تمييز التحفظ علي الاموال عن المنع من التصرف.
من المهم ان نعلم ان وضع الأموال الخاصة تحت الحراسة أو التحفظ عليها أو منع مالكيها من التصرف فيها يكون حين يفرض في مواجهة أشخاص، توافرت “أدلة” على ضلوعهم في جرائم جنائية ومنها الانتماء إلى جماعات إرهابية وان هذا الاجراء الاحترازى يكون لسببين.
من جانب أول، يكون لضمان السيطرة بداية على مصادر تمويل تلك الجماعات كتدابير احترازية.
ومن جانب ثان، لضمان ما عسى أن يقضى به من غرامة، أو رد، أو تعويض، أو مصادرة، كعقوبات تكميلية في مواجهة أموال هؤلاء الأشخاص.
وبالتالي، فإن ذلك بالقطع يقصد منه تحقيق “مصلحة عامة” للمجتمع، داخل إطار القانون العام، وهي بذلك حراسة يختلف الغرض من فرضها كلية مع الحراسة المتفرعة من المنازعات المدنية.
وبإخراج هذا الأمر من اختصاص القاضي الجنائي-قاضي القانون العام- وإسنادها إلى قاضي الأمور المستعجلة-قاضي القانون الخاص- يكون القانون قد اعطي اختصاصًا أصيلًا للقاضي الجنائي بفرض التدابير الاحترازية مثل التحفظ على الأموال،
وكذلك توقيع العقوبات التكميلية كمصادرة المال المستخدم في/أو المتحصل من جريمة.لقاضي الامور المستعجلة فيحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت، عند قيام حالة الاستعجال، شريطة عدم المساس بالحق وتقديره-خطأ كان أم صوابا- وقتي، لا يفصل في أصل الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظًا سليمًا يناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة، لكون حكم قاضي الأمور المستعجلة لا حجية له أمام محكمة الموضوع.
ولقد أتاح القانون استصدار أمر “وقتي” بالتحفظ على أموال الأشخاص، وهو بطبيعته يصدر في غيبة من الخصوم علي ان القانون قد انتصر لوجوب استصدار حكم قضائي حال التحفظ عليها أو وضعها تحت الحراسة وهو الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا حينما قررت أنه لا يكفي لفرض الحراسة على الأموال الخاصة مجرد أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم، بل يكون توقيعها فصلاً في خصومة قضائية تقام وفقًا لإجراءاتها المعتادة، وتباشر علانية في مواجهة الخصوم جميعهم
من ناحية أخرى، فإن وضع الأموال الخاصة تحت الحراسة أو التحفظ عليها، بحسب طبيعتها، يفرض كإجراء وقائي مؤقت، أو كتدبير احترازي. وبالتالي فإنها تشمل جميع صور وعناصر الملكية الخاصة للذمة المالية للشخص المتحفظ على أمواله، لرفع يده عن التصرف أو التعامل عليها.
ويلاحظ أن هذا القانون قد أورد تعريفًا عامًا للأموال يشمل جميع أنواع وأشكال الملكية الخاصة، وهو الأمر الذي يعني أن القانون يجيز مصادرة كل المال المتحفظ عليه دون التفرقة بين الجزء “المشروع” و”الغير مشروع” منه؛ وبالتالي رتب مصادرة عامة للملكية الخاصة