تأمين حق العامل في ممارسة مهام عمله في مصر
تمهيد:
ظل نص المادة 375 عقوبات مهجوراً ولم يتطرق إليه القضاء المصرى سابقا، وقد شاهدنا أحدث تطبيقات هذا النص في حكم تاريخى أصدرته محكمة جنح طنطا يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2010 بحبس صاحب شركة طنطا للكتان سنتين مع الشغل والنفاذ بناء على بلاغين من محافظ الغربية ومن مديرية القوى العاملة بالغربية على إثرهما وجهت النيابة العامة الاتهام لرئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت، والعضو المنتدب للشركة والمدير العام فى الجنحة 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا بفصل العمال دون مبرر والامتناع عن صرف الأجور، وتعطيل الإنتاج.
أولاً: الركن المادي:
صور الأفعال التي يجرمها المشرع طبقاً لنص المادة 375 :
1- استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة لتحقيق أحد النتائج التالية:
أ- منع العامل من ممارسة حقه في العمل.
ب- منع صاحب العمل من ممارسة حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ج- منع الغير من ممارسة حقه في الاشتراك أو عدم الاشتراك في جمعية من الجمعيات.
2- استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
صور التدابير غير المشروعة المؤثمة بنص المادة 375:
1- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
2- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شيء أخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى .
ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع ذكر صور المنع على سبيل المثال وليس الحصر
ثانياً: الركن المعنوي:
ويشترط توافر عنصر نفسي يصاحب الفعل المادي هو انصراف إرادة الجاني لتحقيق غاية معينة هي تقييد حق العامل في العمل أو حق صاحب العمل في استخدام عامل، فإذا تخلف هذا العنصر كنا أمام جريمة أخرى قد تكون جريمة الضرب أو الجرح أو الإيذاء الخفيف.
ثالثاً: العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الوارد ذكرها في نص المادة 375 من قانون العقوبات. ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .