تطبيقات محكمة النقض المصرية لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
تجرى المادة ۱٤۷ من القانون المدنى بالاتى : –
(۱) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون .
(۲) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
العقد . ماهيته قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطا فى تطبيق نصوصه . خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادة ۱٤۷ مدنى ، ۲٤۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۸۵۷۱ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۵۱۲ )
الموجز:
عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية . قصره على شروط البيع واحكامه . اشتمال العقد الابتدائى على اكثر من تصرف . عدم ورود هذه التصرفات فى العقد النهائى وخلو عباراته مما يناقضها . لا يعتبر عدولا عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين فى العدول عنها .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية ، فاذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الاصل على انه عدول عما لم يرد ذكره ، الا ان ذلك مقصور على شروط البيع واحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لاثباتها ولا تجاوز ذلك الى ما عداها ، فلو تضمن العقد الابتدائى اكثر من تصرف او اخبارا بامور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عباراته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وانما قد يكون اكتفاء باثباتها فى العقد الابتدائى ، فاذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العادين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع واحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه .
( المادتان ٤۱۸،۱٤۷ مدنى )
( الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٦۲ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱۳ س٤۷ج۱ص۷۷۲ )
الموجز:
استناد الطاعنة فى طلب التعويض قبل امينا النقل عن الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامتها بتسليم الرسالة لها من تحت الشكة مما ادى الى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقى على تسليم الرسالة تحت هذا النظام . قضاء الحكم المطعون فيه بنفى الخطأ فى جانبهما تأسيسا على ان سحب القرار لم يصدر منهما وانما من قبل مصلحة الجمارك .قصور .
القاعدة:
لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الاولين -امينا النقل – على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة – الروافع – مما ادى الى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الاولين علىان سحب قرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وانما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ فى جانبهما وكان هذا الذى اورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور .
( المواد ۱٤۷ , ۲۲۱ مدنى، ۱۷۸ مرافعات ، ۲۱۵ من القانون ۸ لسنة ۱۹۹۰ )
( الطعن رقم ۲۰۸۳ لسنة ۵۷ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۹ س٤۷ج۱ص۷۵۷ )
الموجز:
طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين ۱٦ ، ۱۷ ق ۱٤۳ لسنة ۱۹۸۱ . رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وقد استصلحت الأرض الصحراوية المبيعة لها ثم باعتها كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها وخلو عقد البيع المبرم بين الأخيرة وبين الطاعنة من تقرير جزاء الفسخ إذا تقاعست المطعون ضدها عن زراعة الأراضى المبيعة لها . صحيح فى القانون .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون الملتزمة بما تفرضه المادتان ۱٦ ، ۱۷ من القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۸۱ وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضى الصحراوى المبيعة لها واستزرعتها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ ۱۹۸۱/۹/۱٦ ومن ثم فلا محل فى هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم فى شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعى والذى يحكم العلاقة فيما بين طرفيه لم يتضمن فى بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية – المطعون عليها – عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى القانون .
( المادة ۱٦ ، ۱۷ من القانون ۱٤۳ لسنة ۱۹۸۱ ،۱٤۷ ،٤۱۸ مدنى ،۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۱۳۵۲ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۳۱ ج ۱ س٤۷ ص ٦۰۵ )
الموجز:
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . الترخيص للبنوك فى العقود التى تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزى . هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى . كفايته لأن يكون محل الالتزام قابل للتعيين .
القاعدة:
لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( المواد ۱٤۷ ، ۲۲۷ مدنى ، ۷ من القانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵)
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۲۱ س ٤۷ ج ۱ ص ۵۱٤ )
الموجز:
الاصل الا ينفرد احد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر . الاتفاق على تعديل العقد . جواز ان يكون صريحا اوضمنيا . القضاء بانتقاء التعديل الضمنى . شرطه . ان يتبيبن محكمة الموضوع باسباب سائغة الوقائغ والظروف الكاشفة عن ارادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وان تستظهر مدلول المحرارات المنتنازع عليها على ضوء الظروف والاتفاقات التى احاطت بتحريرها. (مثال بشان عقد مقاولة ) .
القاعدة:
من المقرر- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انه وان كان الاصل فى العقود ان تكون لازمة بمعنى عدم امكان انفراد احد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر ، الا اته ليس ثمة مايمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما قد يتم ذلك بايجاب وقبول صريحيين يصح انيكون ضمنيا ،وان على محكمة الموضوع انهى قالت بان التعديل الضمنى لم يتم تورد من الوقلئع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة ، وان عليها ان تستظهر مدلول المحلول المتنازع عليها مما تضمنه عباراتها على ضوء لظروف التى احاطت بتحريرها ومايكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته اذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع . لما كان ذلك وكان البين بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الاسعار التى تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنه المستندات المنوه عنها بوجه النعىوكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على مااورده فى مدوناته -ان الخطاب الذى يشير اليه المستانف – الطاعن – لم يرد به ذكر على الاطلاق لموضوع تعديل الاسعار او الاشارة الى ذلك المعنى ،
وانما انصب على طلب سرعة الانتهاء من انشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التى تسلمها المستانفها وما تبقى بحسب الحساب …- وكان هذا الذى اورده الحكم يدل على ان المحكمة استلزمت لتعديل الاسعار المتفق عليها فى عقد المقاولة ان يتم ذلك بايجاب وقبول صريحين رغم انه يصح اذ كان ضمنيا ، وانها لم تستظهر مدلول ايصالى السداد المؤرخين ۸ / ۱ / ۱۹۸۱ ، ۱٤ / ۳ / ۱۹۸۳ مما تضمنه عبارات الايصال الاول من ان الطاعن تسلم مبلغ اربغة وتسعين الف جنيه والباقى له مائة وثمانية وثلاثين الف جنيه فتكون جملة اجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين الف جنيه ، بينما تضمن الخطاب الثانى- بعد استثنئاف العمل الذى كانقد توقف كطلب المطعون ضده الاول – ان الطاعن تسلم مبلغ خمسة الاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مائتين واثنين وثلاثين الف جنيه يكون الباقى خمسة وعشرين الف جنيه وهومايزيد عن اجر المقاولة وفقا للاسعار الواردة بالعقد بما ينبى عن تعديل تلك الاسعا ربعد توقف العمل بالمبنى ،
كما لم تستظهر المحكمة ماتضمنه الخطاب الاول الصادر من المطعون ضده الاول – والذى يقرر الطاعن ان تاريخه ۲۲ / ۱ / ۱۹۸۱ -من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وان اجر المقاولة عنذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين الف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين الف جنيه يضاف اليها قيمة القرض الذى يسعى لانهاء اجراءاته ومقداره خمسة وعشرين الف جنيه، وماتضمنه الخطاب الخطاب الثانى – الذى قرر الطاعن ان تاريخه ۲۰ / ۳ / ۱۹۸٤ – من اعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الاول ضده الاول الانتهاء من اقامة الدورين السادس والسابع وانه سيحاول سداد دفعة اخرى ليصبح المدفوع مائتى الف جنيه ويكون الباقى المستحق للطاعن مبلغ خمسين الف جنيه وهو مايزيد عن اجر المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد فى ايصالات السداد المقدمة من المطعو ن ضدهم ، كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بان المطعون ضدهم الاول سلمه شيكا بمبلغ ثلاثة وثمانين الف قبل تنازله عن دعوى الحساب التى اقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن اعادة المهمة الىالخبير لتحقيق هذا الدفلع رغم انه دفاع جوهرى يترتب عليه – اذا ماحقق – تغيير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبب واخلال بحق الدفاع .
( المواد ۱٤۷ ، ۱٤۸ ، ۱۵۰ ، ٦٤٦ مدنى و۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم۸۱۰۱ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۳ /۲ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۱ ص ۳٤۳ )
الموجز:
الوكالة . عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . علة ذلك . شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م ۱۰۷ مدنى .
القاعدة:
المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة ۱۰۷ من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .
( المواد ۱٤۷ ، ٤۱۸ ، ۵۵۸ ، ۷۱٤ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۳۹۸۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۱۳ س ٤٦ ج ۱ ص ٦۳۱ )
الموجز:
التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر كميزة جديدة . لا سبيل لالزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته . علة ذلك .
القاعدة:
التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناءانتفاع المستأجر والتيتعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودونأن تكون ضرورية له فانه لا سبيل الي الزامالمستاجر بمقابل الانتفاع بهايضاف إلي الاجرة إلا بموافقته كماأنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابله وذلك كله إعمالا للاصل العام المقرر بالفقرة الاولي من المادة ۱٤۷ من القانون المدني من أن ( العقد شريعة المتعاقدين )مما مؤداه أن الاصل هو وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدين في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الايجار ذاته أو في اتفاق لا حق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل علي أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير فاذا ما ثبت انصراف إرادة الطرفين إلي أن الزيادة في الاجرة هي مقابل الاعمال المستحدثة ففي هذه الحالةيتعين علي القاضي أن ينزل حكم العقد كما يذعن لحكم القانون وأن يعتبر العقد شريعة النتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه أو يعرض لتقويم هذه الاعمال متي استبان له أن الاتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل علي أحكام القانون المتعلقة بتحديد الاجرة .
( المواد ۱٤۷ ، ۵۵۸ مدني۱ ، ۲ ، ٤ ، ۵ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )
( الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۵-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۸٦۷ )
الموجز:
الشرط الفاسخ الصريح ۰ أثره ۰ إنفساخ العقد بمجرد التاخير لا ينال من ذلك أن يكون لصاحبه الخيار يبن إعمال الشرط أو التنفيذ العيني .
القاعدة:
– المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متي كان المتعاقدين قد اتفقا في عقد البيع علي أن يكون مفسوخا في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فان العقد ينفسخ بمجرد التاخير عملا بنص المادة ۱۵۸ من القانون المدنيولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ يبقي له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ ۰
( المواد ۱٤۷ ، ۱۵۸ ، ٤۱۸ مدني)
( الطعن رقم ۲۲۵۹ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۱-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۸۱۸ )
الموجز:
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين احدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الافراد أو غيرهم من الجهات بشأن املاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . أختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارت التى تصدرها للتمهيد والاعداد لهذه العقود .
القاعدة:
حق الدول وغيرهامن الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها فى ذلك شأن سائر الافراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الافراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارات التى تصدرهقبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والاعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الاعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الاصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها بأعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص .
( المادة ۱۵ من القانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، ۱۰ من القانون ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ ، ۱٤۷ ، ٤۱۸ مدنى )
( الطعن رقم ۸٤۵ لسنة ۵٦ جلسة ۱۷/۳/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ٤۹۵ )
الموجز:
حوالة الحق تمامها بمجرد التراضى طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتاقدين أو طبيعة الالتزام . م ۳۰۳ مدنى . انعقاد الحواله صحيحة . أثره . انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات وتوابع .
القاعدة:
مؤدى ما نصت عليه المادة ۳۰۳ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا اذا حال دون ذلك نص فى القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لايقبل الحواله كما اذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بماله من ضمانات وتوابع .
( المادتان ۱٤۷ ، ۳۰۳ مدنى )
( الطعن رقم ۹۰۱ لسنة ٦۳ ق جلسة ۹/۳/۱۹۹٤ س ٤۵ ج۱ ص ٤۸۳ )
الموجز:
ايداع المشترى الثمن لايمنع من الفسخ اذا كان هذا الايداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانونا من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع .
القاعدة:
المشترى لايكون قد وفى بإلتزاماته كامله اذا لم يودع الثمن المسمى او باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملا بالمادة ٤۵۸ من القانون المدنى وبدون هذا الايداع الكامل لايمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزامه المنصوص عليها فى العقد .
( المواد ۱٤۷ ، ۱۵۷ ، ۲۲٦ ، ٤۵۸ مدنى )
( الطعن رقم ۱۳۷۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٤ / ۲ /۱۹۹٤ س ٤۵ ج۱ ص ٤۳۰ )