بحث قانوني عن حقوق الابناء قبل الولادة وبعدها وتطبيقاته القضائية في المملكة العربية السعودية
حقوق الأبناء قبل الولادة وبعدها وتطبيقاته القضائية في المملكة العربية السعودية
د/ جيهان الطاهر محمد عبد الحليم
أستاذ الفقه المشارك بجامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية
الملخص :
إن نعمة الولد نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، وعلي الوالدان القيام بحقها وحقوقها و رعايتها، وقد جاءت نصوص كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تُبيّن المنهج الأكمل والطريق الأمثل في تربية الأولاد ، فقرَّرَت الشريعة الإسلامية أنَّ لهم على الآباء حقوقًا وواجبات قبل الولادة وبعدها.
فالابن تتشكَّل في نفسه أَوَّل صُوَرِ الحياة متأثِّرًا بخلق و بيئة والديه، فالوالدان لهما أثر كبير في دين وخُلُقِ الأبناء؛ لذا فإن صلاح الآباء يتوقَّفُ عليه مصلحة الأبناء ومستقبل الأُمَّة، والنهوض بالأسرة؛ من أجل ذلك حمل الله الوالدين المسئولية عن الولد قبل وجوده، فجعل الإسلام للولد حقوق قبل الولادة ،وحمل الوالدان مسئولية الولد بعد الولادة عن تربيته ورعايته والقيام بحقوقه بعد وجوده ؛ لذا كان الموضوع من الأهمية بمكان.
و منهجي في البحث منهج عرضي وصفي. ويهدف البحث إلى بيان حقوق الأبناء وتطبيقاته القضائية في المملكة العربية السعودية.
الكلمات المفتاحية :حقوق الأبناء- قبل الولادة – بعد الولادة – التطبيقات القضائية
Abstract :
The provisions of the Book of Allah, and the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), show the perfect approach and the best way to raise children. The Islamic Shari’a decided that the parents have rights and duties before them. Birth and Beyond.
Therefore, the goodness of the parents depends on the interests of the children and the future of the nation, and the advancement of the family; for that God bore parents responsibility for the child before his existence, so Islam The child has prenatal rights, and the parents bear the child’s responsibility after childbirth for his upbringing, care and rights after his existence;
And systematic in research descriptive descriptive approach. The research aims to demonstrate the rights of children and their judicial applications in the Kingdom of Saudi Arabia.
Keywords: child rights – prenatal – postpartum – judicial applications
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصبحه أجمعين. أما بعد :
إن نعمة الولد نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، هذه النعمة الحقيقية على الوالدان القيام بحقها وحقوقها ، وقد جاءت نصوص كتاب الله، وسنة النبي تُبيّن المنهج الأكمل ، والطريق الأمثل في تربية الأولاد. فالأبناء في الإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وهم بهجة النفوس وقُرَّة الأعين، وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عناية خاصَّة، فقرَّرَت الشريعة الإسلامية أنَّ لهم على الآباء حقوقًا وواجبات.
فالابن تتشكَّل في نفسه أَوَّل صُوَرِ الحياة متأثِّرًا بخلق و بيئة والديه، فالوالدان لهما أثر كبير في دين وخُلُقِ الأبناء؛ لذا فإن صلاح الآباء يتوقَّفُ عليه مصلحة الأبناء ومستقبل الأُمَّة، والنهوض بالأسرة؛من أجل ذلك حمل الله الوالدين المسئولية عن الولد قبل وجوده ،وحملهما المسئولية عن تربيته ورعايته ، والقيام بحقوقه بعد وجوده ؛ لذا كان الموضوع من الأهمية بمكان .
أسباب اختيار الموضوع وأهميته:
1– أهمية هذا الموضوع في حياة الناس .
2- تساهلُ كثير من الناس في تطبيق هذه الأحكام.
3- إظهارُ شرع الله في هذا الموضوع، والتأكيد على شمول الشريعة، وتنظيمها لجوانب الحياة ولو قبل الولادة.
4- التعريف بالأحكام الشريعة المتعلقة بهذا الموضوع.
5- إظهار بعض التطبيقات القضائية الخاصة بحقوق الأبناء.
و منهجي في البحث منهج عرضي وصفي.
و عن خطة البحث، فتتمثل في مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة ،وفهرس للمصادر والمراجع.
يتناول المبحث الأول الحقوق الشرعية للأبناء قبل الولادة، أما المبحث الثاني فيتطرق للحقوق الشرعية للأبناء بعد الولادة، والمبحث الثالث خصص لبعض التطبيقات القضائية لحقوق الأبناء في المملكة العربية السعودية
المبحث الأول
في الحقوق الشرعية للأبناء قبل الولادة
تتمثل الحقوق الشرعية للابناء قبل الولادة في: حسن اختيار الأم، تحصين الولد من الشيطان، حق النسب، حق الحياة للجنين. والتي سنتطرق لكل حق على حدة فيمايلي
المطلب الأول :حسن اختيار الأم
يجب على الوالد أن يبدأ بتربية ولده قبل الولادة، وهذا ما أرشد إليه الإسلام عن طريق اختيار الزوجة؛ لأن خطيبة اليوم التي يقصدها الشاب هي زوجة الغد، وأم المستقبل، ومربية الأطفال والأجيال ، والمركز الأساسي للنهوض بالأسرة.
فاختيار الزوج والزوجة حقٌ من حقوق الولد. والأصول الطيبات لها فروعٌ زاكية[1] قال تعالى: ” ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “[2]، فإذا كان معدن المرأة كريماً من بيت علمٍ أو دين أو عُرِفَ بالصلاح والاستقامة فإنه نِعم المعدن، ونِعْمَ الأمينة التي ستحفظ الأولاد والذُرية في الغالب، وكذلك الرجل إذا كان مَعدنُه طيباً فإنه سيكون حافظاً لأولاده، ولا يعني هذا: أن المرأة إذا ابتليت بزوجٍ مقصِّر أو الرجل إذا ابتلي بزوجة غير صالحة ، اليأس بل ينبغي عليها وعليه المحاولة، والاستعانة بالله في إصلاح ذريتها وأولادها، فربما يكون الزوج غير صالح، ولكن الله يخرج منه ذريةً صالحة، وقد يكون الزوج صالحاً ويخرج الله منه ذريةً غير صالحة، فقد أخرج الله من أبي جهل عكرمة، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقائدٌ من قوّاد المسلمين، وعَظُمَ بلاؤه في الدين[3].
إن التربية تعتمد أساساً على اختيار الزوجة الصالحة الودود، التي تحسن سياسة أولادها، وتعرف كيفية رعايتهم وإعدادهم، وتحرص على غرس الإيمان في نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، وتنشئتهم على مراقبة الله تعالى، ورعاية حقوقه وحقوق عباده، فالزوجة بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور، فإن كانت صالحة، أنبتت نباتًا حسنًا[4] قال تعالى:” وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ“[5].فيختار ذات العقل، ويجتنب الحمقاء؛لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحمقاء، ولا يطيب العيش معها ، وربما تعدي ذلك إلى ولدها.[6] ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة الصالحة الكفء، ذات العقل والأدب، والأصل الكريم، والمنبت الحسن، والخلق الفاضل؛ لما لذلك من أثر كبير في نجابة الولد، واستقامة دينه، وحسن سيرته وأخلاقه، فعن عائشة– رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَأنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَ أَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ “[7]. أي لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور.[8] وحث النبي حثًا شديدًا على العناية بهذا الأمر، وحرَّض على نكاح المرأة الدينية، فقال: ” تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ “[9]. مبينا أهم صفة تطلب في الزوجة، وهي الصلاح؛ لأن صلاحها عامل مهم لصلاح زوجها وأولادها،والنهوض بالأسرة، ودافع لها للقيام بحقوقهم عليها، وتهيئة أسباب الأنس والخير لهم، فتسعد بهم ويسعدون بها، وتكون سبباً لفلاحهم في الدنيا والآخرة. [10]
المطلب الثاني:تحصين الولد من الشيطان
إذا وُفِّقَ كُلٌّ من الزوجين في اختيار صاحبه، يأتي حقُّ الولد عليهما في تحصينه من الشيطان؛منعا للشر والضرر فيأتي سبب من أسباب النهوض بالأسرة ،وذلك عند وضع النطفة في الرحم، ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في الدعاء عند الجماع، والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ[11]“. فقوله : ” لَمْ يَضُرُّهُ الشيطان ” أي لا يكون له على الولد سلطان، فيكون من المحفوظين ، أو المعنى لا يتخبطه الشيطان ولا يداخله بما يضرّ عقله أو بدنه أو لا يطعن فيه عند ولادته أو لم يفتنه بالكفر. [12]
المطلب الثالث: حق النسب
إثبات النسب للطفل ليس حقا له وحده، ولكنه حق للأب والأم من أجل الحفاظ على الأسرة، و حق لله تبارك وتعالى في المقام الأول. فهو حق للأب؛ لأن من حقه صيانة ولده من الضياع؛ ولما يترتب على ثبوت النسب من حقوق أخرى للأب، كحقه في الولاية عليه حال صغره، وكحقه في إنفاق ابنه عليه إذا كان محتاجا وكان الابن قادرا على الكسب، وكحقه في الإرث من تركته إذا توفى قبله.وهو كذلك حق للأم؛ لأنه جزء منها، وهى مدفوعة بجبلتها للمحافظة عليه وصونه من الضياع.
كما أنه يترتب على ثبوت النسب للأم حقوقا، كثبوت التوارث بينهما وإنفاقه عليها في حالة عجزها وقدرته على النفقة عليها. وثبوت النسب فيه كذلك حق لله تعالى؛ لعظم شأنه وشمول نفعه- فالنسب في ذاته من الأمور التي ترتبط بالمجتمع، إذ عليه يقوم بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع. [13]
إن حق الطفل في ثبوت النسب هو من أهم الحقوق، إذ أن انتماء الطفل إلى الأب يحفظه من الضياع ويحميه من التشرد، ووجود ولد بلا أب ينتسب إليه يعرض المجتمع إلى أذى كثير، ويؤدى إلى شر مستطير، كما أنه يكون سببا في تعيير الطفل بكونه ولد زنا[14]؛ لذا فإن من الواجب أن ينسب الطفل إلى أبيه؛ لأن الحقوق الأخرى من الرضاع والحضانة والنفقة والإرث.. إلخ ، تعتمد في نشأتها على ثبوت النسب. [15] كما أن هناك طرق عديدة يثبت بها النسب وهى[16]:الفراش- شبهة الفراش- الإقرار- البينة.
المطلب الرابع: حق الحياة للجنين
حافظ الإسلام علي حق الحياة للجنين لبناء المجتمع وحماية لحياة الأفراد داخل الأسرة، ويظهر ذلك في أن الشريعة الإسلامية أجازت الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظًا على صحَّة الجنين[17].
فإذا ما صار جنينًا في رحم أُمِّه فمن حقِّه الذي أقرَّه الإسلام له حقُّه في الحياة؛ وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ و قد اتفق الفقهاء[18] على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي – مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ” وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ” [19] أي و لا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم، ليس عليكم رزقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجزَ عن أرزاقهم وأقواتهم. [20]؛ ولقوله تعالى: “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ”[21] أي لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، و زنا بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمداً.[22] أما قبل نفخ الروح، فقد اختلف في حكم الإسقاط من غير ضرورة على الأقوال الآتية:
القول الأول: تحريم الإسقاط في جميع الأطوار، وهو قول بعض الحنفية[23]، و أكثر المالكية[24]، وبعض الشافعية[25]، وبعض الحنابلة[26]، وقول الظاهرية[27] .
و استدلوا بأدلة من السنة النبوية الشريفة، ومن المعقول، بيانها كالأتي:
أما من السنة النبوية الشريفة: عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، أنه قال: “قَضَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا”[28] . فالجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة فيه دليل على أنه محترم يأثم المتعدي عليه، وإذا كان يأثم بالتعدي عليه فإنه لا يجوز إسقاطه، وبأن هذه النطفة مبدأ الحياة، وإذا كان لا يجوز إتلاف الحي فكذلك السقط الذي هو مبدأ الحياة.[29]
وأما الدليل من المعقول : أنها قاتلة[30] ؛ ولأن الإسقاط يشبه الوأد؛ لاشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط قتل ما تهيأ ليكون إنساناً، والوأد محرم فكذلك الإسقاط .
القول الثاني: جواز الإسقاط في النطفة، والتحريم في بقية الأطوار،وهو المذهب عند الحنابلة[31] .
استدلوا بالسنة النبوية الشريفة كالأتي:
عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغَيَّرُ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ ، صَارَتْ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ، بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَيَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِي يَلِيهِ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قُوتُهُ وَأَجَلُهُ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟ قَالَ: فَيَكْتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ “.[32] فالحديث فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد.[33]
ويرد عليه من وجهين:
1- أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف[34].
2- لو ثبت فلا دليل على التفريق بين ما انعقد وما لم ينعقد[35].
واستدلوا بأن النطفة لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد، ولذا فإنها ليست بشيء ولا يتعلق بها حكم طالما أنها لم تجتمع في الرحم، وكما أن له العزل ابتداء فله الإسقاط كذلك.[36]
ويرد عليه بأنه:
لا دلالة على عدم الانعقاد حتى يجعل مناطاً للتفريق[37]، بل يرده حديث ابن مسعود ” إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا[38]“، فإن هذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقه جمعاً خفياً، وهذا التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله.[39]
القول الثالث: جواز الإسقاط قبل نفخ الروح،وهو قول بعض الحنفية[40]، وبعض الشافعية[41]، وبعض الحنابلة[42].
واستدلوا بالمعقول كالآتي:
1- أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي[43]، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه.
2- اشتراط أن تكون قبل أربعين يوماً من ابتداء الحمل؛ و ذلك لأنه يبقى بإذن الله. [44]
ويرد عليه : بأن هذا اعتداء على ما مصيره اكتمال الآدمية وحلول الروح فيه، وهذا الاعتداء بغير حق إيقاف له، والاعتداء بغير حق محرم، ثمّ إنه لا دليل على عدم التخليق.
وخلاصة القول : أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية[45] والظاهرية[46]، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية[47]، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف[48] والشافعية[49]. وأجازه الحنابلة في أول مراحل الحمل[50].
الراجح والمختار : أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية؛ بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوز إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
المبحث الثاني
في الحقوق الشرعية للأبناء بعد الولادة
تتمثل الحقوق الشرعية للابناء بعد الولادة في البشارة والتهنئة بالمولود، الأذان وقراءة القرآن والإقامة ،و التحنيك بالتمر،و حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة، حسن التسمية، الختان و الخفاض، العقيقة، حق الرضاعة، حق الحضانة، حق النفقة، حق التربية، حق التعليم، حق الوصية، حق الإرث، حق المساواة بين الأبناء في العطايا والهبات والمعاملة.
وهو ما سنتطرق اليه فيمايلي
المطلب الأول: البشارة والتهنئة بالمولود
إن الشريعة الإسلامية حفظت حق الأبناء قبل الولادة، فوضع الإسلام للأبناء أحكامًا تتعلَّق بولادتهم وبعدها سعيا للنهوض بالأسرة، منها: استحباب الاستبشار بهم عند ولادتهم؛ وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى:” فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ “[51] ، وهذه البشارة للذكر والأنثى على السواء من غير تفرقة بينهما.[52] وأيضا التهنئة بالمولود من الأمور الحميدة التي تدخل السرور علي المسلم ، فالتهنئة بالمولود عند جمهور الفقهاء مستحبة، وتكون عند الولادة، والأوجه عند الشافعية امتداد زمنها ثلاثا بعد العلم أو القدوم من السفر.[53]
ولفظها الذي يقوله المهنئ لوالد المولود ونحوه:بارك الله لك في الولد الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويستحب للمهنأ أن يرد على المهنئ فيقول : بارك الله لك، وبارك عليك، و جزاك عليك خيرا، ورزقك مثله أو أجزل الله ثوابك ، ونحو ذلك .[54]
واستدلوا على ذلك بالأثر:
1- ما جاء عن السري بن يحي أن رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن فهنأه رجل فقال:ليهنئك الفرس فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس لعله نجار لعله خياط قال: فكيف أقول؟ قال: قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم[55].
2- عن حماد بن زيد قال:كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال:جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.[56]
وذهب الحنابلة إلى أن التهنئة بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود فهذه ينظر إن كان في هذه مصلحة فلا بأس بذلك،وإن لم يكن فيه مصلحة، فإنه نوع إكرام، فلا يهنئون، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكأفاة مثل أن يكون من عاداتهم أن يهنئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم.[57]
قال الشيخ ابن باز:التهنئة بالمولود من الآداب الإسلامية؛ لأنها تدخل السرور على المسلم.[58]
المطلب الثاني: الأذان وقراءة القرآن والإقامة و التحنيك بالتمر و حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة
من الأحكام التي وضعها الإسلام حقا للأبناء و تتعلَّق بولادتهم الأذان في أُذُنِهِ اليمنى، والإقامة في أُذُنِهِ اليسرى[59]، وفي هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد أذَّن النبي صلى الله عليه وسلم في أُذُنِ الحسن بن علي عند ولادته، روى ذلك عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: “رأيت رسول الله أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ – حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ- بِالصَّلاَةِ”[60].
ولعل الحكمة في الأذان هي أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك تلقينا له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من الدنيا. و استحباب تحنيكهم بتمر[61]،وذلك كما فعل النبي غليه الصلاة والسلام، فقد روى أبو موسى قال: “وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَى”[62]. فدل هذا الحديث على استحباب تحنيك الصبي عند تسميته.[63]
ومن حقوقه أيضا حَلْق شعر رأسهم والتصدُّق بوزنه فضة[64]، وفي ذلك فوائد صحِّيَّة واجتماعيَّة؛ فمن الفوائد الصحِّيَّة: تفتيح مسامِّ الرأس، وإماطة الأذى عنه، وقد يكون ذلك إزالةً للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قويٌّ، أمَّا الفائدة الاجتماعية فتعود إلى التصدُّق بوزن هذا الشعر فضة، وفي ذلك معنَى التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وممَّا يُدْخِل السرور على الفقراء، وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال: “وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً”[65].
المطلب الثالث: حق حسن التسمية
من أهمِّ حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم حَقُّهم في التسمية الحَسَنَةِ؛ فالواجب على الوالدين أن يختارَا للمولود اسمًا حَسَنًا يُنادى به بين الناس ، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب كعبد الله وعبد الرحمن [66] وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:” أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ“[67].وقد جاء توجيه الشريعة إلى ذلك في قول الرسول: ” إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ“[68] . فيستحب تحسين الاسم لهذا الحديث.[69]
وإذا كانت الشريعة قد عنيت بتسمية الطفل فحثت الآباء على حسن انتقاء الأسماء، فإنها قد منعت التسمي بالأسماء التي تحمل معنى التجبر والبطش والكبرياء والاستعلاء فى الأرض[70]، كالتسمية بملك الملوك[71]، حيث قال رسول الله: ” إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ“.[72] فيحرم من الأسماء كل اسم معبد لغير الله: كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الحسين. وإذا جاء اسم الشخص على خلاف ما دعت إليه الشريعة، فقد أمرت بتغيير الاسم إلى اسم يحمل معني ساميا. [73] والحكمة التي دعت الإسلام إلى تحسين الأسماء، وانتقائها من الكلمات التي تبعث البهجة والتفاؤل ألا يشمئز الطفل من اسمه، ولا يشعر بنفور الناس منه، فيدعوه ذلك إلى كراهة المجتمع حوله واعتزاله إياه.
المطلب الرابع: حق الختان و الخفاض
الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، الظاهرة و الباطنة، فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليها. وجعلها حقا للأبناء علي الآباء حفاظا عليهم ، ورعاية لهم داخل الأسرة ، وقد ورد الكثير من النصوص التي تحث على الختان، وتبين أهميته، فيما يرويه أبي هريرة عن النبي أنه قال: ” الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ [74]“.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان و الخفاض على قولان:
القول الأول: ذهب الحنفيّة[75]والمالكيّة[76]إلى أنّ الختان سنّة للرجال. و الخفاض مندوب في حقّ النساء عند المالكيّة[77].
واستدلوا علي ذلك : بقول النبيصلى الله عليه وسلم :”الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ:الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ،وَقَصُّ الشَّارِبِ “[78]فالفطرة بمعني الدين، وقد جعل الشرع الختان من الدين[79].
القول الثّاني: ذهب إليه الشّافعيّة[80] والحنابلة[81]: إلى أنّ الختان واجب على الرّجال والنّساء.
واستدلوا علي ذلك : بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم:”أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ“[82].فدل علي وجوب الختان ؛ لما جاء فيه من الأمر به .[83] وبقول النبي عليه الصلاة والسلام :” إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ“[84] فالمراد هنا موضع الختن[85]، ففيه دليل علي أن النساء كن يختن؛ ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل ما لم يخف علي نفسه فيسقط وجوبه بطريق الأولي،كما أنه من شِعَارِ المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم .[86] والذي أراه يتفق مع رحمة الإسلام والرفق المطلوب شرعا هو القول الثاني.
المطلب الخامس:حق العقيقة
إن الشريعة الإسلامية وهى توالى عنايتها بالطفل تدعو إلى بذل المال تعبيرا عن الابتهاج بمقدم الطفل،وإظهارا لترابط الأسرة ونشر الحب والمودة بين أفرادها، فتدعو إلى تقديم الفدى عنه، يتقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، فالمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع ؛ ولأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى – عز وجل – بالشكر علي ما أنعم عليه من الولد.[87] والعقيقة سنة مؤكدة في قول الفقهاء[88]؛ إلا أصحاب الرأي قالوا هي من أمر الجاهلية [89] . دل على ذلك عن سمرة بنت جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى،و يُسَمَّى“[90].وهذا هو حديث مشروعية العقيقة[91]. وقال عليه الصلاة والسلام:” عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا“[92]. دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وعن الجارية شاة.[93]
وتحدده الشريعة عند الإمام مالك يعق عن الذكر و الأنثي بشاة[94].وعند الشافعية[95] والحنابلة [96]بشاة عن البنت، وبشاتين عن الغلام، على أن يكون ذلك في اليوم السابع من تاريخ ولادته[97].
المطلب السادس: حق الرضاعة
الطفل في بداية حياته بعد ولادته، لا يمكن أن يتغذى الغذاء الذي يحفظ عليه حياته ويجعله يأخذ في النمو، إلا عن طريق الرضاع رعاية من الوالدان في الأسرة ؛ لذا فرض الله للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين[98]؛لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذه المدة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل قال تعالى: ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “[99]فتجبر الأم على إرضاع ولدها قضاء عند الضرورة، بأن كان الولد لا يقبل إلا ثديها، أو لم توجد مرضع سواها، أو كان الأب والولد في عسرة لا يستطيعان دفع أجرة امرأة ترضعه. كما قد جعل لها في مقابل ذلك حقا على والده، وهو أن يرزقها ويكسوها بالمعروف[100]. وفى التنزيل العزيز يقول تعالى: ” وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” [101].دل على أنه على الوالد النفقة والكسوة.[102] فالرضاعة عملية لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الإنسان وليدًا ثم طفلاً، وهو ما أدركته الشريعة الإسلاميَّة حفاظا على الأسرة ونهوضا بها.
المطلب السابع:حق الحضانة
إن الطفل لما كان عاجزا عن تحقيق مصالحه كان لابد له من تعيين من يقوم عليه برعاية مصالحه ويحفظه حتى لا يضيع، وهذا يتحقق بثبوت الحق له في الحضانة، فأوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء والمحافظة على حياتهم وصِحَّتِهم والنفقة عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:”كلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُـوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “.[103]
و مرحلة الحضانة قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة الولد أولا، وعطف فيها على الأم ثانيا، رعاية لحنانها، وتقديرا لعاطفتها الفياضة التي ترى في الولد أنه جزء منها حقا. فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب، حضانة الطفل.[104] ، و لا خلاف بين أهل العلم[105] في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون للأم ما لم تتزوج ، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه عني . قال لها رسول الله:”أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي“.[106] فقوله:” أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ”فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب، ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح؛ لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحقية بقوله:” مَا لَمْ تَنْكِحِي “.[107]
فكفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك.[108] والإجماع قائم على وجوب كفالة الأطفال الصغار؛ لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه ، حتى يقوم بنفسه، فهو فرض كفاية، إن قام به قائم سقط عن الباقي.[109]
المطلب الثامن: حق النفقة
النفقة حق للطفل[110] ، دل على ذلك: قول الله تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها “[111]. أي لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم، إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل.[112]وعن عائشة أن هند بنت عتبة ، قالت :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي،إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال: “خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ“.[113] ففيه أنه يجوز الأخذ من مال من منعه من حقه أو ظلمه بقدر ماله عنده، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأن النبي أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف.[114] وهكذا نجد السنة المطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل وجه، في وجوب نفقة الولد على الوالد، فقد عاضدت السنة القرآن الكريم وتواردت معه، وقد تضافرت الأدلة في هذا الحكم.
قال الكاساني: [115] (ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، والولد جزء الوالد وإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه. واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين، ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع بالإجماع، والإنفاق من باب الصلة فكان واجبا، وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدى إلى القطع فكان حراما). و قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغنى [116]عن ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله).
المطلب التاسع:حق التربية
إن تربية الأبناء والبنات من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات، وكما أن الوالد مسئول عن تربية أولاده ورعايتهم بدنياً، فإنه مسئول عن تربيتهم وإصلاحهم روحياً وأخلاقياً، وذلك بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، وتعبيدهم لربهم وخالقهم، وغرس الإيمان في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم؛ لأن الإيمان بالله تعالى هو أول واجب عليهم، بل هو الغاية من وجودهم، وسبب سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم، يقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“[117].
فوقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابًا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد ، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. [118] إن القدوة الحسنة أهم عناصر منهج الإسلام في تربية الأولاد ؛لأن التقليد وسيلة ناجحة عند الصغار خاصة ومع الوالدين بشكل أخص .
وإن التساهل في هذا الواجب أو إهماله والتشاغل عنه لمن أعظم الخيانة للأمانة، والغش للرعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ” كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“[119].من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حسن العاقبة لمن أنعم الله عليه بهذه النعمة وهـــي تربية الولد تربية صالحة:”“إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ “[120].
المطلب العاشر :حق التعليم
يحسن بالوالدين تعليم الأطفال كل ما ينفعهم ويعمل على تفتيح أذهانهم وتقوية أبدانهم، ومن ذلك أنه ينبغي تعليمهم الصلاة وترغيبهم في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ[121] “. دل الحديث على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا ، والتفريق بينهم لعشر سنين.[122]
وقد بين الرسول مدى رسوخ العلم في الصغر ومدى ما يكون له من أثر، وأوضح الفرق بين التعلم في الصغر والتعلم في الكبر،فقال عليه الصلاة والسلام:” مَنْ تَعَلَّمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ كَوَشْمٍ فِي حَجَرٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَ فِي الْكِبْرِ كَانَ كَالْكَاتِبِ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ” [123] . والمصطفى عليه الصلاة والسلام يزف البشرى لكل من يقبل على العلم والمعرفة عند أول نشأته، فيبين ما أعد الله له من الثواب العظيم والدرجات العلا والشرف الرفيع، فقد روى أبو أُمامة الباهلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أَيُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِي الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يَكْبُرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ صِدِّيقًا [124]“.
وهكذا فإن النبي يعنى بترسيخ العلم وتعميق المعرفة، فكان يعمل على تأكيدها ويربى عليها الكبار والصغار. قال يوما لعبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-:” يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ[125]“. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على مدى عناية الشريعة بالعلم والتعليم، وكيف أنها تدعو إلى نشر العلم والمعرفة، ،فهذه النصوص تعتبر ذخيرة من ذخائر التراث الإسلامي الذي تتغذى منه عقول هذه الأمة وتستنير بها بصائرها.
المطلب الحادي عشر:حق الوصية
إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربة، وتدارك ما فرط في حياته وذلك بالوصية ، ومثل هذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد لما فيها من التعاون، وتقديم المساعدة وإظهار البر والحفاظ على المجتمع الأصغر( الأسرة ) والمجتمع الأكبر ( المجتمع)[126] . و الوصية مشروعة وجائزة وهي حق للأبناء و الأباء معا[127] دل على ذلك من القرآن الكريم: قال تعالى:” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ “[128]. أي على المؤمنون الوصية إذا حضر أحدهم الموت و ترك خيرا.[129]
ومن السنة النبوية الشريفة: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ” [130]. أي ليس حق رجل مسلم أو ذمي له شيء حال كونه يوصي فيه أي ما حقه إلا المبيت ووصيته مكتوبة عنده.[131] و أجمع العلماء في جميع الأمصار، و الأعصار على جواز الوصية.[132]
المطلب الثاني عشر:حق الإرث
لما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه مع ما جبلوا عليه من الضن به ، والأسف عليه أن يكون مصرفه بعدهم معروفا ، وقسمه مقدرا مفروضا ؛ ليقطع بينهم التنازع والاختلاف ، ويدوم لهم التواصل والائتلاف، جعله لمن تماست أنسابهم وتواصلت أسبابهم لفضل الحنو عليهم ، وشدة الميل إليهم ، حتى يقل عليه الأسف ، ويستقل به الخلف.[133]
فجعل انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله[134] من أسبابه الرحم ؛ لأن الشرع ورد بالتوارث بها. [135] و لميراث الولد من الوالد يشترط التحقق من حياته عند موت الوالد ، و العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها.[136] ومن موانعه قتل الموروث بغير حق، لما روي عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ [137]“؛ و لأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالاً لميراثه ؛ ولأن المنع في العدوان كان حسماً لمادة العدوان، ونفياً للقتل المحرم، فلو منع هنا، لكان مانعاً من استيفاء الواجب، أو الحق المباح استيفاؤه[138]. كما أن من المجمع على توريثهم من الذكور:الابن، وابنه وإن نزل، ومن النساء البنت، وبنت الابن [139].
المطلب الثالث عشر:في المساواة بين الأبناء في العطايا والهبات والمعاملة
من حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها للنهوض بالأسرة حق العدل و المساواة بين الأولاد وذلك في الرعاية والمحبة والاهتمام وسائر الأمور [140]،وهذا الحق أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: “ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ [141]“ .فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث[142] . إن التفضيل يتسبب في مفاسد أولها يكون ضرره على الوالد نفسه فإنه ينشأ الأولاد على حقده وكراهيته ، وبهذا يحصل التفكك العائلي، وتقطيع أواصر المحبة بين الإخوة، وفقدان معاني الحب والإيثار والتعاون في صفوفهم. ولأجل هذا كان العدل بين الأولاد واجبًا عقلاً وشرعًا.
وقد أشار النبي إلى هذا المعنى بقوله: ” أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟” قَالَ: بَلَى، قَالَ: “فَلَا إِذًا”[143] . أي إذا كنت تريدهم في البر سواء فأعدل بينهم وكن منصفاً فيما تسدي إليهم[144].وعدل الوالد بين أولاده من توفيق الله له، وسبب من أسباب سعادته، وهو دليل على كمال عقله، وصدق أبوته وبعد نظره، وحسن سياسته؛ لأنه سبب لتأليف قلوبهم، وتوثيق المحبة والصلة بينهم، وإيجاد الثقة والاحترام المتبادل في نفوسهم، كما أنه سبب لمحبتهم لوالدهم، وعرفانهم لحقه وفضله، وقيامهم بما يجب له من البر والصلة.فوجب التسوية بين الأولاد، وكراهة التفضيل بينهم في العطية وغيرها .
المبحث الثالث
في بعض التطبيقات القضائية لحقوق الأبناء في المملكة العربية السعودية
وينقسم إلى ثلاثة مطالب: التطبيقات القضائية لحق الولاية على مال القصر، التطبيقات القضائية لحق عضل الأب لابنته، المطلب الثالث: التطبيقات القضائية لحق إثبات الإرث
المطلب الأول: التطبيقات القضائية لحق الولاية على مال القصر
قضت المحكمة بأن الأحق بالولاية على مال القاصر سنا أو عقلاُ أبوه ؛ وذلك لكمال شفقته ؛ ولأن القاصر وماله لأبيه ، ثم بعد الأب وصي الأب ؛ لأنه نائب عن الأب أشبه وكيله في الحياة [145]، فإن لم يكن الأب ولا وصيه، أو كان الأب موجوداً، وفقد شيء من الصفات المعتبرة في الولي ، فإن الولاية تكون للحاكم ؛ لأنه ولي من لا ولي له ، ولأن الولاية انقطعت من جهة الأب ، ويقيم الحاكم أميناً في النظر على حال القاصر إن لم يستطع مباشرة أمر القاصر بنفسه ؛ لكثرة أعماله ، فإن لم يوجد حاكم فأمين يقوم على القاصر.[146]
وكما أن فسخ الولاية عن القاصر يحصل برشد القاصر ،و يحصل كذلك بأن يفقد الولي أحد الشروط المعتبرة فيه أو بطلبه أو بموته . وقد جاءت تعليمات منظمة لهذه الإجراءات ، منها المادة (32) من نظام المرافعات الشرعية ، فقد نصت على أن للقاضي إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار وعزلهم عند الاقتضاء.
وجاء في اللائحة رقم 32/10 على أن للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظار، حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وإلا فخلفه. وقد جاء قرار مجلس القضاة بهيئته الدائمة رقم 84/5 في 5/5/1415هـ على أنه إذا ظهر للقاضي من الأولياء أو النظار التواء أو اتهام في بعض التصرفات، فإن للقاضي عزله ومحاسبته على بعض أعماله، وذلك بحكم ولاية القاضي العامة عليهم. [147]
المطلب الثاني: التطبيقات القضائية لحق عضل الأب لابنته
قضت محكمة التمييز بأن العضل هو منع الولي للمرأة من الزواج إذا طلبت ذلك بدون مبرر مع وجود الكفء[148]. وأن العضل منهي عنه شرعاً لما يترتب عليه من ضرر على المرأة [149]. وأنه لا يثبت بمجرد الدعوى فلابد من بينة أو إقرار الولي. وأن العضل إذا ثبت، فإنه سبب لرفع ولاية النكاح للقريب، وانتقالها إلى الأبعد كما هو مذهب الحنابلة[150] .أما الجمهور فيرون أن الولاية تنتقل إلى السلطان[151]. [152]
المطلب الثالث: التطبيقات القضائية لحق إثبات الإرث
جاءت الأنظمة والتعليمات بإثبات أنصباء الورثة وقسمة التركة كما يلي:
جاء في التعميم رقم 8/ ت/14 في 23/10/1412ه المتضمن دراسة موضوع قسمة العقارات الموروثة ، وهل توثق قسمتها من قبل المحاكم ، أو كتابات العدل ، وتقرر ما يلي:
أنه إذا كان في الورثة قصار أو أشخاص غير جائزي التصرف، فإن إثبات القسمة من اختصاص المحاكم، كما جاءت اللائحة رقم 32/6 على ضرورة تمييز الإذن فيما يخص قسمة عقار القاصر أو الوقف. [153]
الخاتمـة:
انتهيت إلى العديد من النتائج كالآتي:
1- يجب على الوالد أن يبدأ بتربية ولده قبل الولادة عن طريق اختيار الزوجة.
2- إن حق الطفل في ثبوت النسب هو من أهم الحقوق، فانتماء الطفل إلى الأب يحفظه من الضياع ويحميه من التشرد.
3- حافظ الإسلام على حق الحياة للجنين؛ لبناء المجتمع وحماية لحياة الأفراد داخل الأسرة .
4- استحباب الاستبشار بالأولاد عند ولادتهم و التهنئة بهم .
5- إن من حقوق الأبناء حَلْق شعر رأسهم والتصدُّق بوزنه فضة وفي ذلك فوائد صحِّيَّة واجتماعيَّة.
6- من الواجب على الوالدين أن يختارَا للمولود اسمًا حَسَنًا ، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب.
7- الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده.
8- الشريعة الإسلامية تدعو إلى بذل المال (العقيقة) تعبيرا عن الابتهاج بمقدم الطفل،وإظهارا لترابط الأسرة .
9- للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين.
10- أوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء والمحافظة على حياتهم وصِحَّتِهم والنفقة عليهم.
11- إن تربية الأبناء والبنات من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات.
12- يحسن بالوالدين تعليم الأطفال كل ما ينفعهم ويعمل على تفتيح أذهانهم وتقوية أبدانهم.
13- إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربة،وتدارك ما فرط في حياته وذلك بالوصية .
14- جعل الله حق الإرث ؛ لفضل الحنو عليهم، وشدة الميل إليهم .
15- من حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها للنهوض بالأسرة حق العدل، والمساواة بين الأولاد .
16- قضت المحكم بأن الأحق بالولاية على مال القاصر أبوه.
17- قضت محكمة التمييز بأن العضل منهي عنه.
المصادر و المراجع
إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد.عام 1424هـ- 1429هـ- 1430هـ.
الاختيار لتعليل المختار.المؤلف:عبد الله بن محمود بن مودود. مطبعة الحلبي- القاهرة . 1356 هـ.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.المؤلف: أحمد القسطلاني .المطبعة الكبرى الأميرية: مصر.ط سابعة 1323 هـ.
الأذكار.المؤلف: أبي زكريا محيي الدين النووي . تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر ، بيروت – لبنان.1414 هـ .
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لشمس الدين الشربيني. المحقق:مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر. بيروت.
أسني المطالب في شرح روض الطالب.المؤلف:زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. دار الكتاب الإسلامي.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل.لناصر الدين البيضاوي . دار إحياء التراث العربي- بيروت.ط1 1418 هـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق.المؤلف: ابن نجيم المصري. دار الكتاب الإسلامي.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المؤلف: ابن رشد الحفيد . دار الحديث – القاهرة. 1425هـ .
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي.المؤلف: الصاوي المالكي. دار المعارف.
البيان في مذهب الإمام الشافعي.لأبي الحسين يحيى.المحقق: قاسم محمد النوري.دار المنهاج.جدة.ط أولى 1421 هـ.
البيان والتحصيل .المؤلف: أبي الوليد بن رشد القرطبي. دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان.ط2 1408 هـ .
تاج العروس من جواهر القاموس.المؤلف : محمّد بن محمّد الحسيني.تحقيق : مجموعة من المحققين. دار الهداية.
التاج والإكليل لمختصر خليل.لمحمد بن يوسف المواق المالكي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1416هـ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي .المطبعة الكبرى الأميرية.القاهرة.ط1 1313 هـ.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب .لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي . دار الفكر. 1415هـ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج. لأحمد بن محمد الهيتمي . ط سنة 1357هـ. المكتبة التجارية الكبرى: مصر.
تحفة الملوك.المؤلف: زين الدين أبي عبد الله الرازي. دار البشائر الإسلامية – بيروت.الطبعة: الأولى 1417هـ.
تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان. الناشر : دار السلام.
التنبيه في الفقه الشافعي. المؤلف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (المتوفى: 476هـ).الناشر: عالم الكتب.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق.المؤلف:شمس الدين الذهبي. دار الوطن- الرياض.الطبعة الأولى1421هـ.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.لابن حجر العسقلاني . دار الكتب العلمية. ط1، 1419هـ.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.المؤلف: عبد الرحمن السعدي. مؤسسة الرسالة.الطبعة الأولى1420هـ .
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،المؤلف: صالح الأزهري. الناشر: المكتبة الثقافية – بيروت .
جامع البيان في تأويل القرآن.لمحمد بن جرير الطبري. مؤسسة الرسالة.الطبعة الأولى 1420 هـ .
جامع العلوم والحكم.لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد .مؤسسة الرسالة – بيروت.ط7، 1422هـ .
حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة .للشيخ عبد العزيز بن باز .ط أولي سنة 1418هـ. دار طوق:دار السلام .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.المؤلف: محمد بن عرفة الدسوقي المالكي2/267. دار الفكر.
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.المؤلف: عبد الرحمن بن محمد النجدي .الطبعة الأولى 1397 هـ.
حاشيتا قليوبي وعميرة. لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلس عميرة . ط سنة 1415هـ. دار الفكر.
الحاوي الكبير للماوردى. دار الكتب العلمية: بيروت – لبنان . الطبعة الأولى 1419 هـ .
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار.لمحمد الحصكفي . دار الكتب العلمية -بيروت.ط1، 1423هـ.
درر الحكام شرح غرر الأحكام.المؤلف: محمد بن فرامرز .دار إحياء الكتب العربية.
الدعاء . للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى.دار الكتب العلمية: بيروت. ط أولي سنة 1413هـ.
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين . ط2. دار الفكر- بيروت1412هـ.
روضة الطالبين.لأبي زكريا محيي الدين النووي.الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.الطبعة3، 1412هـ .
سبل السلام.المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح . دار الحديث.
سنن ابن ماجه.المؤلف: ابن ماجة. دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
سنن أبي داود.المؤلف: أبي داود سليمان السِّجِسْتاني .المحقق: محمد محيي الدين. المكتبة العصرية: صيدا – بيروت.
سنن الترمذي.المؤلف: محمد بن عيسى الترمذي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.الطبعة الثانية 1395 هـ .
شرح الزركشي.المؤلف: شمس الدين محمد الزركشي .دار العبيكان.الطبعة الأولى1413 هـ – 1993 م.
شرح صحيح البخاري لابن بطال. مكتبة الرشد – السعودية، الرياض.الطبعة الثانية 1423هـ – 2003م.
شرح مختصر خليل للخرشي.المؤلف: محمد بن عبد الله . دار الفكر للطباعة – بيروت.
الشرح الممتع على زاد المستقنع.المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين . دار ابن الجوزي.الطبعة الأولى 1422 .
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.لإسماعيل بن حماد الجوهري.دار العلم للملايين– بيروت.ط4، 1407 ه .
صحيح البخاري.المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري .دار طوق النجاة .الطبعة الأولى 1422هـ.
علم الفرائض والمواريث المؤلف: مولود مخلص الراوي . بغداد 2009م.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري.المؤلف: أبي محمد محمود العينى . دار إحياء التراث العربي – بيروت.
العناية شرح الهداية.المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد الله البابرتي . دار الفكر.
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة.لعمر بن إسحق .مؤسسة الكتب الثقافية.ط1، 1406هـ.
فتح الباري شرح صحيح البخاري.المؤلف: أحمد بن حجر العسقلاني . دار المعرفة – بيروت 1379هـ.
فتح القدير.المؤلف: محمد بن علي الشوكاني . دار ابن كثير. دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت.ط1، 1414 هـ.
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب.المؤلف: سليمان بن عمر الأزهري، المعروف بالجمل . دار الفكر.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . المؤلف: أحمد بن غانم النفراوي . دار الفكر. 1415هـ .
فيض القدير.المؤلف: زين الدين بن زين العابدين . المكتبة التجارية الكبرى – مصر.الطبعة الأولى 1356هـ.
القاموس المحيط . المؤلف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. دار الجيل.
الكافي في فقه الإمام أحمد.المؤلف: أبي محمد بن قدامة المقدسي ار الكتب العلمية.ط1، 1414 هـ – 1994 م.
الكافي في فقه أهل المدينة.المؤلف: أبي عمر النمري القرطبي. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.ط2، 1400هـ.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.لأبي القاسم محمود الزمخشري .دار الكتاب العربي – بيروت.ط3 1407 هـ.
كشاف القناع عن متن الإقناع.المؤلف:منصور بن يونس البهوتى الحنبلى . دار الكتب العلمية .
كشف الخفاء.المؤلف: إسماعيل بن محمد . مكتبة القدسي– القاهرة.عام النشر 1351 هـ.
لسان العرب.المؤلف:محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.الناشر:دار صادر–بيروت.الطبعة الأولى.
المبدع في شرح المقنع.المؤلف:إبراهيم بن محمد بن مفلح، أبي إسحاق. دار الكتب العلمية. بيروت.ط1 1418 هـ .
المبسوط.المؤلف: محمد بن أحمد السرخسي . دار المعرفة- بيروت. 1414هـ-1993م.
متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة.المؤلف:علي المرغيناني.مطبعة محمد علي صبح– القاهرة.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.لأبي الحسن الهيثمي .المحقق: حسام الدين القدسي.مكتبة القدسي، القاهرة. 1414 هـ.
المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. دار الفكر.
المحلى بالآثار.المؤلف:أبي محمد علي بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. دار الفكر – بيروت.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني.المؤلف: أبي المعالي محمود . دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.ط1، 1424 هـ .
المدخل إلى السنن الكبرى.المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي – الكويت.
المستدرك على الصحيحين.المؤلف: أبي عبد الله الحاكم النيسابوري .دار الكتب العلمية – بيروت.ط1، 1411هـ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل.المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل . مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى1421 هـ .
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r.المؤلف:مسلم بن الحجاج النيسابوري . المحقق:محمد فؤاد.الناشر:دار إحياء التراث العربي.بيروت.
مسند الشاميين.المؤلف: سليمان اللخمي الشامي. مؤسسة الرسالة – بيروت.الطبعة الأولى 1405 هـ – 1984م.
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.لمصطفى بن سعد السيوطي . المكتب الإسلامي.الطبعة الثانية 1415هـ .
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار.المؤلف: يوسف بن موسى . عالم الكتب – بيروت.
المعجم الوسيط ـ المؤلف : إبراهيم مصطفى وآخرون.تحقيق : مجمع اللغة العربية.دار النشر : دار الدعوة.
المغني.المؤلف: أبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي . مكتبة القاهرة. 1388هـ .
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار.لأبي الفضل زين الدين العراقي. دار ابن حزم، بيروت – لبنان.ط1 1426 ه.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.لشمس الدين الخطيب الشربيني . دار الكتب العلمية.ط1 1415هـ .
مفاتيح الغيب .لفخر الدين الرازي .دار إحياء التراث العربي– بيروت.ط الثالثة،1420 هـ.
الملخص الفقهي.المؤلف: صالح بن فوزان.الناشر:دار العاصمة:الرياض-السعودية.الطبعة الأولى 1423هـ.
منار السبيل في شرح الدليل.المؤلف: ابن ضويان.المحقق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي.الطبعة7، 1409 هـ.
منار القاري.المؤلف: حمزة محمد قاسم. مكتبة دار البيان، دمشق ا، مكتبة المؤيد، الطائف – السعودية،1410 هـ .
منح الجليل شرح مختصر خليل.المؤلف: محمد بن عليش دار الفكر – بيروت. 1409هـ-1989م.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.المؤلف: أبي زكريا النووي.دار إحياء التراث العربي– بيروت.ط2، 1392هـ.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.لشمس الدين أبي عبد الله الحطاب . دار الفكر.الطبعة: الثالثة، 1412هـ .
موطأ الإمام مالك.المؤلف: مالك بن أنس بن مالك .المحقق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. 1412 هـ.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.لشهاب الدين الرملي النووي.ط أخيرة. دار الفكر: بيروت1404هـ.
نهاية المطلب في دراية المذهب.المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف .دار المنهاج . الطبعة: الأولى، 1428هـ.
نيل الأوطار.المؤلف: محمد بن علي الشوكاني اليمني. دار الحديث: مصر.الطبعة الأولى1413هـ – 1993م.
[1] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.المؤلف: أبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري1/355. الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت .الطبعة الثالثة 1407 هـ.
[2] (آل عمران:34).
[3] أسد الغابة.المؤلف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري3/568.الناشر: دار الفكر – بيروت. 1409هـ .
[4][4] فتح القدير.المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 2/245. دار ابن كثير. دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت.الطبعة الأولى 1414 هـ.
[5] (الأعراف: 58).
[6] المغني لابن قدامة.المؤلف: أبي محمد موفق الدين المقدسي7/109. مكتبة القاهرة. 1388هـ .
[7] سنن ابن ماجه.المؤلف: ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني1/233.كتاب: النكاح . باب: الأكفاء . رقمه : (1968).تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي. صحيح الإسناد ولم يخرجاه.( المستدرك على الصحيحين.المؤلف: أبي عبد الله الحاكم النيسابوري 2/176. كتاب: النكاح . رقمه : (2687). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية – بيروت.الطبعة الأولى 1411هـ – 1990م).
[8] فيض القدير شرح الجامع الصغير.المؤلف: زين الدين محمد 3/237.حرف التاء. رقمه : (5239). المكتبة التجارية الكبرى – مصر.الطبعة الأولى 1356هـ.
[9] الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.المؤلف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي7/7.كتاب : النكاح . باب: الأكفاء في الدين. رقمه : (5090) .المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة .الطبعة الأولى 1422هـ.
[10] عمدة القاري شرح صحيح البخاري.المؤلف: أبي محمد محمود بدر الدين العينى 20/86. كتاب : النكاح . باب: الأكفاء في الدين .رقمه : (0905). دار إحياء التراث العربي – بيروت.
[11] صحيح البخاري 1/40.كتاب: الوضوء. باب: التسمية على كل حال وعند الوقوع. رقمه : (141).
[12] إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.المؤلف: أحمد بن محمد القسطلاني 1/233. كتاب: الوضوء.باب: التسمية على كل حال وعند الوقوع. رقمه : (141). المطبعة الكبرى الأميرية: مصر.الطبعة السابعة 1323 هـ.
[13] الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة.المؤلف:عمر بن إسحق أبي حفص1/140- 141.الناشر:مؤسسة الكتب الثقافية. ط أولى 1406ه.
[14] المبسوط.المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 7/204.الناشر: دار المعرفة- بيروت. 1414هـ.
[15] الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة 1/ 140- 141.
[16] العناية شرح الهداية.المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، البابرتي 4/357.الناشر: دار الفكر، بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المؤلف: أبي الوليد بن رشد الحفيد 4/141.الناشر: دار الحديث – القاهرة. 1425هـ – 2004 م، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.المؤلف: شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي 3/308.الناشر: دار الكتب العلمية.الطبعة: الأولى 1415هـ – 1994م، المغني 6/181.
[17] درر الحكام شرح غرر الأحكام.المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي 1/208. دار إحياء الكتب العربية، منح الجليل شرح مختصر خليل.المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش2/151. دار الفكر – بيروت. 1409هـ-1989، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب.المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي 2/402. دار الفكر. 1415هـ ، شرح الزركشي.المؤلف: شمس الدين الزركشي 2/602. دار العبيكان.ط 1 1413 هـ .
[18] البحر الرائق شرح كنز الدقائق.المؤلف: زين الدين بابن نجيم المصري8/233. دار الكتاب الإسلامي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 2/267.الناشر: دار الفكر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشهاب الدين الرملي النووي 8/416. ط أخيرة . دار الفكر: بيروت1404هـ-1984م، ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل.المؤلف: سليمان بن عمر الجمل5/491. دار الفكر، روضة الطالبين.لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي9 /377. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان.الطبعة الثالثة 1412هـ – 1991م،المغني7 / 815 ، المحلى بالآثار.المؤلف: أبي محمد علي بن حزم الأندلسي القرطبي 11/237. دار الفكر – بيروت.
[19] (الأنعام: 151).
[20] جامع البيان في تأويل القرآن.المؤلف: محمد بن جرير الطبري 12/217.المحقق: أحمد محمد شاكر.الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة الأولى 1420 هـ .
[21] ( الإسراء: 33).
[22] أنوار التنزيل وأسرار التأويل.المؤلف: ناصر الدين البيضاوي3/254.المحقق: محمد المرعشلي. دار إحياء التراث العربي- بيروت.الطبعة الأولى 1418 هـ.
[23] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي 6/142.الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق: القاهرة.الطبعة الأولى 1313 هـ.
[24] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2/267.
[25] روضة الطالبين وعمدة المفتين9/367.
[26] الكافي في فقه الإمام أحمد.المؤلف: أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي4/21.الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1414 هـ – 1994 م.
[27] المحلى بالآثار11/237.
[28] صحيح البخاري 8/152.كتاب : الفرائض . باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . رقمه : (6740).
[29] عمدة القاري 23/243. كتاب : الفرائض . باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . رقمه : (6740)، نيل الأوطار.المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني7/85.كتاب:الدماء. باب: دية المرأة في النفس وما دونها.رقمه : (3068).تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث:مصر. ط 11413هـ .
[30] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقِ6/142، الكافي في فقه الإمام أحمد4/21.
[31] حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.المؤلف: عبد الرحمن العاصمي7/54.الطبعة الأولى 1397 هـ، كشاف القناع للبهوتي 6 / 54. عالم الكتب: بيروت.
[32] مسند الإمام أحمد بن حنبل.المؤلف: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)6/13.مسند المكثرين من الصحابة . مسند عبد الله بن مسعود . رقمه : ( 3553). المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد.إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى1421 هـ – 2001 م.إسناده ضعيف.( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.المؤلف: أبي الحسن نور الدين الهيثمي7/193. كتاب: القدر .باب: ما يكتب على العبد في بطن أمه .رقمه : (11807).المحقق: حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي، القاهرة. 1414 هـ).
[33] فتح الباري شرح صحيح البخاري.المؤلف: أحمد بن علي العسقلاني الشافعي11/481. كتاب: القدر. دار المعرفة – بيروت 1379هـ.
[34] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد7/193.كتاب: القدر .باب: ما يكتب على العبد في بطن أمه. رقمه : (11807).
[35] جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا.لزين الدين عبد الرحمن 1/157. الحديث الرابع.المحقق: شعيب الأرناؤوط.مؤسسة الرسالة – بيروت.ط7 1422هـ .
[36] المصدر السابق.
[37] فتح الباري شرح صحيح البخاري11/481.كتاب: القدر.
[38] صحيح البخاري4/111 .كتاب : بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة. رقمه : (3208).
[39] جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم1/157. الحديث الرابع.
[40] تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان).المؤلف: زين الدين أبي عبد الله محمد الرازي 1/239.المحقق: د. عبد الله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية – بيروت.الطبعة: الأولى 1417هـ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين بن عابدين3/176. ط2. دار الفكر- بيروت1412هـ.
[41] حاشية الجمل 5/491 ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لشمس الدين الخطيب الشربيني ا2/513. المحقق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر. بيروت.
[42] كشاف القناع عن متن الإقناع.المؤلف:منصور بن يونس بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)6/54. دار الكتب العلمية.
[43] متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة.المؤلف: علي بن أبي بكر 1/247. مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة.
[44] الشرح الممتع على زاد المستقنع.المؤلف: محمد بن العثيمين 13/340.دار النشر: دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى 1422 – 1428 هـ.
[45] حاشية الدسوقي 2/267 ، بلغة السالك لأقرب المسالك. المؤلف: أبي العباس أحمد الصاوي المالكي2/420.الناشر: دار المعارف.
[46] المحلى بالآثار11/237.
[47] حاشية الدسوقي 2/267.
[48] رد المحتار على الدر المختار 3/176.
[49] حاشية الجمل 5/491،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع2/513.
[50] كشاف القناع 6 / 54.
[51] (آل عمران: 39).
[52] مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.المؤلف: أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي8/211. دار إحياء التراث العربي – بيروت.الطبعة الثالثة – 1420 هـ.
[53] المبسوط.لسرخسي7/52.الناشر: دار المعرفة – بيروت. 1414هـ-1993م، حاشية الجمل 5/ 267. ، روضة الطالبين 8/361 ، حاشيتا قليوبي وعميرة. لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلس عميرة 4/257. ط سنة 1415هـ- 1995م. دار الفكر، حاشية البجيرمي 4/ 334 ، المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا النووي 8/443. دار الفكر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج. لأحمد بن محمد الهيتمي 9/337. ط سنة 1357هـ . المكتبة التجارية الكبرى: مصر، المغني 8/77 .
[54] الأذكار . أبي زكريا محيي الدين النووي1/289. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر ، بيروت – لبنان.طبعة جديدة منقحة 1414 هـ ، حاشية الجمل 5/ 267 ، المجموع 8/443 ، المغني 8/ 77 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/257 ، تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان1/447. دار السلام.
[55] الدعاء . للطبراني سليمان بن أحمد اللخمى 1/294. رقمه:(945) . المحقق: مصطفي عبد القادر . ط أولي سنة 1413هـ. دار الكتب العلمية: بيروت.
[56] الدعاء .للطبراني 1/294. رقمه: (946).
[57] الشرح الممتع على زاد المستقنع .لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين8/ 76.ط أولي سنة 1422هـ-. دار ابن الجوزي.
[58] حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة .للشيخ عبد العزيز بن باز ص 184.كتبها : أحمد بن صالح الضويان . ط أولي 1418هـ.دار طوق : الرياض.
[59] مواهب الجليل. المؤلف: شمس الدين الحطاب الرُّعيني3/257. دار الفكر. الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م، روضة الطالبين 3/233 ، المغني 9/464.
[60] سنن الترمذي.المؤلف: محمد بن عيسى الترمذي، أبي عيسى 4/97.أبواب: الأضاحي. باب: الأذان في أذن المولود . رقمه : (1514).حديث حسن صحيح.تحقيق وتعليق:إبراهيم عطوة . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.الطبعة الثانية 1395 هـ – 1975 م.
[61] مواهب الجليل 3/257،المهذب في فقه الإمام الشافعي1/440، المبدع في شرح المقنع.المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برهان الدين3/275.الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.الطبعة الأولى 1418 هـ – 1997 م.
[62] صحيح البخاري 7/83. كتاب:العقيقة. باب: تسمية المولود غداة يولد . رقمه : (5467).
[63] منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري.المؤلف: حمزة محمد قاسم5/159.راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق – الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف – المملكة العربية السعودية. 1410 هـ – 1990 م.
[64] المعتصر من المختصر من مشكل الآثار.المؤلف: يوسف بن موسى1/275. عالم الكتب – بيروت ، الكافي في فقه أهل المدينة.المؤلف: أبي عمر يوسف النمري القرطبي 1/426.المحقق: محمد محمد . مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.الطبعة الثانية 1400هـ-1980م،البيان في مذهب الإمام الشافعي.المؤلف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير 4/467.المحقق: قاسم محمد النوري. دار المنهاج – جدة.ط1 1421 هـ، المغني 9/461.
[65] موطأ الإمام مالك.المؤلف: مالك بن أنس2/205.باب:العقيقة.رقمه:( 2185).المحقق: بشار عواد معروف – محمود خليل. مؤسسة الرسالة. 1412 هـ.
[66] المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. المؤلف: يوسف بن موسى1/275. عالم الكتب – بيروت، البيان والتحصيل .المؤلف: ابن رشد القرطبي3/387.حققه: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان.ط2 1408 هـ ،المهذب في فقه الإمام الشافعي1/440، المغني 9/461.
[67] سنن الترمذي 5/132. أبواب: الأدب . باب: ما يستحب من الأسماء .رقمه 🙁 2833).حديث حسن غريب.
[68] سنن أبي داود.المؤلف: أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني4/287. كتاب: الأدب . باب: في تغيير الأسماء رقمه : (4948).المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد.الناشر: المكتبة العصرية: صيدا – بيروت. قال النووي: إسناده جيد ، وقال البيهقى إنه مرسل.( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار.المؤلف: أبي الفضل زين الدين العراقي1/494.كتاب: النكاح . الباب الثالث : في آداب المعاشرة. دار ابن حزم، بيروت – لبنان.ط1 1426 هـ).
[69] فيض القدير 2/ 553. حرف الهمزة . رقمه : (4846).
[70] مواهب الجليل 3/256،المهذب في فقه الإمام الشافعي1/440.
[71] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.المؤلف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 14/121. كتاب: الآداب .باب: تحريم التسمي بملك الأملاك. رقمه: (2143) . دار إحياء التراث العربي – بيروت.الطبعة الثانية 1392هـ.
[72] المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r.المؤلف:مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى: 261هـ)3/1688.كتاب:الآداب.باب:تحريم التسمي بملك الأملاك.رقمه:(2143).المحقق: محمد فؤاد.الناشر:دار إحياء التراث العربي.بيروت.
[73] المهذب في فقه الإمام الشافعي1/440، تحفة المحتاج في شرح المنهاج9/373، منار السبيل في شرح الدليل.المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى: 1353هـ)1/280.المحقق: زهير الشاويش.الناشر: المكتب الإسلامي.الطبعة السابعة 1409 هـ-1989م.
[74] صحيح البخاري 7/160. كتاب: اللباس. باب: قض الشارب . رقمه : (5889).
[75] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/226.
[76] شرح مختصر خليل 3/48.
[77] البيان والتحصيل.المؤلف:ابن رشد القرطبي2/163.حققه:محمد حجي.ط2.الناشر:دار الغرب الإسلامي:بيروت- لبنان1408هـ -1988م.
[78] صحيح البخاري 7/160. رقمه : (5889). كتاب :اللباس . باب : قص الشارب.
[79] فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: ابن حجر أبي الفضل العسقلاني10/ 340. كتاب: اللباس. باب: قص الشارب. دار المعرفة – بيروت 1379هـ.
[80] أسني المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري4/164. . دار الكتاب الإسلامي.
[81] مطالب أولي النهى. المؤلف: مصطفى السيوطي1/91 .ط2. المكتب الإسلامي 1415هـ، المغني1/64.
[82] سنن أبي داود 1/98. رقمه: (356). كتاب : الطهارة .باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.الحديث فيه انقطاع . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. المؤلف: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) 4/223. رقمه : (1806). كتاب: الختان . مدخل.الناشر: دار الكتب العلمية. ط1 1419هـ.
[83] ، نيل الأوطار 1/147.رقمه : (133). كتاب : الطهارة . باب: الختان.
[84] سنن الترمذي 1/182.رقمه:(109). كتاب:الطهارة. باب إذا التقي الختانان وجب الغسل.حديث حسن صحيح.
[85] نيل الأوطار 1/278.رقمه : (289). كتاب :الطهارة . باب: إيجاب الغسل من الختانين.
[86] كشاف القناع 1/80، المغني1/64.
[87] بدائع الصنائع 5/72.
[88] رد المحتار على الدر المختار6/326، الكافي في فقه أهل المدينة1/425، المهذب في فقه الإمام الشافعي1/428 ، المغني 9/458.
[89] بدائع الصنائع 5/69.
[90] مسند الإمام أحمد23/356. مسند البصريين . من حديث سمرة بن جندب . رقمه : (20188).رواه أحمد مرفوعا .( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.المؤلف: إسماعيل العجلوني2/125.حرف الكاف . رقمه : (1989). مكتبة القدسي، القاهرة. 1351 هـ).
[91] سبل السلام 2/542. كتاب: الأطعمة . باب: العقيقة. رقمه : (1276).
[92] مسند الإمام أحمد 45/113. مسند النساء. حديث أم كرز الكعبية. رقمه 🙁 27139). حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحين4/265. كتاب: الذبائح).
[93] نيل الأوطار.المؤلف:محمد الشوكاني5/159.كتاب : العقيقة وسنة الولادة.رقمه: (2143). تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث: مصر.ط1 1413هـ .
[94] بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المؤلف: ابن رشد الحفيد3/15. دار الحديث – القاهرة، 1425هـ – 2004 م،التاج والإكليل لمختصر خليل.المؤلف: أبي عبد الله المواق المالكي 4/389. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1416هـ.
[95] التنبيه في الفقه الشافعي.المؤلف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)1/82.الناشر: عالم الكتب.
[96] المغني لابن قدامة.المؤلف: أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي 9/458.الناشر: مكتبة القاهرة. 1388هـ .
[97] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 3/21، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل3/27، المهذب في فقه الإمام الشافعي1/439،المغني 9/461.
[98] تفسير الطبري5/31.
[99] (البقرة: 233).
[100] المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة.المؤلف: أبي المعالي برهان الدين البخاري 3/70.المحقق: عبد الكريم سامي الجندي. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.الطبعة الأولى 1424 هـ ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل2/329، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي.المؤلف: أبي الحسن علي بن الماوردى 10/69.المحقق: الشيخ علي محمد معوض .دار الكتب العلمية: بيروت – لبنان.الطبعة الأولى 1419 هـ -1999 م،المغني 8/211.
[101] (البقرة: 233).
[102] تفسير القرطبي 5/43.
[103] صحيح البخاري 3/120. كتاب: المساقاة . باب: العبد راع في مال سيده. رقمه : (2409).
[104] بدائع الصنائع4/41، شرح مختصر خليل للخرشي4/207. دار الفكر -بيروت، التنبيه في الفقه الشافعي. المؤلف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي 1/211. عالم الكتب، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.المؤلف: مصطفى بن سعد السيوطي5/665.الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 1415هـ .
[105] البحر الرائق 4/184،شرح مختصر خليل 4/190 ،روضة الطالبين 9/99 ، المغني 8/251.
[106] المستدرك على الصحيحين2/225.رقمه:(2830).كتاب: الطلاق. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[107] نيل الأوطار 6/390،كتاب: النفقات. باب : من أحق بكفالة الطفل. رقمه :(2984).
[108] المغني 8/237.
[109] التاج والإكليل لمختصر خليل5/594.
[110] الاختيار لتعليل المختار.المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود4 /10.الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة 1356 هـ- 1937 م ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . المؤلف : أحمد بن غانم النفراوي2/67. الناشر: دار الفكر. 1415هـ – 1995م، الحاوي الكبير 11/477، شرح الزركشي6/10.
[111] (البقرة:233).
[112] تفسير الطبري 5/45.
[113] صحيح البخاري 7/65.كتاب: النفقات. باب: إذا لم ينقق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه . رقمه : (5364).
[114] شرح صحيح البخاري لابن بطال7/542. كتاب:النفقات.باب:إذا لم ينقق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه . مكتبة الرشد.الرياض.الطبعة الثانية 1423هـ
[115] بدائع الصنائع 4/31.
[116] المغني 8/212.
[117] (التحريم: 6).
[118] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي 1/874.المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة.ط1 1420هـ .
[119] صحيح مسلم 6/7 . كتاب : الإمارة . باب: فصيلة الإمام العادل . رقمه (4828).
[120] صحيح مسلم 3/1255.كتاب: الوصية . باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . رقمه : (1631).
[121] مسند الإمام أحمد 11/369 . مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.رقمه : (6756). ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن معين .( مجمع الزوائد 1/294. كتاب: الصلاة . باب: في أمر الصبي بالصلاة).
[122] نيل الأوطار 1/369.كتاب: الصلاة .باب: أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا.رقمه : ( 415).
[123] المدخل إلى السنن الكبرى.المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي 1/375.باب : تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التعلم . رقمه : (641). منقطع. المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي.الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي – الكويت.
[124] مسند الشاميين.المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني4/318. ما انتهي إليه من مسند الشاميين.مكحول عن أبي أمامة. رقمه : (3423). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة – بيروت.ط1 1405 هـ. رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث. (مجمع الزوائد 1/125. كتاب: العلم .باب: في فضل العلماء ومجالستهم.رقمه : (516)).
[125] سنن الترمذي 4/667.أبواب:صفة القيامة والرقائق والورع. رقمه : (2516).حديث حسن صحيح.
[126] بدائع الصنائع 7/330.
[127] تبيين الحقائق 6/182 ،التاج والإكليل 8/513، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 8/185 ، المغني 6/137.
[128] (البقرة: 180) .
[129] تفسير الطبري 3/384.
[130] صحيح البخاري4/2. كتاب: الوصايا. باب: الوصايا وقول النبي r:” وصية الرجل مكتوبة عنده” . رقمه : (2738).
[131] إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري5/3.كتاب:الوصايا.باب: الوصايا وقول النبي r:”وصية الرجل مكتوبة عنده”.رقمه: (2738).
[132]المغني 6/137، شرح الروض المربع 6/40.
[133] الحاوي الكبير 8/68.
[134] الملخص الفقهي.المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان2/235.الناشر:دار العاصمة:الرياض-السعودية.الطبعة الأولى 1423هـ.
[135] الكافي في فقه الإمام أحمد 2/294.
[136] كشاف القناع4/405، مطالب أولي النهى 4/544،علم الفرائض والمواريث المؤلف: مولود مخلص الراوي ص 5. بغداد 2009م.
[137] سنن ابن ماجه.المؤلف: ابن ماجة 3/884. كتاب: الديات. باب: القاتل لا يرث. رقمه:(2646).تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. إسناد ضعيف.(تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق.المؤلف:شمس الدين الذهبي2/159.الفرائض.المحقق:مصطفى أبي الغيط .دار الوطن- الرياض.ط 11421هـ).
[138] الكافي في فقه الإمام أحمد 2/ 312-313 ، كشاف القناع 4/405.
[139] الكافي في فقه الإمام أحمد 2/295، المغني6/205.
[140] بدائع الصنائع6/127، بداية المجتهد ونهاية المقتصد4/112،الحاوي الكبير7/445 ،المغني 6/54.
[141] صحيح البخاري 3/158. كتاب: الهبة .باب: الإشهاد في الهبة . رقمه : (2587).
[142] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 13/144. كتاب: الهبة .باب: الإشهاد في الهبة . رقمه : (2587).
[143] صحيح مسلم 3/1243. كتاب: الهبات .باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة . رقمه : (1623).
[144] سبل السلام. المؤلف: محمد بن إسماعيل 1/130.باب: الهبة والعمري والرقبي- العائد في هبته . رقمه : (874) الناشر: دار الحديث.
[145][145] كشاف القناع 3/446-447، مطالب أولي النهي 3/406.
[146] إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص 249.العدد (15).رجب 1422هـ.
[147] إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص 3-4.العدد (17).محرم 1424هـ.
[148] المغني 7/31.
[149] كشاف القناع 5/48.
[150] كشاف القناع 5/54.
[151] البناية في شرخ الهداية 11/180، بداية المجتهد 3/42، نهاية المطلب في دراية المذهب.المؤلف: عبد الملك بن عبد الله الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)12/45.حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب. دار المنهاج . الطبعة: الأولى، 1428هـ.
[152] إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص 294.العدد (43).رجب 1430هـ.
[153] إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص 261.العدد (39).رجب 1429هـ.