بيان المساكن التى لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة في ضوء أحكام محكمة النقض.
” المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استحدث في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أحكاما موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن – تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 – مفادها أنه لا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر- اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة – بما يعنى انتفاء سند اختصاص اللجنة في تقدير الأجرة
فإذا ما قدرت بعد ذلك أجرة المكان فإن القرار الصادر منها يكون خارجاً عن حدود الاختصاص الذى خوله المشرع للجان تحديد الأجرة فلا يعتد به ، ولا يتعلق به أى حق للمؤجر أو المستأجر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولايه لها في إصداره متجاوزاً في ذلك اختصاصها الولائى “.
” إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أجر المحل موضوع النزاع إلى المطعون ضدها الأولى بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/3/1991 بأجرة شهرية مقدارها ستون جنيهاً وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن العقار الكائن به ذلك المحل قد أقيم في ظل القانون 136 لسنة 1981 ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة محل النزاع باطلاً لتجاوزها اختصاصها الولائى كجهة طعن
ويحق للطاعن كمالك للعقار أن يطعن على هذا القرار بدعواه الماثلة والاعتداد بالقيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد دون أن يكون لهذه الدعوى ميعاد لإقامتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف استناداً إلى أن توقيع صحيفة الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة من محام مقبول أمام المحكمة الابتدائية يجب أن يتم خلال مدة الطعن على هذه القرارات وهى ستون يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها رغم أن الدعوى الماثلة هى دعوى بطلان قرار لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره وليس طعناً على قرار لجنة صدر وفق صحيح القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه “.
” دوائر الايجارات بمحكمة النقض – الطعن رقم 11824 / 65 بتاريخ 5-1-2011 “