بطلان العقود وتوضيح لأسباب البطلان في القانون المدني المصري
اولا : تعريف العقود وانواعها:
العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.
وتنقسم العقود الى عقود مسماة وعقود غيرمسماة نستعرض تعريف كل منها فيما يلى:
أ- العقودالمسماة:
هي تلك العقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها، لشيوعها بين الناس. و هي “إما أن تقع على الملكية، كالبيع، والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض، والصلح. وإما أن تقع على المنفعة، كالإيجار وعارية الاستعمال. و إما أن تقع على العمل، وهي المقاولة، والتزامات المرافق العامة، وعقد العمل، والوكالة والوديعة والحراسة. و يضاف إلى ذلك عقود الغرر، وهي المقامرة، والرهان، و المرتب مدى الحياة، وعقد التأمين، ثم عقود التأمينات الشخصية والعينية، وهي الكفالة ورهن الحيازي والرهن الرسمي”.
ب – العقود غير المسماة:
هي التي لم يوضع لها اسم خاص في القانون و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنما استحدثها الناس تبعا لحاجة ما. و هي كثيرة لاحصر لها ، لأنها تنشأ بحسب تعدد حاجات الناس و تطور المجتمعات و تشابك المصالح. أو بعبارة أخرى هي تلك العقود، التي لم يخصها المشرع باسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلة شيوعها.
وطائفة العقود المسماة في تطور مستمر، فقد يصبح عقداً من الشيوع بأهمية إلى درجة توجب تنظيمه، فيتدخل المشرع، منظماً له، و ينتقل بذلك، من العقود غير المسماة إلى العقود المسماة. و هذا ما فعله المشرع حين نظم عقد التأمين.
وإذا كان من المستحيل تعداد العقود المختلفة، فإنه من الممكن، على الأقل، وضع تقسيمات مختلفة لها، وذلك بقصد بيان ما تتخصص به كل طائفة منها.
ومن أمثلة العقود غير المسماة العقد الذي تتعهد بموجبه دار النشر بطبع كتاب لمؤلف معين، وعقد المباريات الرياضية، و عقد الإعلان و غيرها.
ثانيا : بطلان العقد:
البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى – الشكل فى العقود الشكلية- المحل – السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية – سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
الفرق بين البطلان وعدم النفاذ:
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرافة وينتج كافة اثارة القانونية بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والمقصود بالغير فى احكام القانون هو كل اجنبى على العقد .
الفرق بين البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لالتزامة فالعقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم بتنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزامات .
والبطلان نوعان فهناك البطلان المطلق والبطلان النسبى:
– فاذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح والاجازة من قبل المتعاقدين .
– العقد الباطل بطلان مطلق يعتبرغير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقادة كمثال على ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او اذا لم يتخذ العقد الشكل الذى اشترطة القانون او الاتفاق لانعقادة والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انة معيب ويمكن ان يقضى ببطلانة .
ويمكن تحديد البطلان مأذا كان مطلق أوالنسبى من وجهة أخرى وهى طبيعة المصلحة محل الحماية.
أ- فالبطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.
ب- ويتقرر البطلان النسبى اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة خاصة.
حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال:
1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لايرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طرفية أو ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء نفسها ولا يجوز اجازتة
2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة
فمثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة
حالات البطلان المطلق:
1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون .
2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين .
3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية .
4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبة القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمى وهبة العقار .
5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق
حالات البطلان النسبى:
1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كا الصبى المميز والسفية وذى الغفلة .
2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة كالغلط والاكراة والتدليس .
3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبى لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد .
بطلان عقد البيع لايعني بطلان الإتفاق:
الحكم برد و بطلان عقد البيع لا يعني بطلان الإتفاق ذاته جواز إثباته بالطرق الأخرى المقبولة قانوناً
فقضت محكمة النقض في ذلك بأن :
” من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد و بطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، و لا يعني بطلان الإتفاق ذاته ، و من ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل آخر مقبول قانوناً ، كما أنه متى قدم الخصم ورقة في الدعوى فإنه يكون متمسكاً بما لهذه الورقة من قوة في الإثبات ، فإذا استبان لمحكمة الموضوع من الورقة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، فلها – إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات – أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود.
وإذ لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، و يكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصحة واقعة البيع ، و دلل على ذلك بمحافظة المستندات المقدمة منه بالجلسة الختامية و أثناء حجزالإستئناف للحكم والتي طويت على إقرار المطعون ضدها بحصول البيع و المؤرخ 20/1/1990 و تنازل زوجها عن رخصة المخبز و قيد المحل باسمه في السجل التجاري و تحرير عقود العمل باسمه ، مما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت بطلان عقد البيع المؤرخ 16/9/1989 – المقدم من الطاعن –والمنسوب صدوره من المطعون ضدها و خلو الأوراق من سند آخر لواقعة البيع دون أن يعرض للمستندات سالفة البيان و قوتها التدليلية و هو ما حجبه عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 70 من قانون الإثبات ، و أدى به إلى عدم مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي ، كما أنه لا يتضمن ما يسوغ رفضه و الالتفات عنه على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه –لو ثبت–أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصورو الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه “.
( الطعن رقم 3941 لسنة 67 ق – جلسة 10/3/2010 )