تعلم كيف تكتب صحيفة دعوى
ما هوا تعريف الدعوي القضائية فالدعوي القضائية هي السلطة المخولة لكل شخص له حق يعترف القانون بوجوده في آن يطلب حماية القضاء لإقرار هذا الحق إذا جحد أورد الاعتداء عنه .
لكن كيف يتم كتابة صحيفة الدعوي ؟
المطلــب الأول:- تعريف صحيفة(عريضة) الدعــوى
و يطلق عليها عريضة الدعوى ، و هي ورقة يدعو بها الخصم خصمه للحضور أمام المحكمة و يقصد به الطلب المكتوب الموجه للقاضي و الذي يعرض من خلاله الخصم (المدعى) إدعاءاته و طلباته و دفوعه من أجل طلب الحصول على حكم في الدعوى سواء بتقــــرير حق أو حماية مركز قانوني أو جبر ضررا ما عن طريق التعويض بغض النظــــر عن مدى مصداقية إدعاءاته، و يترتب على إعلانها أن تعتبر الدعوى قائمة و الخصومة أيضا ، و اســتخلاصا مما سبق فالدعوى تعلن بغير علم القاضي أو تدخله ، و يترتب عن ذلك سريان كافة الآثار التي تـترتب عن ذلك
الفرع الأول:- البيانات الأساسية التي تشملها عريضة الدعوى
قبل تعداد البيانات الأساسية أو ما أصطلح عليه المشرع بالبيانات العادية أو المعتادة ، تجدر الإشارة أولا: إلى أن هذه البيانات ذو طبيعة إجبارية ، بمعنى أن إغفالها يؤدي إلى عدم قبول العريضة شكلا ، فقد ينص القانون صراحة إلى وجوب ذكر بيانات أخرى ، و عدم ذكر هذه البيانات قد تسقط العريضة تحت طائلة البطلان
1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى (بيان الدعوى):-
و يقصد بذلك تبيان المحكمة المقامة أمامها الدعوى ، و المطلوب حضور الخصوم أمامها على وجه التحديد، و هذا الأمر هو أمر ضروري لأنه يتعلق بقواعد الإختصاص النوعي أو المحلي للمحكمة ، و ما قد يثار بعد ذلك من مشاكل بسببه
2- إسم و لقب المدعى و موطنه و إسم و لقب المدعى عليه و موطنه:-
و هو أمر بديهي حتى يتم توجيه الدعوى من الشخص الصحيح إلى الشخص الصحيح ، فالدعوى إجراء قانوني شخصي أي أن المدعى صاحب المصلحة و المتمتع بالأهلية يجب أن يرفع الدعوى باسمه ، و إن كان أوكل تمثيله لغيره ، و الغاية من ذكر الموطن فهو أن تكون التبليغات صحيحة ، و كذلك نفس الشيء بالنسبة للمدعى عليه ، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم فلآخر موطن له
3- الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
إن تسمية الشخص المعنوي تقابل إسم و لقب الأشخاص الطبيعيين و بالتالي أهمية الإشارة إليه حتى توجه الدعوى التوجيه الصحيح ، و يقصد بطبيعة الشخص المعنوي تحديد مركزه القانوني إن كان شخص معنوي عام (الدولة ، الولاية ، البلدية، المؤسسات العمومية)، أوشخص معنوي خاص كالشركات و الجمعيات ، أما عن المقر الإجتماعي فهو يقابل موطن الأشخاص الطبيعية و معرفة الموطن تساعد على تحديد الإختصاص المحلى للجهة القضائية ، اما عن صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي فهي من تحدد أهلية نائبه القانوني في تمثيل الشخص المعنوي فالوزير هو الممثل القانوني للدولة حسب وزارته.
4- موضوع الدعوى :- و هي العناصر المكونة للعريضة و التي تشمل وقائع الدعوى و طلبات المدعى و أسانيده القانونية و الغرض من هذا الإيضاح هو أنه يتيح للمدعى عليه أن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه لكي يستعد لإعداد دفاعه قبل الجلسة ، و حتى يتسنى للقاضي الإلمام بوقائع القضية و بعد عرض الوقائع لا بد من تحديد الطلبات بكل دقة و هو أمر في غاية الأهمية لأنه ليس للقاضي المدني أن يحكم بأكثر مما يطلبه منه الخصوم، فلطلبات الخصوم إذا أهمية قصوى في تحديد مصير النزاع، و لا بد من إيداع كل وثيقة مرفقة مع الدعوى أمام أمين الضبط ، حيث يقوم هذا الأخير بجردها و التأشير عليها قبل ايداعها بملف القضية ، و ذلك مقابل وصل إستلام.
و بعد إعداد العريضة يتم توقيعها و تأريخها لتودع بأمانة الضبط او قلم جدول القضايا من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوى عدد الأطراف
الفرع الثاني :- إجراءات النقص أو الخطأ في بيانات الصحيفة
يترتب على نقص أو خطأ في بيانات الدعوى بطلان وجوبي أو بطلان جوازي ، فيكون الأول إذا شاب عريضة الدعوى نقصا أو خطأ يترتب عليه الجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو المدعى عليه أو المدعى به أو التاريخ ، و تحكم به المحكمة إذا تمسك به في الوقت المناسب، و يكون الثاني إذا كان النقص في ما عدا البيانات المذكورة آنفا ، فالبطلان جوازي و للمحكمة أن تقضي به أو لا تقضي به و لو تحقق سببه ، و الأصل في البطلان سواء وجوبيا أو جوازيا أن لا تحكم به المحكمة إلا إذا تمسك به الخصم في الوقت المناسب و بالطريقة التي رسمها القانون
المطلب الثاني:- التكليف بالحضور وقيد الدعوى
و يقصد بقيد الدعوى تقديم أصل الصحيفة إلى قلم الجدول بالمحكمة بعدد النسخ يساوى عدد الأطراف
كما أن العريضة لا تقيد إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا
أما التكليف بالحضور فهو يتضمن بعض البيانات
يبلغ إلى المدعى عليه ، و سنتطرق إلى ذلك بالتفصيل.
التكليف بالحضور
ويقصد بالتكليف بالحضور تلك الوثيقة التي تبلغ إلى المدعى عليه للحضور للجلسة و يجب أن يتضمن هذا التكليف بعض البيانات الماده 63 من قانون المرفعات تنص علي أنه ( ترفع الدعوي الي المحكمه بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب بالمحكمة مالم ينص القانون علي غير ذلك
وفي الماده 63 من قانون المرفعات نصت علي أنه لابد أن تشمل صحيفة الدعوي علي البيانات الأتيه
1- أسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل أقامته او من يمثله قانونا ولقبه ومهنته ومحل أقامته
2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل أقامته فأن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي
5- بيان محل مختار للمدعي في البلده التي بها مقر المحكمه أن لم يكن له موطن فيها . والمعتاد المحل في المختار ان يكون مكتب احد المحامين
6 – وقائع الدعوي وطلبات المدعي وأسانيدها
هناك أيضا بيانات تتعلق بالدعوي
1- أسم المدعي
2- أسم المدعي عليه
3- موضوع الدعوي
4-تاريخ أيداع الصحيفة قلم الكتاب
5-بيان محل مختار للمدعي
6-توقيع محام علي صحيفة الدعوي
1 – أسم المدعي
لابد من بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل أقامته والغرض من ذلك هوا تحديد شخص المدعي فاذا كان ناقص الأهلية لابد كتابة اسم الممثل القانوني له ولقبه ومهنته وصفته التي تخوله هذا التمثيل
في حالة اذا كان المدعي شخصا أعتباريا طبقا للماده 115/3 المضافه بالقانون 1992 يكفي ذكر اسمه ولا يلزم بيان اسم الممثل القانوني له
2- اسم المدعي عليه :
كما يجب بيان اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته وفي حالة ان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن معلوم كان له
واذا كان ناقص الأهلية يجب ذكر اسم من يمثله في الخصومه وصفته التي تخوله هذا التمثيل وممحل أقامته واذا كان المدعي عليه شخصا أعتباريا فيكفي ذكر اسمه ولا حاجه لذكر البيانات المتعلقه بالممثل القانوني
3 – موضوع الدعوي :
فلابد علي المدعي ان بيان الشئ المطالب به بيانا كافيا ونافيا للجهالة فاذا كان المطلوب ملكية عقار ما فيجب عليه تحديد وتوضيح حدود هذا العقار
ولايد ان تشمل الصحيفه علي سند الدعوي والغرض من ذلك هوا علم المدعي عيله بالأدعاء الموجه ضده ليكي يستعد للدفاع عن نفسه
ولابد ان يعين المحكمه علي تكوين فكرة واضحه عن موضوع الدعوي
4-تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب
ويتم تحرير هذا البيان في وقته أي عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب والغرض من ذلك هوا معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الدعوي علي أنتاج أثارها
5-بيان محل مختار للمدعي
في البلد الذي توجد فيه المحكمه المرفوع فيها الدعوي اذا لم يكن له موطن فيها والغرض من هذا البيان هوا تمكين المدعي عليه من اعلان المدعي باي ورقه من اوراق الدعوي في محله المختار حتي لا يتكبد مشقة اعلانه في موطن أخر .
6- توقيع محام علي صحيفة الدعوي :
لابد من توقيع محام علي صحيفة الدعوي في حالة أذا كانت الدعوي مرفوعه امام المحاكم الأبتدائيه أو محاكم الأستئنا ف وما في مستوها بصرف النظر عن قيمة الدعوي
وحتي يكون التوقيع صحيح لابد
أن يكون المحامي من المحامين المقدين بجدول المحامين وفي جدول المشتغلين ويكون في درجة المحكمة التي ترفع أممها الدعوي
ويكفي ان يوقع المحامي علي اصل صحيفة الدعوي او علي احدي صورها ولا يشترط شكل معين في التوقيع ولا يلزم أن يقترن ببيان رقم القيد في جدول المحماه او التوكيل
البيانات المتعلقة بالتكليف بالحضور
1- المحكمه المرفوع أمامها الدعوي
2-تاريخ الجلسة
3-بيانات متعلقة بالأعلان
1-المحكمة المرفوع أمامها الدعوي
فلابد من تحديد المحكمة المختصة نوعيا ومحليا فيذكر مثلا انها محكمة بنها الأبتدائيه او غيرها من المحاكم … ولا يلزم ذكر عنوان المحكمه أو رقم الدائرة التي تنظر الدعوي
2-تاريخ الجلسة
والذي يحدد هذا التاريخ هوا قلم الكتاب بالمحكمه وفي حضور المدعي وذلك عند تقديم صحيفة الدعوي لقلم الكتاب لقيدها
3-بيانات متعلقة بالأعلان :
وهي المعلن والمعلن اليه وهاذان البيانان يصيران في صحيفة الدعوي المدعي والمدعي عليه او من يمثلهما وبيان تاريخ الأعلان واسم المحضر وتوقيعه واسم مستلم الأعلان وخطوات الأعلان وهذه البيانات يحررها المحضر عند قيامه بالأعلان ..