تساؤلات حول الحبس الإحتياطي.
1س- من هم المحبوسون احتياطيًا؟
ج :هم من صدر ضدهم قرار بالحبس من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو صادر من محكمة الجنايات أو الجنح، سواء كان التحقيق معهم مازال مستمرًا أو تنظر قضيتهم أمام المحاكم.
2س- هل توجد تدابير أخرى غير حبس المتهمين على ذمة القضايا؟
ج: القانون أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى الحق فى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية: “إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة”.
3س- ما الحالات التى تستوجب الحبس الاحتياطى؟
ج: هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لتطبق الحبس الاحتياطى على المتهم، من بينها توليهم وظائف عامة تمكنهم من العبث بالأدلة والتأثير على سير التحقيقات، وتمتعهم من النفوذ الكافى الذى يمكنهم من التأثير على الشهود أو المجنى عليهم، وتمتعهم بالنفوذ الكافى الذى يمكنهم من الهرب خارج البلاد.
4س- ما الحد الأقصى للحبس الاحتياطى؟
ج: القانون حدد ألا يتجاوز الحبس الاحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة التى يمكن أن يحصل عليها المتهم فى حالة صدور حكم ضده.
5س- هل هناك فرق بين الحد الأقصى فى حالات الاتهام بجناية أو جنحة؟
ج: نعم، والقانون حدد الحبس فى حالة الجنح بستة أشهر، وفى الجنايات بـ 18 شهرا، كحد أقصى، ولكن بعد التعديلات على القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، جعل الحبس الاحتياطى للمتهم فى جناية عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام عامين.
6 س- ما التهم التى تجعل الحبس الاحتياطى مفتوحًا؟
ج: وأصبح الحبس الاحتياطى بعد هذا التعديل مفتوحا وغير محدد المدة فى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدا بأن تكون المحكمة التى تتخذ قرار الحبس الاحتياطى المفتوح إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
وهناك عدد من الاتهامات التى توجه الآن تجعل الحبس مفتوحا؛ لأن عقوبتها تصل إلى الإعدام أو المؤبد، وهى: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها عرقلة مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، المساس بالحريات العامة وتكدير الأمن العام وزعزعة استقرار البلاد، التظاهر والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام والنظام العام وتعطيل الإنتاج، والتأثير على سير العدالة، التحريض على مقاومة السلطات العامة والتحريض على العنف”.
7س- متى يبدأ حساب الحبس الاحتياطى؟
ج: يبدأ حساب الحبس الاحتياطى من يوم القبض على المتهم، وقبل عرضه على النيابة العامة.
8س- هل ينطبق ذلك على المحاكم العسكرية أيضًا؟
ج: المحبوسون فى القضايا العسكرية ينطبق عليهم قواعد الحبس فى قانون الإجراءات الجنائية، فيكونون خاضعين للحد الأقصى للحبس الاحتياطى.
س9- فى حالة تجاوز مدة الحبس الاحتياطى وعدم إخلاء سبيل المتهم ما الإجراءات المُتبعة؟
ج: فى حالة حبس المتهم بقرار من النيابة العامة تقدم مذكرة لإخلاء السبيل للنيابة المختصة أو النائب العام، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة، يقدم الطلب للمحكمة التى تنظر القضية أو لرئيس محكمة الاستئناف التابع لها المحكمة.
وفى حالات المحاكمات العسكرية، إذا كان المتهم محبوسا بقرار من النيابة العسكرية تقدم المذكرة للنيابة العسكرية أو المدعى العام العسكرية، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة يُقدم الطلب للمحكمة العسكرية أو رئيس هيئة القضاء العسكرى.
س10- لماذا يسقط الحبس الاحتياطى وأصبح إخلاء سبيله وجوبيا؟
ج: سقوط قرار الحبس الاحتياطى الصادر فى حق المتهم لتجاوزه المدة القانونية المقررة بنص المادة 143 إجراءات جنائية.
الفقرة الرابعة من المادة 143 الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م وفقا لآخر تعديلاتها جاء نصها كما يلى: “وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام”.
البعض يتساءل حول تأثر الوضع القانونى حال صدور أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وذلك فى ضوء الفقرة الخامسة من المادة 143 إجراءات جنائية وفقا لآخر تعديل عام 2013، وهذا غير صحيح، لأن المشرع استخدم فى ذات الفقرة عبارة “إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد”، أى أن هذه الصلاحية لم يمنحها المشرع إلا بعد صدور حكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما، وهو ما يتعارض من الناحية الزمنية مع ما قصده أصحاب الرأى السابق، لأن صدور الحكم يعنى الفصل فى الموضوع بعد الإحالة للمحكمة المختصة وتمام كل إجراءات المحاكمة القانونية…