوم عليه فيها.
وظلت الحالة على هذا النحو السابق إلى أن صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي لم يُنشر بعد متضمنًا أحكامًا خاصة لرد الاعتبار وذلك في المواد من (536) إلى (553) أجاز فيها علاوة على طريقة رد الاعتبار القضائية طريقة أخرى هي رد الاعتبار القانونية أي بحكم القانون وذلك في المادتين (550) و (551) وذلك تمشيًا منه مع ما جرى عليه التشريع الحديث والقانون المقارن.
4 – تعريف رد الاعتبار:
لا شك أن الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف إذ أن الحكم بالعقاب يتبعه في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل في قلم السوابق فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية, كما أنه ليس من العدل أن يحرم شخص من أن يتبوأ في الهيئة الاجتماعية المركز اللائق بكل وطني صالح إذا بذل مجهودًا ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب حوادث،
ما لهذا قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم كما أنه نظام مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية نفسها فمن مصلحتها أن يندمج فيها كل من تاب وأصلح فيؤدي أعمالاً لصالح نفسه ولصالح المجموع في آن واحد – فما رد الاعتبار في الحقيقة إلا طريقة أدخلها الشارع المصري كي يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة للحكم.
5 – أنواع رد الاعتبار:
ورد الاعتبار إما أن يكون قضائيًا أو قانونيًا فرد الاعتبار القضائي هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم فهو من صميم سلطان الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير,
أما رد الاعتبار القانوني فهو يتقرر بحكم القانون de plein droit فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه d’office دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي ipso facto légale إلا أن هذا النوع من رد الاعتبار قد استهدف لبعض الانتقادات فلقد قيل إنه يسمح لشخص ذي سيرة غير حميدة يعيش عيشة غير شريفة سلوكه شائن أن يستعيد اعتباره إذا مضت مدة معينة لم يرتكب فيها جريمة أو بعبارة أدق استطاع إخفاء ما يرتكبه من جرائم فأفلت من يد العدالة والقانون إلا أنه رغم هذا النقد الذي لا يوجه في الحقيقة إلا إلى نفر قليل من المحكوم عليهم فإن الاتجاه السائد في التشريع الحديث يميل إلى تأييد هذا النظام الأخير.
ولا يصح الخلط بين رد الاعتبار السابق شرحه وبين ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسميه بعض الشراح برد الاعتبار التشريعي, فرد الاعتبار الذي نحن بصدده ما هو إلا مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة
أحكام رد الإعتبار إعمالاً للتعليمات القضائية الصادرة للنيابة العامة
مادة 1558
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا
يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته.
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1561
تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562
يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563
يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564
على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1565
يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا
يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567
إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا
إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة 1568 مكررا
إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.
مادة 1569
في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
مادة 1570
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة 1570 مكررا
إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.
مادة 1571
تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة 1572
يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة 1573
متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 1574
يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه .
مادة 1575
إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة 1576
لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 1577
إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .
مادة 1578
لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .
مادة 1579
لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .
مادة 1580
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة 1581
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .
مادة 1582
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
مادة 1583
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات