تعرف على أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة طبقا للقانون المصري

تعرف على أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة طبقا للقانون المصري

 

أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة
إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا مانلجأ اليها في حياتنا العمليه كضمان للحقوق ولكن يبقي السؤال .. ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة؟
أورد المشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة ، ومفاد ذلك انه اذا حرر ايصال الامانه كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمه الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.

مثال ذلك أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث ، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة انما حرر الايصال كضمان واذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري ، ومن هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات ان كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد ان استقرت أحكام النقض ان العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات ، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم اذا ثبت ان المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الاثبات من مستندات وشهادة الشهود .

وماحكم إيصال الأمانة الموقع على بياض؟
استقرت أحكام النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وان المتهم لم يتسلم مالا فعليا فقد وقع الايصال وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أوتجارية وهنا يتعين على المحكمه الحكم بالبراءه لانتفاء ركن التسليم .

وكيف يثبت ان الايصال في الاصل حرر من المتهم على بياض؟
جائز اثبات ذلك بالاحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيط صلب الايصال ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الايصال وجائز بعد ورود تقرير مباحث التزييف والتزوير ان تستمع المحكمه لشهود الخصوم لبيان ان كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل علي سبيل الامانه من عدمه ويكون الحكم بالبراءه اذا ثبت انتفاء ركن التسليم وان كانت هناك بعض الآراء الفقهية ان توقيع الاوراق على بياض بمثابة تفويض من الموقع لصاحب الورقة بتفقيط مايراه من مبلغ ولكني أرى ان هذا الرأي جائز في الاوراق المدنيه وليست الجنائيه كايصال الامانه وان التوقيع علي بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وحكمه هو البراءه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *