بشأن التظلم من الوصف – الحكم رقم 147 لسنة 29ق

بشأن التظلم من الوصف – الحكم رقم 147 لسنة 29ق

 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 15 – صـ 98

جلسة 16 من يناير سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

(19)
الطعن رقم 147 لسنة 29 القضائية

( أ ) تنفيذ. “النفاذ المعجل”. “التظلم من وصف النفاذ”. “فصل قاضي التظلم في مسألة جواز الاستئناف”. استئناف. “الاستئناف الوصفي”. قوة الأمر المقضي.
قبول التظلم مرتبط بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً. فصل قاضي التظلم في مسألة جواز الاستئناف من عدمه. قضاؤه بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً. أثره. حسم النزاع نهائياً في خصوص هذه المسألة واستنفاد المحكمة ولايتها في الفصل فيها. يمنع عليها إعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع.
(ب) تنفيذ.” النفاذ المعجل”. “التظلم من وصف النفاذ”. “الحكم فيه”. “طبيعته” استئناف. “الاستئناف الوصفي”.
القول بوقتية حكم الاستئناف الوصفي وأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر الاستئناف. انصرافه إلى ما تضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها. قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً. قضاء قطعي لا تملك المحكمة العدول عنه.
1 – متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت في حكمها الأول – الخاص بالتظلم من وصف النفاذ – لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص تلك المسألة واستنفدت ولايتها في الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع. وفصل المحكمة في مسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلاً لازماً متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه ونازعهم المستأنف في ذلك، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلاً لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون واجب التنفيذ عملاً بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه في المادة 471 من قانون المرافعات ويكون تظلمه في هذه الحالة غير مقبول.
2 – القول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها. أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعياً لا تملك المحكمة العدول عنه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق – في أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعن الدعاوى رقم 4017 سنة 1956، 199 سنة 1957، 200 سنة 1957 مدني كلي القاهرة قائلين إن كل منهم كان يستأجر شقة في منزل يملكه رقم 235 شارع الجيش بالقاهرة وأنه أقام ضدهم وضد باقي سكان ذلك المنزل الدعوى رقم 5271 سنة 1955 كلي القاهرة طالباً إخلاء مساكنهم منهم بحجة رغبته في هدم المنزل وإعادة بنائه بشكل أوسع فلما حكم له بما طلب أعلنهم بالحكم فنفذوه ولكنه رغم ذلك لا هو هدم منزله ولا هو سمح لهم بالعودة إليه فاضطروا لاستئجار مساكن أخرى مما ألحق بهم ضرراً كبيراً يلزمه تعويضه ومن ثم طلب المطعون عليه الأول الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 1000 جنيه وطلبت المطعون عليها الثانية إلزامه أن يدفع لها مبلغ 1419 ج وطلبت المطعون عليها الثالثة إلزامه أن يدفع لها مبلغ 1173 جنيهاً و100 مليم ودفع الطاعن الدعاوى الثلاث بأنه عدل عن هدم منزله نزولاً على رغبة غالبية السكان وبأن المطعون عليهم هم الذين تركوا مساكنهم اختياراً وأبو البقاء فيها رغم عرضه عليهم ذلك وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعاوى الثلاث وبجلسة 14 من إبريل سنة 1957 حكمت المحكمة أولاً في الدعوى رقم 4017 سنة 1956 بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 200 جنيه ثانياً – في الدعوى رقم 199 سنة 1957 بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليها الثانية مبلغ 350 جنيهاً – ثالثاً – في الدعوى رقم 200 سنة 1957 بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليها الثالثة مبلغ 240 جنيهاً وقالت المحكمة في أسباب حكمها عن وصف الحكم أنه لا مبرر للنص على وصفه بالنفاذ المعجل لأنه مشمول به قانوناً بعدم قابليته لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 سنة 1947 وتظلم الطاعن من وصف الحكم بأنه انتهائي بالاستئناف رقم 521 سنة 74 ق القاهرة طالباً إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف كما رفع استئنافاً عن الموضوع قيد برقم 579 سنة 74 ق القاهرة فدفع المطعون عليهم الاستئناف الأول بعدم جوازه قياماً على أن الحكم المستأنف صادر في منازعة إيجارية محكومة بالقانون رقم 121 سنة 1947 وبجلسة 18 من مايو سنة 1957 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبجوازه وبقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ المشمول بالحكم المستأنف وعند نظر الاستئناف رقم 579 سنة 74 ق الخاص بالموضوع عاد المطعون عليهم ودفعوا بعدم جواز الاستئناف لذات السبب فتمسك الطاعن بحجية القضاء السابق – وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وبإلزام الطاعن المصاريف – طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بالنقض وأبدت النيابة الرأي بطلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 من إبريل سنة 1962 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في القانون وفي ذلك يقول أنه ضمن مستنداته المقدمة لمحكمة الموضوع عند نظر الاستئناف رقم 579 سنة 74 ق الحكم السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 521 سنة 74 ق والقاضي بجواز الاستئناف وتمسك لديها بحجية هذا الحكم فيما قضى به من ذلك ولكن الحكم المطعون فيه رغم هذا قضى بعدم جواز