بحث عن تكامل المؤسسة الاقتصادية للدول الاسلامية كمتطلب للتحول الى الاقتصاد الاسلامي

بحث عن تكامل المؤسسة الاقتصادية للدول الاسلامية كمتطلب للتحول الى الاقتصاد الاسلامي

تكامل المؤسسة الاقتصادية للدول الإسلامية كمتطلب للتحول إلى الاقتصاد الإسلامي- مقارنة بين الإطار الوضعي وتضمين التفضيلات الإسلامية

فاطمة حموته أستاذة بجامعة باتنة “1”

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تكامل المأسسة الاقتصادية كمتطلب للتحول إلى الاقتصاد الإسلامي، محاولين بذلك فهمها من منظور الوظيفية الجديدة كإطار وضعي لاسيما من خلال مبدأ الانتشار والتدرج بدءا بالوازع الديني ثم الإمكانيات الاقتصادية للأقطار الإسلامية وصولا إلى المجالات الأخرى بتغليب الجانب العملي، بحيث يمكن لهذه المؤسسات التي أنشأتها الدول الإسلامية ضمن بنية مؤسساتية تنظيمية المساهمة في تحقيق الهدف المنشود-الاقتصاد الإسلامي- من خلال إدارتها الرشيدة للإمكانيات والثروات الطبيعية التي يزخر بها العالم الإسلامي بما يحقق التنمية للمجتمعات الحاضرة ويحافظ على أمانة الأجيال القادمة، وتطوير الاقتصاد الإسلامي للتخلص من التبعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

الكلمات المفتاحية: التكامل، المؤسسة الاقصادية الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، الإطار الوضعي، التفضيلات الإسلامية

Abstract:

This research aims to identify the integration of economic institutionalization as a requirement to convert to Islamic economics, trying to do to understand the new functional perspective as positional frame, especially through the principle of non-proliferation and the gradient starting by religious restraint then the economic potential of the Islamic countries and access to other areas of the primacy of the practical side, so that these institutions created by Islamic states within the institutional structure of the regulatory contribute to achieve the desired goal-economy Islamic-through its governance capabilities and natural resources that abound in the Islamic world in order to achieve development of the communities present and maintains the Secretariat of future generations, and the development of Islamic economics to get rid of dependence and keep pace with global economic changes.

Key words: Integration, Islamic economic institutionalization, Islamic Economics, Positional frame, Islamic preferences.

مقدمة:

يعتبر النسق الإسلامي كنسق جزئي من النسق العالمي الكلي؛ يشكل مجموعة من الدول المتدرجة من حيث القوة، والمتفاعلة فيما بينها على نحو يهيئ لتكاملها ولانتظام علاقاتها، دون هيمنة أي دولة من هذه الدول على ما عداها، لاسيما وأننا نعيش في ظل تكامل عالمي شامل أساسه الاعتماد المتبادل والنمو الاقتصادي البيني، خاصة وأن المجتمعات الإسلامية في الوقت الراهن صارت مقتنعة بأن تنمية بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لن تنجح إن لم تراهن على تجربة تكاملية من خلال تحقيق اقتصاد إسلامي موحد يحظى بفرصة اكتساب موقع في الاقتصاد العالمي.وبالتالي هناك جوانب قانونية واجتماعية واقتصادية وشرعية تتطلب ذلك مما يفتح الباب أمام هذه الدول لتضمين التفضيلات الإسلامية وتغليب الجانب العملي الاقتصادي للتوصل إلى الهدف المنشود.الأمر الذي يفرض علينا طرح الإشكال التالي:

هل ينطوي تكامل المأسسة الاقتصادية للدول الإسلامية على إمكانية تفعيل الوازع الديني الإسلامي مع الجانب الوضعي لنعتبره من المتطلبات الاقتصادية التي تحقق التحول إلى اقتصاد إسلامي ليحظى هذا الأخير بفرصة اكتساب موقع في الاقتصاد العالمي؟

وهذا بالاعتماد على خطة البحث التالية:

المحور الأول: تكامل المأسسة الاقتصادية من منظور الوظيفية الجديدة كإطار وضعي

المحور الثاني: إمكانيات تكامل المأسسة الاقتصادية الإسلامية- نحو تضمين التفضيلات الإسلامية برصد مقومات التمايز الاقتصادي والأخلاقي للدول الإسلامية

المحور الثالث: تغليب الاعتبارات البراغماتية لتمكين المؤسسات الاقتصادية الإسلامية من تحقيق التحول إلى اقتصاد إسلامي

المحور الرابع: متطلب التكامل الإسلامي في بعده المؤسساتي كمؤشر لاكتساب موقع في الاقتصاد العالمي

المحور الأول: تكامل المأسسة الاقتصادية من منظور الوظيفية الجديدة كإطار وضعي

تعد النظرية الوظيفية الجديدة استمرارا للنظرية الوظيفية الأصلية والتي تمثل الإطار الفكري والتنظيري لنشأة السوق الأوروبية المشتركة، ويعد “أرنست هاس” Ernest Hass أحد أهم منظري هذه الوظيفية.وتمحورت هذه النظرية حول فكرة أساسية هي أنه عندما نتمكن من وضع بعض القطاعات المتكاملة لدول مستقلة تحت المراقبة والإشراف والتسيير المشترك فإننا بذلك نكون قد وضعنا الأسس الرئيسية لعملية ومسار تكامل يجلب اهتمام ومشاركة الأحزاب السياسية وجماعات المصالح داخل هذه الدول الوطنية المستقلة.[1]

وقد أكد“أرنست هاس”أن قرار الدخول في عملية تكاملية أو معارضتها يعتمد على توقعات الكسب والخسارة من قبل القوى الفاعلة والمؤثرة في العملية التكاملية، وبالتالي فإن هذا الشعور يشجع هذه القوى ويدفعها للتعامل مع أطراف أخرى.[2]هذا وتوصل “هاس” إلى أن جماعة الصلب والفحم شجعت ودفعت القوى الاجتماعية والسياسية من اتحادات مهنية وأحزاب سياسية إلى تأييد ودعم مسار التكامل الأوروبي وصولا إلى رفع مستوى المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء في العملية التكاملية.[3]

ويرتكز منهج الوظيفية الجديدة على مبدأ الانتشار (Ramification) الذي طرحه“كارل دوتش” ويقصد به أن تطور التعاون الدولي في مجال معين يؤدي إلى خلق مجالات أخرى لهذا التعاون، فبداية التعاون في مجال معين كان ناتجا أساسا عن الشعور بالحاجة، وهذا التعاون يؤدي إلى خلق حاجات جديدة، وبالتالي التعاون في مجالات أخرى.[4]كما ارتكزت أفكاره على عملية الاتصال بين الوحدات الدولية المختلفة كأساس لقيام عملية التكامل، وسعى كذلك إلى الوصول إلى تحقيق ما سماه “مجتمع آمن“(Security community).[5]

بالنتيجة، فإن الأدبيات النظرية الوظيفية للتكامل- المنتمية للفكر الوضعي- تؤكد بأن التفاعلات على المستويين الإقليمي والدولي تتحول إلى ما تسميه بـ “اللعبة الإيجابية” بشكل يسمح لكل اللاعبين بتحقيق الفوائد.

وإذا كانت هذه أهم مرتكزات الوظيفية الجديدة باعتبارها إطارا نظريا للتكامل، فإن أي تقدم اقتصادي على المستوى العملي -يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية ويحقق التكامل فعلا- من يتطلب حجم التفاعل الاقتصادي البيني لاسيما التجارة الحرة المشتركة التي تقوم على سياسات إنتاجية واستثمارية وجمركية مشتركة، والمستندة على سياسات مشتركة ومتناسقة في مجالات: التوظيف والضرائب والرسوم والمساعدات والأسعار والصرف والملكية والعملة والضمان الاجتماعي.

إن الأمر الذي يستدعي تكاملا شاملا من خلال هذا كله هو النمو الاقتصادي -الأمر ذاته الذي يقر به الوظيفيون الجدد- لأن هذا النمط من النمو يقوم على أساس الربح، والربح يستدعي الإنتاج الضخم والإنتاج يتطلب مواد أولية بكميات كبيرة وهذا ما تتوفر عليه الدول الإسلامية أي لها من مقومات أساسية تميزها عن باقي دول العالم-وسيتم التطرق لها في العنصر الموالي- وهذا بدوره لا يتم إلا بالتوسع والانتشار.

بالمقابل، فإن التقارب بين دول معينة قد يكون من خلال المؤسسات الاقتصادية، ويدخل في هذا الإطار “مجموعة من الحلول التقنية، التي يمكن أن تتبناه هذه الدول فيما بينها، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التعاون البيني في إطار السوق الداخلي بين البلدان والسعي إلى خلق توازن على مستوى المبادلات التجارية البينية”،[6]وعلى أساس ذلك، يمكن اعتماد برنامج التعاون الاقتصادي الجهوي برنامجا للتعاون مابين الدول ومابين الحدود ومابين الجهات والمناطق المختلفة، إذ يسعى هذا البرنامج إلى دعم التنمية داخل الدول الأعضاء في إطار التكامل وفي جواره من خلال تنشيط مشاريع تتجاوز الدول والمناطق والحدود لتحقيق تنمية متوازنة في كافة المجالات.

إذا يقوم المدخل الوظيفي على افتراضات مقتضاها أن التنمية والتقدم من خلال التعاون والاندماج تساعد على القضاء على النزاعات السياسية المتناقضة وتقضي على أسباب الحروب وعدم الاستقرار.[7]ويبقى التقدم الاقتصادي كوسيلة للاستقلال السياسي الحقيقي لاستكمال صيغة التحرر الوطني، لأن تحقيق اقتصاد إسلامي يتطلب ذلك، مع إدارة مؤسساتية للثروات الإسلامية الخاضعة للاحتكارات الامبريالية وتحريرها تحريرا تاما.[8]

المحور الثاني: إمكانيات تكامل المأسسة الاقتصادية الإسلامية- نحو تضمين التفضيلات الإسلامية برصد مقومات التمايز الاقتصادي والأخلاقي للدول الإسلامية

إن وضع التفضيلات وأنماط الحياة في سلسلة واحدة من العلاقة السببية بين الوسيلة والغاية يعني أن الأفراد يستنبطون تفضيلاتهم من نمط حياتهم؛[9]مما يعني أن العلاقة السببية بين مقومات التمايز الاقتصادي الإسلامي والغاية التي تتحدد في “التحول إلى الاقتصاد الإسلامي”، تبرز في اتجاه تفضيلات تكامل المأسسة الاقتصادية الإسلامية المستنبط من نمط الحياة الأخلاقي المتعارف عليه في الدين الإسلامي.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تظهر التفضيلات كآثار مقصودة لمحاولة تنظيم الحياة الاجتماعية بطريقة معينة، وهذا يشجع على ظهور مفهوم الترابط الاقتصادي ما بين الحكومات الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية من أجل استرعاء انتباه مجتمعاتها إلى قضايا التكامل ومن أجل إيجاد حل سياسي لمجموعة مشاكل واسعة التنوع، لاسيما وأن هذه الدول تمتلك من المقومات التي تؤهلها لأن تكون متكاملة فيما بينها، سواء على الصعيد المادي الطبيعي وما منحها الله من موارد وثروات طبيعية، أو على الصعيد الأخلاقي التي منحها لنا ديننا الحنيف ألا وهو الإسلام.ويمكن أن نتطرق لها كما يلي:

يضم العالم الإسلامي أكثر من 50 دولة منها: دولاً ذات دخل منخفض، ودولاً ذات دخل متوسط، ودولاً مرتفعة الدخل تتمثل في مجموعة الدول العربية البترولية الواقعة في الخليج والجزيرة العربية وليبيا، ويبلغ عدد سكان العالم الإسلامي أكثر من مليار نسمة وثلث وفقاً للتقديرات الإحصائية الدولية عام 1990 ويوجد بين هذه الدول كل مقومات التمايز الاقتصادي من أهمها ما يلي:[10]

1- توزيع الموارد الطبيعية في الدول العربية والإسلامية: يتسم العالم الإسلامي بترامي أرجائه المختلفة شرقاً وغرباً، ومن ثم تنوع المناخ والتربة والتضاريس وما يرتبط بذلك من ثروات طبيعية أو موارد أولية فهناك الدول العربية والإسلامية البترولية والتي يرتفع فيها متوسط الدخل إلى المستويات العالمية مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين، كما يوجد تفاوت واضح في توزيع السكان على مستوى الدول العربية والإسلامية حيث نجد بعض الدول مثل اندونيسيا وباكستان وماليزيا ومصر وبنجلاديش وغيرها تعتبر من الدول مزدحمة السكان، بينما توجد دول أخرى مثل دول الخليج والصومال وموريتانيا قليلة السكان، وهذا التنوع في الموارد الطبيعية يساعد في تحقيق التكامل بين الدول العربية والإسلامية.

كما يوجد داخل الدول العربية والإسلامية الفحم والغاز الطبيعي مثل أفغانستان وباكستان، ودول أخرى لديها الفوسفات والبن والكاكاو والألمنيوم والنحاس، وبينما يوجد لدى بعض الدول الموارد الزراعية والثروة الحيوانية مثل الصومال والسودان وموريتانيا ويوجد الجوب لدى بنجلاديش وباكستان، ويمتلك العالم الإسلامي أكبر رقم من إنتاج البترول العالمي ومعظم مصادر الطاقة ويمتلك أيضاً أكبر احتياطي عالمي منها، ويوجد لديه العديد من الموارد الأولية والخام مثل البن والشاي والكاكاو والمطاط والفوسفات والقطن والحديد والنحاس والذهب والماس واليورانيوم، وينتج 9 % من إنتاج العالم من الغاز الطبيعي، و31% من البترول واحتياطي و42%، و70% على التوالي من الاحتياطي العالمي عام 1985، وهذا التنوع في الثروات الطبيعية يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.

2- تنوع المناخ والنشاط الاقتصادي: يؤدى تنوع الموارد الطبيعية وتنوع المناخ إلى تنوع مماثل في النشاط الاقتصادي داخل الأمة الإسلامية، وهذا يمكنها من تحقيق التكامل والتنسيق بينها فتوجد بعض الدول تعتمد على النشاط الزراعي مثل السودان والعراق وسوريا ومصر ولبنان وفلسطين والصومال نتيجة وجود الأنهار والعيون واعتدال المناخ، ودول يعتمد اقتصادها على البترول والصيد مثل دول الخليج وتستورد هذه الدول 80% من إجمالي الاستهلاك من السلع الغذائية والزراعية وغير الزراعية وتمتلك دولة واحدة وهى السعودية حوالي 1/3 المراعى في الوطن الإسلامي(85 مليون هكتارا)، وكذلك توجد المراعى في موريتانيا والجزائر والصومال والسودان والمغرب، وبالنسبة للدول الإسلامية التي ترتفع فيها نسبة مساهمة الصناعة في تحقيق الدخل المحلى تهتم أساساً بالصناعات الاستخراجية المتصلة بالنفط والتكرير مثل الإمارات العربية المتحدة وليبيا والسعودية والكويت والجزائر، فهذا التنوع يعطى قوة اقتصادية ويوجد مناخاً للتكامل والتنسيق بينها.

3- توافر عوامل الإنتاج في الدول العربية والإسلامية: يتوافر لدى الدول العربية والإسلامية كل عوامل(عناصر) الإنتاج وذلك على النحو التالي:

أ- عنصر العمل: يبلغ عدد سكان العالم الإسلامي أكثر من مليار وثلث نسمة، ويبلغ معدل نمو السكان بها 2.5 % سنوياً، وتوجد قوة عاملة كبيرة في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية الحرفية في بعض الدول، وتعاني دول أخرى من نقص السكان وبالتالي نقص القوة العاملة في كل التخصصات، ويعمل نسبة كبيرة من القوة العاملة في القطاع الزراعي وتبلغ النسبة 70% من إجمالي العاملين، وتوضح الإحصاءات الدولية أن 50% من سكان الدول العربية والإسلامية في سن العمل والإنتاج أي ترتفع نسبة العمالة في العالم الإسلامي خاصة في الدول المزدحمة بالسكان، وهذا يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية بين هذه الدول.

ب- عنصر رأس المال: تعتبر الدول العربية والإسلامية من أغنى دول العالم فيما لديها من رؤوس أموال ناتجة عن الثروات النفطية مثل دول ( الأوبك )، وتقدر استثمارات دول الخليج العربي خارج الدول العربية والإسلامية عام 2000م نحو 500 مليار دولاراً أما حجم رؤوس الأموال العربية في الخارج فيقدر بما يتراوح بين 750 – 1000 مليار دولار، وحجم الودائع العربية في البنوك الدولية الغربية أكثر من 280 مليار دولار يستثمر 25% منها في صورة مشروعات قصيرة الأجل.. وبالنسبة للقروض من البنوك العربية الدولية تشير الإحصاءات إلى تنازل هذه القروض المقدمة إلى الكثير من الدول الإسلامية، ولو استثمرت هذه الأموال فيها لحققت طفرة اقتصادية عالية.

ج- عنصر الأرض: تبلغ حجم الأراضي الزراعية القابلة للزراعة نحو 1500 مليون هكتار بالإضافة إلى الثروات النفطية والمعدنية المتعددة والمتنوعة، وتوجد أراضي إسلامية صحراوية وأخرى جبلية يمكن الاستفادة منها في أنشطة غير زراعية لتخدم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.

د- عنصر التنظيم: يوجد في العالم الإسلامي العديد من بيوت الخبرة والمعاهد والأكاديميات العلمية المتخصصة، ورجال الأعمال الذين لديهم الخبرات العملية أي أن عنصر الإدارة والتنظيم متوفر ولكن للأسف يستعان بغيره من الخبرات الأجنبية.

إضافة لهذه المقومات التي تميز الاقتصاد الإسلامي، فإن الدول الإسلامية لها العديد من الإمكانيات ما يحقق تكاملها منها القيم الإسلامية الأصيلة كالأمانة والصدق والمعتقد الإسلامي-كشرط أساسي من شروط التكامل حسب ما يقر به الوظيفيون- ما يوحدها ويساعدها على انجاز مشاريع مشتركة فيما بينها لتحقيق التعاون الاقتصادي البيني ومن ثم التكامل؛ لأن الأدوات الإسلامية المالية تعتمد على مبادئ الإيمان والعقيدة والأمانة، وهي تجعل المالك أو صاحب المال يتوقع من الطرف الآخر-المشارك في عملية التكامل- الأمانة والصدق والمهارة الإدارية والخبرة في أسواق المال، وبالتالي ستعمل على تصميم وحدات أو مؤسسات اقتصادية إنتاجية توظف في عمليات الإنتاج الحقيقية وعمليات خلق الخدمات المستقبلية.

المحور الثالث: تغليب الاعتبارات البراغماتية لتمكين المؤسسات الاقتصادية الإسلامية من تحقيق التحول إلى اقتصاد إسلامي

إن ما يمهد الطريق لفكرة التحول إلى اقتصاد إسلامي يكون بطبيعة الحال عن طريق تغليب الجانب البراغماتي أو بالأحرى العملي الذي يمكن ربطه في مثل هذه الحالة بالمسائل الاقتصادية باعتبارها العمود الفقري لعملية التكامل بين الدول الإسلامية، لأن بداية التعاون في مجال معين الناتج عن الشعور بالحاجة سيؤدي إلى خلق حاجات جديدة، فشعور المجتمع الإسلامي للتكامل الاقتصادي يفضي إلى تكوين منظمات ومؤسسات متخصصة اقتصاديا تدفع التأثير والخطر الممأسس دوليا، وبالتالي التعاون في مجالات أخرى حسب مبدأ التدرج والانتشار الذي يتبناه الوظيفيون.

وبالتالي، يجب أن يتوفر هذا النوع من النظم التكاملية- التكامل الإسلامي- على أبنية بيروقراطية وقنوات مستقلة لجمع المعلومات وطرح البدائل الممكنة من أجل اتخاذ القرار العقلاني.[11]ويمكن لهذا التكامل تحقيق انجازات ومكاسب اقتصادية، سياسية وأمنية وثقافية ايجابية بفضل بنية مؤسساتية وتنظيمية قوية تضم المؤسسات الإسلامية الاقتصادية تتميز بخصائص مختلفة عن باقي المؤسسات السياسية والقانونية المعروفة، وإعداد دستور إسلامي موحد وتحقيق وحدة النظام الإسلامي الإقليمي يكون على غرار الوحدة الاقتصادية،[12]لأنه باستقراء فكرة التكامل الإسلامي يتضح لنا بأنها يجب أن تقوم على أسس وظيفية.

مما يعني أن التفاعلات الاقتصادية الإسلامية لن تتحقق إلا في إطار تمكين العمل الممأسس اللازم للاستفادة من تلك الإنتاجية؛ فدرجة المأسسة الاقتصادية الإسلامية تتحقق بتطوير مؤسسات مستنيرة وبنى تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات والنقص في المعرفة والمعلومات؛ لأن هذه المؤسسات من جهة تؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وذلك دعما للرأسمال الإنساني، والمحافظة على قدرة نظم الأرض الطبيعية في خدمة استمرارية الحياة في الأرض، ومن جهة أخرى فإنشاءها يهدف إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ما يمهد الطريق نحو التكامل، ويمكن أن يتبين لنا هذا من هذه المؤسسات التالية:[13]

1- البنك الإسلامي للتنمية: الذي أنشئ في أوت 1974 بجدة في فترة انعقاد المؤتمر الإسلامي، فهو يضم ثلاثة وأربعين عضوا، ويبلغ رأس مال البنك 2000 مليون دينار إسلامي، وبلغ رأس المال المكتتب فيه حتى عام 1984 مبلغ 1850,17 مليون دينار إسلامي.

يهدف البنك إلى تعبئة الموارد المالية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل على توظيف موارده المالية بالمساهمة في رؤوس أموال المشروعات ويقدم القروض غير الربوية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية الخاصة والعامة للدول الأعضاء، كما يعمل على تمويل وتنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء، ويوفر وسائل التدريب للعاملين في مجال التنمية.

2- مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الإحصائية والتدريب للدول الإسلامية: أنشئ المركز تبعا لقرار منظمة المؤتمر الإسلامي وبدأ نشاطه عام 1978 ومقره أنقرة وهو يعمل على جمع وتقييم الإحصاءات والمعلومات في المجالات الاقتصادية على مستوى العالم الإسلامي، كما يقوم بإجراء الدراسات حول التجارة الخارجية للدول الأعضاء لبيان كيفية التعاون ورفع نسب التبادل بينها.

3- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع: أنشئت الغرفة عام 1979 بناءا على قرار صادر من المؤتمر العاشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بفاس بالمغرب، ومقرها مدينة كراتشي الباكستانية.تعمل الغرفة على تنمية التعاون وتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية الأعضاء وحماية المصالح التجارية للعالم الإسلامي بتقديم التوصيات اللازمة لذلك، كما تعمل على تشجيع الدول الأعضاء لمنح شروط تفضيلية لبعضها في تبادلها التجاري، كذلك تبادل الخبرات في مجال التجارة وإنهاء المنازعات التجارية وتنظيم الأسواق والمعارض والسعي لإنشاء المجموعة الإسلامية.

4- المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء: في عام 1981 صدر قرار مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بإنشاء المركز وأن يكون مقره في المملكة المغربية بناءا على ما تقدم به فريق من الخبراء في جدة عام 1979.وأهم وظائف المركز:

أ- تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وجمع المعلومات التجارية

ب- مساعدة الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها التجارية

ج- تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو تنمية المبادلات التجارية

إذا تعتبر المؤسسات الاقتصادية الإسلامية أحد الأساليب في التمويل والتنمية، وهي مؤسسات اقتصادية تختلف في عملها ونشاطها وأهدافها عن المؤسسات الأخرى، فهي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في مجال المال والمعاملات، فتعمل على إيجاد المجتمعات الإسلامية وذلك من خلال تجسيد المبادئ الإسلامية في حياة الأفراد وتعميق الروح الدينية بينهم، فتعمل هذه المـؤسسات على تشغيل الأموال المعطلة لدى الأشخاص الذين لا يحسنون التعامل بها، وفي إطار الشريعة الإسلامية،[14]وأن أي قرار اقتصادي يصدر عن هذه المؤسسات الإسلامية هو في النهاية حصيلة التفاعل بين الدول المختلفة الأعضاء لاسيما إذا تم ذلك عن طريق مبدأ الانتشار المبني على“عملية التوالد ودرجة الانتقال في المشاريع التكاملية، ومدى القدرة على توسيع الانتشار إلى باقي المشاريع الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية”.[15]

بالنتيجة، تغليب الجانب البراغماتي يكون بتمكين هذه المؤسسات الاقتصادية من التكامل مع بعضها البعض الأمر الذي يتيح لها إمكانية تحقيق غايات متعددة منها تحقيق اقتصاد إسلامي، في حال اعتمادها على المقومات والإمكانيات التي منحها الله للدول الإسلامية المعنوية والمادية منها عملا بقوله تعالى: “ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون” (سورة الأعراف: الآية 08).

المحور الرابع: متطلب التكامل الإسلامي في بعده المؤسساتي كمؤشر لاكتساب موقع في الاقتصاد العالمي

حسب “بادي أونيمود” Bade Onimode فإن التيارات الكبرى الناشئة في إطار النظام العالمي يجب أن تحول التعاون بين الدول الإسلامية إلى ضرورة حتمية تكاملية لأنها قاعدة إستراتيجية ملحة من أجل بقاء اقتصاد الدول الإسلامية.[16]

فبناءً على ما تملكه الدول الإسلامية من إمكانيات هائلة يجب أن تكون ضمن إطار تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول المتكاملة، ذلك أن الاستمرارية واكتساب موقع اقتصادي مميز عالميا يستهدف الترشيد الممأسس في “توظيف الموارد المتجددة بصورة لا تؤدي إلى تلاشيها أو تدهورها أو تنقص من فائدة تجنيها أجيال المستقبل، والحكمة في استخدام الموارد التي تتجدد بحيث لا تحرم الأجيال القادمة من الاستفادة منها”.[17]

ويتجسد هذا في عامل مهم هو تصفية التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي؛ فلا بد من حلول جذرية لتصفية أوضاع الاعتماد المتطرف من جانب البلدان الإسلامية على إنتاج وتصدير عدد محدود من المواد الخام أو السلع الزراعية الأولية أو السلع الصناعية البسيطة لأسواق البلدان الغربية المتقدمة صناعيا واقتصاديا، هذه الأوضاع مرفوضة تماما من وجهة النظر الإسلامية طالما أنها لا ترتبط بتحقيق المصالح الاقتصادية للبلدان الإسلامية ومن ثم فلا بد من تغييرها،[18]وثمة ملاحظتان هامتان هنا: أولهما أنه لا ينبغي الخلط بين النشاط الأولي بصفة عامة والمنتجات الأولية التقليدية بالتبعية والتي يتسم الطلب عليها في الأسواق الأجنبية عموما بركود نسبى في الأجل الطويل وعدم الاستقرار في الأجل القصير فمن الممكن تنمية إنتاج وصادرات بعض أنواع غير تقليدية من السلع الأولية التي تتمتع بمميزات نسبية دون أن يكون في هذا أدنى شكل من أشكال التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي، وثانيهما أن الاستقلال الاقتصادي لا يعنى الاكتفاء الذاتي بأي حال ولكنه يعني تحقيق توازن في العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلدان الإسلامية في ظل ظروف تنمية النشاط الإنتاجي الداخلي الممأسس بعيدا عن التأثير المتولد عن ضغط المصالح الاقتصادية للقوى الأجنبية غربية كانت أو شرقية، ويلاحظ أن هدف تصفية التبعية لا يتحقق إلا عن طريق الاستقلال الاقتصادي ولابد من إستراتيجية تتمثل في عملية تحويل تدريجي للمواد الاقتصادية المستخدمة في الأنشطة الأولية التقليدية أو لبعض الأنشطة الصناعية التقليدية إلى أنشطة اقتصادية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل كل بلد إسلامي وفقا للنهج الإسلامي.[19]

ويرى خبراء الاقتصاد الإسلامي أن من شأن السوق الإسلامية المشتركة تأدية دور مهم في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي والتخلص من التبعية للخارج؛ إذ تعد من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل، والتنسيق بين السياسات التي تطبقها المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية للدول الأعضاء مع بقية الدول غير الأعضاء في السوق، و يتوجب أن تقوم السوق المشتركة على أساس الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وقيود النقد الأجنبي وقيود تحويلات رؤوس الأموال والتكنولوجيا وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الأعضاء فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها ورفع مستوى المعيشة وتوثيق الروابط بينها[20].

وتبين القراءات الاقتصادية أن إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم الإسلامي وفقاً لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تخصيص سليم للموارد الاقتصادية ويتفق مع الأهداف العليا لدول السوق، وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الأعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة فيها، كما أن تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية الممأسسة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة أفضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات الإسلامية وتعميق روابط التكامل الاقتصادي الإسلامي وبالتالي اكتساب موقع مميز في الاقتصاد العالمي.[21]

فكما هو واضح، فالتأشير إلى تحقيق اقتصاد إسلامي يتطلب التكتل من خلال “النهوض بالمستوى المعيشي للمجتمع الإسلامي بأسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل: التنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة الإسلامية على أسس المعرفة والإرث الإسلامي الثقافي والحضاري، والترقية المتواصلة للأوضاع الاقتصادية على أسس المعرفة والابتكار والتطوير واستغلال القدرات المحلية والاستثمار الإسلامي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد الاستهلاك وحفظ التوازن بين التعمير والبيئة وبين الكم والكيف”.[22]

ويفترض أن يتعاظم خيار التكتل الاقتصادي عبر التنمية لأنه من أكثر الخيارات ملائمة للعالم الإسلامي؛ إذ يؤسس للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من المنظور التنموي الذي يربط بين التجارة والإنتاج والاستثمار في منظومة تكاملية واحدة كنموذج للوحدة الاقتصادية الإسلامية،[23]لأن تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية يحتاج من الدول الإسلامية تكتل اقتصادي ذو منهج تنموي يرمي إلى إحداث تغيرات سريعة في أنماط الإنتاج من أجل تحقيق تكتل تدريجي وتوسيع التجارة الخارجية وتنويعها بين الأقطار الإسلامية، بل يجب أن تعمل ضمن إطار متفاعل من التأثيرات المتبادلة بينها وبين غيرها من عمليات التنمية التي تجري في الاقتصاديات الخارجية، بدلاً من الانفرادية في الأداء الاقتصادي العالمي.[24]

الخاتمة:

لقد حاولنا من خلال هذا المقال تقديم تصور لكيفية المأسسة الاقتصادية بين الدول الإسلامية كمتطلب لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الإسلامي، وتوصلنا إلى أن الطريق لتحقيق هذا الهدف يكون عن طريق التكامل الاقتصادي حسب منظور الوظيفية الجديدة كإطار وضعي لأن بداية التعاون في مجال معين هو ناتج أساسا عن الشعور بالحاجة، وهذا التعاون يؤدي إلى خلق حاجات جديدة حسب مبدأ الانتشار والتدرج أي توسيع الانتشار إلى باقي المشاريع الاجتماعية، السياسية والثقافية، وبالتالي تحقيق الوحدة الإسلامية.

فبدءا من المقومات الاقتصادية التي تملكها الدول الإسلامية إلى إمكانيات التكامل الأخلاقية التي يزخر بها الدين الإسلامي، يمكن القول أنها تسعى إلى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الإسلامي بداية من الجانب الاقتصادي الذي تؤطره المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في إطار الشريعة الإسلامية لتحقيق التقدم الاقتصادي الإسلامي وتوسيعه إلى بقية المجالات، والتخلص من التبعية للغرب عبر الخيار العملي الذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بالتنمية.

قائمة المراجع:

عبد الوهاب بن خليف، الإتحاد الأوروبي في الميزان الفرنسي الألماني (الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع، 2009)
ناصيف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية، ط.1 (لبنان: دار الكتاب العربي، 1985)،

3 – Léon Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration (Stanford: Stanford University Press, 1963),

محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية-الأوروبية، ط.1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أوت 2001)
علي سيد الصاوي، مترجما، نظرية الثقافة (الكويت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهـرية يصدرها المجلس الوطني للثقافـة والفنون والآداب، جويلية 1997)
حسين حسين شحاتة، ” نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى السوق الإسلامية المشتركة”، (تم تصفح الموقع يوم:07 ديسمبر2014). <www.darelmashora.com/download.ashx?docid=978>
مصطفى دسوقي كسبه، “الإمكانيات الاقتصادية للعالم الإسلامي بين خصائص الواقع ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي”، (تم تصفح الموقع يوم: 20 ديسمبر2014). < <http://www.docudesk.com
يوسف عبد الله الفضيل بدرانه، “التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلامية” (رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك، الأردن، 1999)
حمدي عبد الرحمن، “المجتمع المدني والتكامل في أفريقيا رؤية من الشمال الأفريقي”، في، حمدي عبد الرحمن، عزة خليل، محررين، المجتمع المدني ودوره في التكامل الأفريقي (القاهرة: مركز البحوث العربية والأفريقية، 2004)
عبد الرحمن يسرى أحمد، “مراحل التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة”، (تم تصفح الموقع يوم: 07 ديسمبر 2014). <http://www.islamic-council.com/conf_au/11/61.asp>

أحمد عكاشة، “التعاون والتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية”، (تم تصفح الموقع يوم: 07 ديسمبر 2014). <http://www.iseeges.com/forum/newreply.php? Do=newreply& p=17277>
مركز الإنتاج الإعلامي، التنمية المستدامة في الوطن العربي..بين الواقع والمأمول (جامعة الملك عبد العزيز: وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 1427هـ)

[1] عبد الوهاب بن خليف، الإتحاد الأوروبي في الميزان الفرنسي الألماني (الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع، 2009)، ص.32.

[2] ناصيف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية، ط.1 (لبنان: دار الكتاب العربي، 1985)، ص.287.

[3] عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص.33.

[4] Léon Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration (Stanford: Stanford University Press, 1963), p.10.

[5] محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية-الأوروبية، ط.1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أوت 2001)، ص.19.

[6] عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص.193.

[7] حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.43.

[8] يوسف عبد الله الفضيل بدرانه، المرجع السابق، ص.225.

[9] علي سيد الصاوي، مترجما، نظرية الثقافة (الكويت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهـرية يصدرها المجلس الوطني للثقافـة والفنون والآداب، جويلية 1997)، ص.104.

[10] لمزيد من المعلومات أنظر:

– حسين حسين شحاتة، ” نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى السوق الإسلامية المشتركة”، (تم تصفح الموقع يوم:07 ديسمبر2014).

<www.darelmashora.com/download.ashx?docid=978>

– مصطفى دسوقي كسبه، “الإمكانيات الاقتصادية للعالم الإسلامي بين خصائص الواقع ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي”، (تم تصفح الموقع يوم: 20 ديسمبر2014). < <http://www.docudesk.com

[11] عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص.66.

[12] المرجع نفسه، ص.67.

[13] أحمد بن محمود بن حماية، المرجع السابق، ص ص.52،53.

[14] يوسف عبد الله الفضيل بدرانه، “التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلامية” (رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك، الأردن، 1999)، ص ص.238،239.

[15] عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص.37.

[16] حمدي عبد الرحمن، “المجتمع المدني والتكامل في أفريقيا رؤية من الشمال الأفريقي”، في، حمدي عبد الرحمن، عزة خليل، محررين، المجتمع المدني ودوره في التكامل الأفريقي (القاهرة: مركز البحوث العربية والأفريقية، 2004)، ص.42.

[17] المرجع نفسه، ص.40.

[18] عبد الرحمن يسرى أحمد، “مراحل التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة”، (تم تصفح الموقع يوم: 07 ديسمبر 2014).

<http://www.islamic-council.com/conf_au/11/61.asp>

[19] عبد الرحمن يسرى أحمد، المرجع السابق.

[20] أحمد عكاشة، “التعاون والتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية”، (تم تصفح الموقع يوم: 07 ديسمبر 2014).

<http://www.iseeges.com/forum/newreply.php? Do=newreply & p=17277>

[21] المرجع نفسه.

[22] مركز الإنتاج الإعلامي، التنمية المستدامة في الوطن العربي..بين الواقع والمأمول (جامعة الملك عبد العزيز: وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 1427هـ)، ص.46.

[23] مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام، المرجع السابق.
[24] المرجع نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *