تعريف عقد الهبة وبيان مقوماته في القانون المدني المصري
أوردت المادة 486 من التقنين المدني تعريفاً لعقد الهبة في العبارات الآتية :
1- ” الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ” .
2- ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين ” ( [1] ) .
ولا مقابل لهذا : النص في التقنين المدني السابق ، ولكن حكمه كان معمولا به دون نص .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
في التقنين المدني السوري المادة 454 – وفي التقنين المدني الليبي المادة 475 – وفي التقنين المدني العراقي المادة 601 – وفي تقنين الموجبات والعقود والعقود اللبنانية المواد 504 إلى 506 ( [2] ) .
ويخلص من هذا التعريف أن للهبة مقومات أربعة :
1 – فالهبة عقد ما بين الأحياء ( Contrat entre vie ) .
2 – بموجبه يتصرف الواهب في ماله ( transmission de valeur ) .
3 – دون عوض ( absence de contrepartie ) .
4 – نية التبرع ( intention libérale ) .
ويمكن القول ، من النظر في هذه المقومات ، إن عقد الهبة يتكون من عنصرين :
( أ ) عنصر مادي ( élément matériel ) :
وهو تصرف الواهب في ماله دون عوض ( المقومان الثاني والثالث ) .
( ب ) وعنصر معنوي أو قصدي (élément intentionnel ) :
وهو نية التبرع ( المقومات الرابع ) .
———————————————————————————–
( [1] ) تاريخ النص :
ورد هذا النص في المادة 659 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا عبارة وردت في آخر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهوب له ” . وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة ” لعدم ضرورتها ” ، وأصبحت المادة رقمها 513 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 486 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 243 – ص 245 ) .
( [2] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 454 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 475 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي :
م 601 : 1 – الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض . 2 – والصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثوابل ، وهي في أحكامها كالهبة إلا فيما ورد فيه نص خاص . ( والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري – أنظر الأستاذ حسن الذنون في أن الهبة في التقنين العراقي عقد لا إرادة منفردة فقرة 6 ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني :
م 504 – الهبة تصرف بين الأحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن : أمواله أو عن بعضها بلا مقابل .
م 505 : إن الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الراهب تعد من قبيل الأعمال الصادرة عن مشيئة المرء الأخيرة ، وتخضع لقواعد الأحوال الشخصية المختصة بالميراث .
م 506 : إن الهبات التي تنتج مفاعليها بين الأحياء تخضع للقواعد العامة المختصة بالعقود والموجبات ، مع مراعاة الأحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب . أنظر أيضاً م 169 ( والحكم لا يختلف عن حكم التقنين المصري ) .