الاستئناف مهدراً حجية الحكم السابق مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فيه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 سنة 74 ق الخاص بالتظلم من الوصف أن المستأنف عليهم (المطعون عليهم) دفعوا بعدم جواز الاستئناف لعدم قابلية الحكم الابتدائي للطعن ورد الحكم على هذا الدفع بقوله “وحيث إن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو قانون استثنائي بحت من حيث الاختصاص والإجراءات فلا يجب التوسع في أحكامه بل يجب تطبيقه في الحدود الضيقة التي صدر بها القانون على سبيل الحصر وذلك هو ما قصده المشرع عندما نص في المادة 15 منه على أن تبقى المنازعات الأخرى التي تفصل فيها المحكمة خاضعة للقانون العام. وحيث إن طلب التعويض الذي تقدم به المستأنف عليهم الثلاثة المطعون عليهم وقضت فيه محكمة أول درجة ليس من المنازعات التي نص قانون إيجار الأماكن رقم 121 سنة 1947 على تنظيم الفصل فيها وعلى أن الحكم الصادر فيها لا يكون قابلاً لأي طعن ومن ثم يخضع الحكم بالتعويض من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وحيث إن الاستئناف قد استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً وانتهى الحكم في منطوقه إلى القضاء برفض الدفع وبجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف ويبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بحجية الحكم السابق فيما قضى به من جواز الاستئناف قائلاً إن هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع المحكمة من العودة إلى بحث جواز الاستئناف من جديد وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله، وسبق قضاء المحكمة بهيئة أخرى في الاستئناف الوصفي بجوازه وقبوله شكلاً لا يمتد أثره إلى الاستئناف الحالي لأن كلا من الاستئنافين مستقل عن الآخر وكلاً منهما بصحيفة على حده وموضوع أحدهما يختلف عن موضوع الآخر ومن ثم لا ينسحب القضاء في الاستئناف الوصفي بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً على الاستئناف الموضوعي المطروح الآن ويتعين على المحكمة قبل النظر في الموضوع أن تبحث أولاً فيما إذا كان الاستئناف جائزاً وفيما إذا كانت شروطه وأوضاعه الشكلية قد استوفيت. وحيث إنه يبين مما تقدم أن قول المؤجر الطاعن إن الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي له قوة الأمر المقضي سواء في منطوقه أو أسبابه عند نظر الاستئناف الموضوعي قول في غير محله للأسباب السابق إيرادها من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم في الاستئناف الوصفي حكم وقتي بطبيعته صادر في مسألة مستعجلة ولا يجوز قوة الأمر المقضي لأنه لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا تأثير له مطلقاً على الاستئناف الموضوعي. وحيث إنه يبين أيضاً على ضوء ما تقدم أن ما ذكرته المحكمة في أسباب حكمها في الاستئناف الوصفي من أن طلب التعويض خاضع للقواعد القانونية العامة لا لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 وأنه لهذا يجوز استئناف الحكم الصادر بالتعويض يبين أن هذا الذي قالته المحكمة في أسباب حكمها في الاستئناف الوصفي خارج عن النطاق الذي رسمه لها القانون عند النظر في التظلم المطروح عليها وهو طلب إلغاء النفاذ ومن ثم لا يكون لهذه الأسباب الواردة بالحكم الصادر في الاستئناف الوصفي قوة الأمر المقضي. وحيث إنه لما تقدم يبين أن الاستئناف الأصلي والمرفوع من الحاج عبد الناصر عبد الله الطاعن والمقيد برقم 579 سنة 74 ق غير جائز قانوناً لأن حكم المحكمة الابتدائية قام وغير قابل لأي طعن بصريح نص القانون”. وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بعدم جواز الاستئناف غير صحيح في القانون ذلك أنه متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت في حكمها الأول لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وقضت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً مؤسسة قضاءها بذلك على أن طلب التعويض الذي صدر فيه الحكم المستأنف ليس من المنازعات الإيجارية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي يكون الحكم فيها غير قابل للطعن وإنما هو منازعة عادية يخضع الحكم الصادر فيها من حيث جواز الطاعن فيه للقواعد العامة فإن المحكمة تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص تلك المسألة واستنفدت ولايتها في الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وبحثت من جديد النزاع بشأن جواز الاستئناف وقضت في حكمها المطعون فيه بعدم جوازه وذلك على خلاف قضائها الأول فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه ولا عبرة بما قرره من أن الحكم في الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع ذلك أن هذا القول إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعياً لا تملك المحكمة العدول عنه كذلك لا عبرة بما قرره الحكم المطعون فيه من أن المحكمة بقضائها بذلك قد خرجت على النطاق الذي رسمه لها القانون وأنه لهذا لا تكون للأسباب التي بنت عليها هذا القضاء والمرتبطة بمنطوق الحكم قوة الأمر المقضي – لا عبرة لهذا القول لأن فصل المحكمة في مسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه كان فصلاً لازماً بعد أن دفع المستأنف عليهم بعدم جوازه ونازعهم المستأنف في ذلك ولأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلاً لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون واجب التنفيذ عملاً بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه في المادة 471 من قانون المرافعات ويكون تظلمه في هذه الحالة غير مقبول.
ومن حيث إنه لما سلف يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *