تحديد الدعاوى الواجب شهرها وفقا للقوانين المصريه

تحديد الدعاوى الواجب شهرها وفقا للقوانين المصريه

 

” نص المادتين 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .

و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة الحكم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.

لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة “المعترضة” قد سجلت عقد شرائها من المدين و الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج “

(الطعن رقم 935 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1707بتاريخ 10-6-1980)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *